منتدى ماستر القواعد الفقهية والأصولية بفاس
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى ماستر القواعد الفقهية والأصولية بفاس

وتطبيقاتها في الأحكام والنوازل
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
المنتدى في طور البناء، لا تبخلوا عليه بمشاركاتكم
عما قريب ستزول الاعلانات المزعجة، إذا كان منتدانا نشيطا، فلنساهم في إزالتها بالمشاركة والإفادة والاستفادة

 

 تعريف الفتوى والفرق بينها وبين الحكم والقضاء وأهميتها وحكمها

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابن علي

avatar


عدد المساهمات : 7
تاريخ التسجيل : 25/10/2010

تعريف الفتوى والفرق بينها وبين الحكم والقضاء وأهميتها وحكمها  Empty
مُساهمةموضوع: تعريف الفتوى والفرق بينها وبين الحكم والقضاء وأهميتها وحكمها    تعريف الفتوى والفرق بينها وبين الحكم والقضاء وأهميتها وحكمها  I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 08, 2011 7:40 am


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
المقدمة

الْحَمْدُ لِلَّهِ الْمُنْفَرِدِ بِوَضْعِ الشَّرَائِعِ وَالْأَحْكَامِ الْمُسْتَبِدِّ بِرَفْعِ مَعَالِمِ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الَّذِي ذَلَّلَ لِجُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ

جُمُوحَ الدِّرَايَةِ وَشُمُوسَهَا فَأَنَارُوا أَقْمَارَ الرِّوَايَةِ مِنْ شُمُوسِهَا وِقَايَةً عَنْ الزَّلَلِ فِي عُمُومِ الْبَلْوَى وَهِدَايَةً إلَى

الصَّوَابِ لَدَى الْفَتْوَى وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مُصَلَّى مِضْمَارِ الرِّسَالَةِ بِعْثَةً وَزَمَانًا ، وَمُجَلِّي مَيْدَانِ الدَّلَالَةِ رُتْبَةً

وَمَكَانًا ، فَاتِحِ رِتَاجِ السُّبُلِ وَلَاقِحِ نِتَاجِ الرُّسُلِ الَّذِي بَعَثَهُ اللَّهُ حُجَّةً عَلَى الْجَاحِدِينَ وَخَتَمَ بِهِ بَابَ النُّبُوَّةِ عَلَى

الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ الْكِرَامِ وَأَصْحَابِهِ الْعِظَامِ كُلِّهِمْ أَجْمَعِينَ.


( وَبَعْدُ ) فقد تناولت المجموعة التي عملت معها ما يتعلق بالفتوى وشروط المفتي وآدابه وفي المستفتي والمفتى

به وطرق ترجيح الأقوال عند التعارض وذلك من خلال كتاب منار الفتوى للإمام العلامة اللقاني.


وقد جاءت مباحث العرض على النحو الآتي :

أولا:  تعريف الفتوى والفرق بينها وبين الحكم والقضاء وأهميتها وحكمها ،من إنجاز الطالب رضى محرز.

ثانيا:  في وجوب تأني المفتي في الفتيا وفي شروطه ومرتبته من العلم ،من إنجاز الطالب عبد الجواد عبد

الرؤوف ميلاد جواد.

ثالثا:  في المستفتي وفي منع من لا يصلح للفتوى وأجرة المفتين ،من إنجاز الطالب حمزة الشريف.

رابعا:  في تغليظ الفتوى.

 وفي آداب المفتي سوى ما مر.

 وفي سبب وجوب الإفتاء وشروطه، من إنجاز الطالب عمر اليعقوبي.

خامسا:  في المفتى به وكيفية ترجيح الأقوال عند التعارض من إنجاز الطالب عبد الواحد الخياري.





المبحث الأول:

الفصل التاسع: تعريف الفتوى والفرق بينها وبين الحكم والقضاء:

في المعنى اللغوي:

جاء في لسان العرب لابن منظور:الفتوى من فتا إفتاء وفُتى يقال أَفْتَيْت فلاناً رؤيا رآها إِذا عبرتها له وأَفْتَيته في

مسأَلته إِذا أَجبته عنها وفي الحديث أَن قوماً تَفاتَوا إِليه معناه تحاكموا إِليه وارتفعوا إِليه في الفُتْيا، يقال أَفْتاه في

المسأَلة يُفْتِيه إِذا أَجابه.

والفُتيا تبيين المشكل من الأَحكام، أَصله من الفَتَى وهو الشاب الحدث الذي شَبَّ وقَوِي فكأَنه يُقَوّي ما أَشكل

ببيانه فيَشِبُّ ويصير فَتِيّاً قوّياً.

وفي المصباح المنير في غريب الشرح الكبير:

َالْفَتْوَى بِالْوَاوِ بِفَتْحِ الْفَاءِ وَبِالْيَاءِ فَتُضَمُّ وَهِيَ اسْمٌ مِنْ أَفْتَى الْعَالِمُ إذَا بَيَّنَ الْحُكْمَ وَاسْتَفْتَيْتُهُ سَأَلْتُهُ أَنْ يُفْتِيَ، وَيُقَالُ

أَصْلُهُ مِنْ الْفَتِيِّ وَهُوَ الشَّابُّ الْقَوِيُّ ،وَالْجَمْعُ الْفَتَاوِي بِكَسْرِ الْوَاوِ عَلَى الْأَصْلِ وَقِيلَ يَجُوزُ الْفَتْحُ لِلتَّخْفِيفِ .

وفي المعنى الشرعي:

الإفتاء عند المالكية:الإخبار بالحكم الشرعي على غير وجه الإلزام. (1)

في حين عرفها العلامة اللقاني بأنها:الإخبار عن الحكم على غير وجه الإلزام .

وما نلاحظه عند الإمام إطلاق الحكم،دون تقييده بالشرعي،وذلك لإدخال ما من قبيل العقليات واللغويات،وفي

ذلك رد على من قيد الإفتاء بالفقيهات فقط،واستدل لذلك بقوله تعالى: (أفتنا في سبع بقرات)2 وذلك

________________________________________

1-مجموع فتاوى الأزهر ج1ص2.
2-سورة يوسف46


-1-

خاص بتعبير الرؤى وتأويلها.

وفيه أيضا(يا أيها الملأ أفتوني في أمري )1 فخلص قائلا:إذا الفتوى جواب حديث لأمر حديث.

 الفرق بين الفتوى والحكم:

إذا رجعنا إلى تعريف الإمام اللقاني:الفتوى هي: الإخبار عن الحكم على غير وجه الإلزام .

وهذا التقييد الأخير- على غير وجه الإلزام- يٌخرج القضاء والحكم الذي يكون الإخبار به على وجه الإلزام

والنفوذ،والمقصود بنفوذ الحكم هنا بالذال المعجمة:الإمضاء وبالمهملة بمعنى الفراغ،فصفة النفوذ توجب إيجابا

شرعيا إمضاء ما حكم به الحاكم كما أفاده الرصاع في شرح حد القضاء عند ابن عرفة.

فالمفتي وإن كان يرى لزوم الحكم إلا أنه لا يجبر مستفتيه عليه كما هو شأن القاضي.

وحاول الإمام اللقاني في لطيفة دقيقة وذكية أن يجمع بين حكم القاضي والمفتي، وهي: كون ما أخبرا به يلزم

المكلف من حيث الجملة،ويتجلى ذلك في وجوب اعتقاد السامع لهذا الحكم،وإن اختلفا من حيث الإلزام

والإمضاء.

ونقل في ذلك ماجاء عن الإمام القرافي بعد أن ذكر أمورا مهمة فقال:وظهر من هذه الفتاوى والمباحث أن

الفتوى والحكم كلاهما إخبار عن حكم الله تعالى،ويجب على السامع اعتقادهما وكلاهما يُلزم المكلف من حيث
الجملة.اهـ.
ويبقى الفرق بينهما أن الحاكم منشىء والمفتي مخبر محض مع أن كلاهما مطيع لله تعالى قابل لحكمه.
مكانة الإفتاء وأهميته:

قال النووي في المجموع: اعلم أن الإفتاء عظيم الخطر كبير الموقع كثير الفضل لان المفتى وارث الأنبياء

صلوات الله وسلامه عليهم وقائم بفرض الكفاية لكنه معرض للخطأ ولهذا قالوا المفتى موقع عن الله تعالى 2

فأول من قام بالإفتاء هو الرسول صلى الله عليه وسلم وقد جمع تلك الفتاوى الإمام ابن القيم في كتابه إعلام

الموقعين عن رب العالمين:تحت فصل فتاوى من إمام المفتين في مختلف الأبواب. فَصْلٌ : [ فَتَاوَى تَتَعَلَّقُ

بِالطَّهَارَةِ ] { وَسُئِلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْوُضُوءِ بِمَاءِ الْبَحْرِ ، فَقَالَ : هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ وَالْحِلُّ مَيْتُهُ } .
________________________________________
1- سورة النمل الآية 32.
2-المجموع للنووي ج1ص40.
-2-
فَصْلٌ : [ فَتَاوَى فِي الْكَسْبِ وَالْأَمْوَالِ ] { وَسُئِلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ

، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ } ذَكَرَهُ أَحْمَدُ .

فصْلٌ : [ فَتَاوَى فِي الْمَوَارِيثِ ] { وَسَأَلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : إنَّ ابْنَ ابْنِي مَاتَ ، فَمَا لِي مِنْ

مِيرَاثِهِ ؟ فَقَالَ لَكَ السُّدُسُ فَلَمَّا أَدْبَرَ دَعَاهُ فَقَالَ لَكَ سُدُسٌ آخَرُ فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ وَقَالَ إنَّ السُّدُسَ الْآخَرَ طُعْمَةٌ }

ذَكَرَهُ أَحْمَدُ .
[ فَتَاوَى فِي الدِّيَاتِ ] { وَقَضَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَنْفِ إذَا أَوْعَبَ جَدْعًا بِالدِّيَةِ ، وَإِذَا جُدِعَتْ أَرْنَبَتُهُ

بِنِصْفِ الدِّيَةِ } . 1 ج5ص205 وما بعدها.

ومن بعده - صلى اللّه عليه وسلم - قام بالفتوى الفقهاء من الصحابة والتابعين ، وقد أورد ابن حزم ( الإحكام

فى أصول الأحكام ج 5 ص 89 وما بعدها فى الباب الثامن والعشرين ) رحمه اللّه تعالى، أسماء عدد كثير من

الصحابة والتابعين الذين تصدوا للإفتاء، منسوبين إلى البلاد التي أفتوا فيها .

الفصل العاشر: حكم الإفتاء:

تكاد نصوص (الفروق للقرافى ج 4 ص 89، و المجموع للنووى ج 1 ص 27، ص 45 والبحر الرائق لابن

نجيم الحنفي ج 6 ص 290) الفقهاء تتفق على أن تعليم الطالبين وإفتاء المستفتين فرض كفاية، فإن لم يكن

وقت حدوث الواقعة المسئول عنها إلا واحد، تعين عليه، فإذا استفتى وليس في الناحية إلا هو تعين عليه

الجواب، فإن كان فيها غيره وحضر فالجواب في حقهما فرض كفاية ، وإن لم يحضر غيره وجهان :أصحهما

لا يتعين، والثاني يتعين .

قال النووي: واعلم أن للقائم بفرض الكفاية مزية على القائم بفرض العين لأنه أسقط الحرج عن الأمة وقد

قدمنا كلام إمام الحرمين في هذا في فصل ترجيح الاشتغال بالعلم على العبادة القاصرة *ثم قال تحت (القسم

الثالث): النفل وهو كالتبحر في أصول الأدلة والإمعان فيما وراء القدْر الذي يحصل به فرض الكفاية: وكتعلم

العامي نوافل العبادات لغرض العمل لا ما يقوم به العلماء من تمييز الفرض من النفل فإن ذلك فرض كفاية في

حقهم والله أعلم. المجموع: ج1ص 27


-3-
الفصل الحادي عشر:

في وجوب تأني المفتي في الفتيا وحرمة مسارعته إلى ما لم يعلمه:

فمن ماء المعلوم ان المفتي قائم مقام النبي صلى الله عليه وسلم والدليل على ذلك أمور منها قوله صلى الله عليه وسلم " إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينار ولا درهما وإنما ورثوا العلم" وقوله تعالى في العلماء" فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم" كما أنه نائب عنه في تبليغ الأحكام لقوله صلى الله عليه وسلم " ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب" وقوله" بلغوا عني ولو آية"
فإذا كان الأمر كذلك فيجب على المفتي التأني في الفتوى ويحرم عليه المسارعة إلى ما لا يعلمه حتى لا ينزلق بالأمة في الهاوية فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحيلون الفتوى على بعضهم البعض، وكانوا يحترزون عن استعمال الرأي والقياس ما أمكن لقوله صلى الله عليه وسلم " أجراؤكم على الفتوى أجراؤكم إلى النار" وروي عن عبد الرحمن بن المهدي (ت198هـ) أنه قال سأل رجل مالكا عن مسألة فقال مالك لا أحسنها، فقال الرجل إني ضربة لك من كذا وكذا لأسألك عنها فقال له مالك إذا رجعت إلى مكانك وموطنك، فأخبرهم أني قلت لك لا أحسنها.
وفي التبصرة لابن فرحون(ت799هـ) " ولا يجوز التساهل في الفتوى، ومن عرف بذلك لم يجز أن يستفتى، وربما يكون التساهل بإسراعه وعدم تثبته، وقد يحمله على ذلك توهمه أن السرعة براعة، والبطر عجز، ولأن يبطئ ولا يخطئ" أجمل به من أن يضل ويضل.
ومما يجدر التنبيه إليه:
هو أنه لا يقدح الإسراع بالجواب في التثبت بعد تحقق المفتي للحكم مع جميع متمماته من قيود وشروط.
إن حضر مجلسه من فيه أهلية لعلم ما سئل عنه، وينبغي له أن يشاوره فيما يجيب به، إن كان المسؤول عنه مما يحسن إظهاره وإطلاع غيره عليه ولو لم يكن مساويا له في العلم، إقتداء بالسلف في ذلك، ولظهور ما قد يخفى عليه.

الفصل الثاني عشر: في شروط المفتي:

يشترط في جواز فتوى المفتي وقبولها عدة شروط منها:

الإسلام، والعدالة ولو بحسب الظاهر، والتكليف ويشترط كذلك الفطانة وقوة الضبط فترد فتوى من غلبت

عليه الغفلة والسهو. بمنصوص إن كان له من الإطلاع على منقولات مذهبه بحيث لايخفى عليه غالبا أنه

ليس في مذهبه ما ويشترط فيه أيضا أهلية الاجتهاد بواحد من معاني الاجتهاد ، قال القرافي ما مختصره لا

فلا يفتي إلا يقتضي تقيد هذا النص الذي أفتى به ولا يخصص عمومه فإن لم تكن معه هذه الاهليه ولا هذا

الإطلاع امتنع أن يفتي مطلقا، حفظ نص المسألة أم لا، وهذا يقتضي أن من لا يدري أصول الفقه تمتنع عليه
الفتيا.
وزاد الشاطبي رحمة الله تعالى في الموافقات: شرط القدوة، لأن المفتي قائم مقام النبي صلى الله
عليه وسلم ونائب منابة، فلزم أن أفعاله محل للإقتداء أيضا.

-4-
الفصل الثالث عشر:

في مرتبة المفتي من العلم:

إن كان مجتهد مطلق أو مجتهد مذهب فهو المطلوب، وإن كان مجتهد فتوى اكتفي به إذا كان قد وقف على نصوص إمامه وأصوله في أبواب الفقه وتمكن من قياس ما لم ينص عليه على المنصوص.
فبتالي إن نص صاحب المذهب على الحكم والعلة ألحق بها ذلك المفتي غير المنصوص إذا كان متمكنا من القياس راسخ القدم فيه وله استنباط العلة إن اقتصر إمامه على الحكم فقط، ليقتبس بواسطتها على المنصوص غيره.
ونقل ابن عرفه في باب القضاء عن ابن القاسم" لا يستقضى من ليس بفقيه" وقال القرافي في كتابه الفروق في الفرق الثامن والسبعين أن لطالب العلم ثلاث حالات:
1- أن يحفظ كتابا فيه معمومات مخصصه في غيره، ومطلقات مقيدة في غيره، فهذا يحرم عليه أن يفتي بما فيه إلا في مسألة يقطع أنها مستوفية القيود وتكون هي الواقعة بعينها.
2- أن يتسع إطلاعه بحيث يطلع على تقيد المطلقات وتخصيص العمومات لكنه لم يضبط مدارك إمامه ومستنداته، فهذا يفتي بما يحفظه ولا يخرج مسألة ليست منصوصة على ما يشبهها.
3- أن يحيط بذلك وبمدارك إمامه، ومتنداته وهذا يفتي بما يحفظه ويخرج ويقيس بشروط القياس مالا يحفظه.
تتمات:
الأولى:

قال البساطي في باب القضاء" إن وجد القاضي نصا في عين النازلة لإمامه أو لأصحابه فليس له الخروج عنها وإن اختلف النقل عنه أخذ برواية الأضبط الأتقى كرواية ابن القاسم في المذهب المالكي.
وإن كان للإمام روايتان أخذ بالمعمول بها منهما وان عمل بهما اخذ برواية ابن القاسم وان كان العمل على غير رواية ابن القاسم فالذي يقتضيه النظر والتخيير.
الثانية:

إذا لم يجد المفتي نصا في المسألة في مذهب إمامه ولم يجد من له معرفة بمداركه فالظاهر أنه يسأل عنها في مذهب الغير ويعمل عليه ولا يعمل بجهله، فقد قال السيخ يوسف بن عمر" الحلال ضالة مفقودة فيجتهد الإنسان في المتفق عليه من المذهب فإن لم يجد فالقوي من الخلاف، فإن لم يجد فالشاذ من المذهب فإن لم يجد فينظر الخلاف خارج المذهب ولا يخرج عن أقاويل العلماء".
الثالثة:

قال ابن عبد السلام وابن عرفة" لا ينبغي لمن لم يختم مثل تهذيب البراذعي في كل عام الإفتاء ، ومثل التهذيب الجواهر الثمينة على مذهب المدينة أو مختصر خليل.





-5-


الفصل الرابع عشر: في المستفتي:
أولا: تعريف المستفتي لغة واصطلاحا:
المستفتي لغة: اسم فاعل من الاستفتاء، بمعنى طلب الفتوى، فالسين والتاء للطلب، والمراد هنا بالمستفتي: السائل عن الحكم الشرعي.
أما اصطلاحا: فأشار إلى ذلك أبو عائش عبد المنعم إبراهيم في حاشيته على شرح الورقات " وأما المستفتي فهو العامي الذي لا يعرف طرق الأحكام".
وعرف بأنه من كان بصدد الاستفتاء وهو من عرضت له مسألة دينية وليس من أهل الاجتهاد.
وذكر الإمام النووي ت"676" في معرض حديثه عن صفة المستفتي فقال: كل من لم يبلغ درجة المفتي فهو فيما يسأل عنه من الأحكام الشرعية مستفت مقلد من يفتيه.
ثانيا: ما يجوز للمستفتي ومالا يجوز له:
للعامي الذي حدثت له حادثة تستلزم حكما شرعيا أن يستفتي من عرف علمه وعدالته، وذلك بإخبار الثقات العارفين، إن لم يكن هناك تواتر وقيل يكفي في معرفة حاله خبر العدل الواحد.
وقال الإمام النووي في المجموع: ويجب عليه "أي المستفتي" - قطعا- البحث الذي يعرف به أهلية من يستفتيه للإفتاء، وإذا لم يكن عارفا بأهليته فلا يجوز له استفتاء من انتصب إلى العلم بمجرد انتسابه وانتصابه لذلك.
ولا يجوز له أن يسأل من لا يعرف حاله، لأن كل من وجب عليه قبول قول غيره يلزمه معرفة حاله، فيجب على الأمة معرفة حال الرسول بالنظر في معجزته، فلا يؤمن بكل مجهول يدعي أنه رسول من الله، ويجب على الحاكم معرفة حال الشاهد في العدالة، وعلى المستفتي معرفة حال المفتي، وعلى الجملة: كيف يسأل من يتصور أن يكون أجهل من السائل؟.






وقيل يكفي غالب الظن الحاصل بقول عدل أو عدلين، لأن ظاهر حال الناس أن كلهم عوام إلا الأفراد، وأن العلماء كلهم عدول إلا الآحاد.
ـ مسألة: هل يستفتى العالم مع وجود الأعلم:
قال الإمام اللقاني: ويُعمل بفتوى عالم مع وجود الأعلم إذا جهله.
وقال الإمام الغزلي في المستصفى: وإن كانوا جماعة فله أن يسأل من شاء، ولا يلزمه مراجعة الأعلم كما فعل في زمان الصحابة إذ سأل العوام الفاضل والمفضول، ولم يحجر على الخلق في سؤال غير أبي بكر وعمر وغير الخلفاء الراشدين "رضوان الله عليهم"
وإذا اختلف عليه مفتيان في حكم ـ ولا نص من كتاب ولا سنة ـ قدم جواب الأعلم، ولو باعتقاده ، كما يقدم الأعلم على الأورع.
وقيل يأخذ بقول من شاء منهم، وقيل يجتهد في أيهما أفضل فيأخذ بقوله، وقيل يأخذ بالأحوط.
وقال آخرون: إذا استويا عنده، لم يبق له إلا التخيير لأنه لا سبيل إلى تعطيل الحكم، والأئمة كالنجوم فبأيهم اقتدى اهتدى.
وإذا اطمئن المستفتي لجواب المفتي فذلك هو الحكم، وإذا لم يطمئن استحب له استفتاء غيره.
وقد حكى بعض الأصوليين: إذا أفتاه ولم يوجد مفت آخر لزمه الأخذ بفتواه، ولم يتوقف على سكون نفسه إلى صحته.
ويكفي المستفتي في استفتائه بعث رقعة إلى المفتي ليكتب فيها، أو بعث رسول ثقة، وإذا كان المفتي غير عربي، قال الشافعية: يكفي في الإخبار عنه ترجمان واحد، ولا نعلم في المذهب ما يخالفه.
وعلى المستفتي أن يستفتي بنفسه، وله أن يبعث ثقة يعتمد خبره ليستفتي له، وله الاعتماد على خط المفتي إذا أخبره من يثق بقوله.
وينبغي للمستفتي أن يتأدب مع المفتي ويبجله في خطابه وجوابه ونحو ذلك، ولا يومئ بيده في وجهه، ولا ينبغي له أن يسأل والمفتي قائم، أو مشغول بما يمنع تمام الفكر من ضجر أو سآمة أو مرض أو نعاس، ولا ينبغي أن يقول للمفتي إذا أجابه هكذا قلت أنا، أو أفتاني غيرك بكذا، ولا يقول له: أن كان جوابك موافقا لمل قال فلان فاكتب وإلا فلا تكتب، وألا يطالبه بالدليل.

وإن لم يجد صاحب الواقعة مفتيا في بلده ولم يجد من ينقل له حكمها، فلا شيء عليه فيما صدر منه في تلك الواقعة، لأنه حينئذ غير مكلف، وهو كمن لم يبلغه الشرع.
وينبغي أن يبدأ بالأسن الأعلم من المفتين، وبالأولى فالأولى إن أراد جمع الأجوبة في رقعة واحدة، وأن أراد إفراد الأجوبة في رقاع بدأ بمن شاء.

الفصل الخامس عشر: في منع من لا يصلح للفتوى وأجرة المفتين:
أولا: في منع من لا يصلح للفتوى:
قال العلماء ينبغي للإمام أن يبحث ويسأل أهل العلم المشهورين في عصره، عمن يصلح للفتوى ليمنع من لا يصلح لها، إذ يجب عليه منعه وتوعده بالعقوبة إن عاد، وطريق معرفة من يصلح للفتوى أن يسأل علماء وقته، وقد روي عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال: ما أفتيت حتى شهد لي سبعون أني أهل لذلك، وفي رواية: ما أفتيت حتى سألت من هو أعلم مني: هل يراني موضعا لذلك.
ثانيا: أجرة المفتين:
على الإمام أن يفرض من بيت المال للمدرسين والمفتين والقضاة كفايتهم وما يغنيهم عن التكسب والاحتراف، حتى يتفرغ لمصالح المسلمين، وقد روي أن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ أنه أعطى كل رجل ممن هذه صفته مائة دينار في السنة.





















الفصل السادس عشر:
في تغليظ الفتوى :
للمفتي أن يغلظ في جوابه للزجر والتهديد إن احتاج إلى ذالك، وأن يستعمل التأويل في محل الحاجة، كما إذا سأله من له عبد عن قتله له وخشي منه المفتي أن يقتله ،فليقل له :إن قتلته قتلناك ، متأولا عليه قول النبي  : من قتل عبده قتلناه "([1].) ،عن سعد بن عبيدة، قال: "جاء رجل إلى ابن عباس فقال: ألمن قتل مؤمنا توبة؟ قال: لا، إلى النار، فلما ذهب قال له جلساؤه: ما هكذا كنت تفتينا، فما بال هذا اليوم؟ قال: إني أحسبه مغضبا يريد أن يقتل مؤمنا، قال: فبعثوا في أثره، فوجدوه كذلك ([2])
الفصل السابع عشر:
في آداب المفتي - سوى مامر- :
شرط المفتى كونه مكلفا مسلما ثقة مأمونا متنزها عن أسباب الفسق وخوارم المرؤة فقيه النفس سليم الذهن رصين الفكر صحيح التصرف والاستنباط متيقظا سواء فيه الحر والعبد والمرأة والأعمى والأخرس إذا كتب أو فهمت إشارته.
ولا يفتي لقرابته ولا على خصمه قال ابن فرحون :" ولا ينبغي له أن يحكم بين أحد من عشيرته وبين خصمه ، وأن رضي الخصم"([3]) ، ويقول بن الصلاح :" وينبغي أن يكون كالراوي في انه لا يؤثر فيه قرابة وعداوة وجر نفع ودفع ضر لان المفتى في حكم مخبر عن الشرع بما لا اختصاص له بشخص فكان كالراوي لا كالشاهد وفتواه لا يرتبط بها إلزام بخلاف حكم القاضي."([4])، وذكر صاحب الحاوى :" إن المفتى إذا نابز في فتواه شخصا معينا صار خصما حكما معاندا فترد فتواه على من عاداه كما ترد شهادته عليه."([5])
وتقبل فتوى المبتدع الذي لم يكفر ولم يفسق ببدعته،كما تقبل روايته ، بخلاف الرافضة ممن يسب السلف
الصالح ، فلا تقبل فتواهم وإن قبلت شهادتهم كما نقل ذالك بن الخطيب قال:" وأما الشراة والرافضة الذين
يسبون السلف الصالح ففتاويهم مردودة وأقوالهم ساقطة ."، ونقل الخطيب إجماع المسلمين على أن الفاسق لا
تصح فتواه ([6]). ، وأما مستور الحال فتجوز فتياه وقيل لا وقيل تجوز إن اكتفينا بالعدالة الظاهرة وإلا فل
).[7] (. ويمنع له الإفتاء في الخصومات إذا كان قاضيا، وقد قال شريح:" أنا أقضي لكم ولا أفتي" ، ولأنه
يصير كالحكم منه على الخصم فلا يمكن نقضه وقت المحاكمة إذا ترجح عنده ضده أو حجته أو قرائن حالهما. كما لاينبغي له الإفتاء في حال تغير أخلاقه وخروجه عن الاعتدال،ولو بفرح أو مدافعة الأخبثين أو النعاس، فان أفتى في حالة من هذه الأحوال ولم تمنعه تلك الحالة من إدراك الصواب صحت فتواه،ولا ينبغي له أيضا أن يمتنع من كتب الحكم لمن لم يعرفه من حكام السياسة ابتداء، كما لا يكتب إلى القضاة بما يفعلون إلا بعد طلبه منه لأنه يؤدي إلى أنفة تؤذي.
-9-
الفصل الثامن عشر :
في سبب الإفتاء وشروطه :
لايجب على أحد الجواب في المسألة إذا سئل عنها إلا إذا لم يكن ثم غيره يجيب فيها، فإنه يرد جوابه بما علم فيها .افن كان مجتهدا أفتى بما غلب على ظنه وان كان مقلدا أفتى بما صح عنده، وعلمه من مذهب إمامه.
وقال الجزولي يجب على العالم أن يجيب بأربعة شروط:
- الأول: أن يسأل السائل عما يجيب عليه.
- الثاني: أن يخاف فوات النازلة، ويفهم منه أنه لايجب الإفتاء فيما لم يقع لعدم الحاجة إليه،قال ابن القيم في الفائدة الثامنة والثلاثون:" إذا سال المستفتي عن مسألة لم تقع فهل تستحب إجابته أوتكره أوتخير فيه ثلاثة أقوال، وقد حكى عن كثير من السلف انه كان لا يتكلم فيما لم يقع، وكان بعض السلف إذا سأله الرجل عن مسالة قال: هل كان ذلك، فإن قال: نعم تكلف له الجواب، وإلا قال: دعنا في عافية ، وقال الإمام احمد لبعض أصحابه إياك أن تتكلم في مسالة ليس لك فيها إمام .([8]) . وقد كان مالك يسأل عن المسألة فيقول :هل وقعت؟،فان قيل نعم أجاب فيها وإلا ترك، وقال: إذا وقعت يسر الله لها جوابا . ([9])
- الثالث أن يكون المسؤول عالما بحكم الله تعالى في تلك النازلة إما باجتهاد إن كان مجتهدا، وإما بتقليد إن كان مقلدا فيفتيه بنص من قلد.
- الرابع: أن يكون السائل والمسؤول بالغين.
وزاد بعضهم شرطا خامسا وهو كون المسؤول عنه عملا دينيا ، لاما ليا ولا عتقاديا.
________________________________________[1] - ابن ماجة ،باب هل يقتل الحر بالعبد.وأبي داود، باب من قتل عبده أو مثل به. الترمذي، باب الرجل يقتل عبده. بزيادة ومن جدعه جدعناه
[2] أخرجه ابن أبي شيبة كتاب الحدود: باب من قال للقائل توبة،
[3] - التبصرة 1/22
[4] - المجموع 1/41-42
[5] -- المجموع 1/41-42
[6] - المجموع1/42
[7] - -صفة الفتوى والمفتي والمستفتي 1/29
[8] - إعلام الموقعين4/221
[9] - مواهب الجليل 1/32.
-10-

الفصل التاسع عشر :

 في المفتى به وكيفية ترجيح الأقوال عند التعارض:

يقول ابن عرفة : العمل بالراجح واجب لا راجح. فالذي يفتى به هو الراجح أو المشهور ولا تجوز الفتوى ولا الحكم بغيرهما. ومما يعضد قول ابن عرفة أن المازري الذي بلغ رتبة الاجتهاد لم يفت بغير المشهور.
فما هو رسم المشهور؟ هذا ما حاول ابن فرحون الإجابة عنه. قيل هو ما قوي دليله، وقيل هو ما كثر قائله.
- باعتبار ما قوي دليله، يقول ابن خويز منداد في كتابه الجامع لأصول الفقه: مسائل المذهب تدل على أن المشهور ما قوي دليله، وأن مالكا كان يراعي من الخلاف ما قوي دليله، لا ما كثر قائله.
-لكن ما يعكر على هذا القول، أن الأشياخ قد يقولون في قول المشهور وفي غيره هو الصحيح.
إشكالية جديدة: كيف يكون القول هو المشهور وغيره أصح منه؟ زاد من تعقيدها قول الزعفراني الشافعي: الصحة في الأصح راجعة إلى قوة دليله.
وأجيب عن هذا الإشكال بأن الأصح قد امتاز عن المشهور والصحيح بمرجح مضاف إلى قوة الدليل.
لكن ابن فرحون يرى أن هذا لا يطرد عند ابن الحاجب الذي يصحح قولا غير المشهور.
الخلاصة : بقاء الإشكال قائما.
-باعتبار كثرة قائليه:ما يعكر على هذا الرسم، هو أن المشهور في بعض المسائل المنع، وقول المتأخرين فيها بالجواز.لكن هذا الإشكال تم تجاوزه بكون شيوخ المذهب المتأخرين إنما عدلوا عن بعض الأقوال اعتبارا للعرف والعادة وما تقتضيه المصلحة.
كمثال: جواز التزام المرأة إرضاع ولدها حولين وكسوته حولين آخرين عند المتأخرين وعدم جوازه عند المتقدمين.
 ثمرة الاختلاف في تحديد المشهور:
من كانت له أهلية الاجتهاد عليه تعيين المشهور ، ومن لم يبلغ درجة الاجتهاد فعليه اقتفاء ما شهره أئمة المذهب .
لكن عند كثرة الأقوال المشهورة،ما هي قواعد الترجيح بينها؟
طرق الترجيح بين الأقوال المشهورة:
 عند اختلاف العراقيين والمغاربة، فالعمل في الأكثر على تشهير المغاربة لأن المشهور عندهم وعند المصريين مذهب المدونة.
 قول مالك رحمه الله في المدونة أولى من قول غيره فيها، لأنه الإمام الأعظم.
-11-
 قول ابن القاسم في المدونة أولى من قول غيره فيها، لأنه أعلم بمذهب مالك.
 قول غير ابن القاسم في المدونة أولى من قوله في غيرها، وذلك لصحتها، مثال القول في ربوية التوابل.
 عند اختلاف المغاربة في التشهير، فهذا محل اجتهاد الفقيه، فإن لم يكن أهلا للترجيح بالدليل، يلجأ إلى الترجيح بالصفات الموجبة لزيادة الثقة، فالأعلم الأورع مقدم على العالم الورع.
 إذا تعذر الترجيح بناء على ما سبق، تعتبر أوصاف النقلة أو القائلين، فرواية المزني أو الربيع المرادي مقدمة على رواية أبي سليمان الخطابي.
بعض أوجه الترجيح بين الأقوال المطلقة: 
 ما وافق مذهب أبي حنيفة المعمول به عندهم أولى من غيره.قال به القفال وابن الصلاح من الشافعية.
 كل قول كان معناه أرجح فذلك أولى بأن يفتى به، وهو الترجيح بالمعنى، وقد قال به القاضي حسين من أئمة الشافعية.
 ومن لم يكن أهلا لاختيار القول ، فله اتباع اختيار المتعصبين ممن نقلدهم من أمثال سحنون وأصبغ وعيسى بن دينار، أو من بعدهم مثل ابن المواز وابن عبدوس وابن سحنون وابن حبيب.
تنبيهات:
1. الصحة في الأصح راجعة إلى قوة دليله، وفي الأشهر، إلى اشتهار دليله والقائلين به، أو إلى كثرتهم.
2. القول المخرج ليس بقول، ولا يجوز أن ينسب لمن خرج على قوله أنه قال به..وفيه قال ابن عبد السلام المالكي:" القول المخرج لا يقلده العامي،ولا ينصره الفقيه،ولا يختاره المجتهد"وزاد ابن فرحون :" ولا يحكم به الحاكم"
وجزم ابن فرحون بأن الإجراء(القواعد تقتضي أن يجري في مسألة الخلاف المذكور في مسألة أخرى) من باب القياس، وأن الاستقراء من باب التخريج.
كما جزم ابن غازي بأن التأويلات ليست أقوالا، وإنما هي فهوم في محامل المدونة.
-12-
واعتبر ابن عبد السلام شروح المدونة قولا واحدا وليست أقوالا .
3. عند اختلاف الطرق ( عبارة عن شيخ أو شيوخ يرون أن المذهب كله على ما نقلوه) ، يلجأ إلى الجمع بينها ما أمكن، وإلا فالطريق التي فيها زيادة راجحة،لأن كلهم ثقات.
4. اختلف في حمل المستفتي على معين من الأقوال المتساوية ، فابن غازي المكناسي يقول: يحمل على معين، واللخمي يقول: يحمل المستفتي على معين أو يخبر بالقائلين وله أن يقلد من شاء.
5. العمى لا يمنع صحة الإفتاء، وحكم كاتبه حكم كاتب القاضي والمترجم.





























الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تعريف الفتوى والفرق بينها وبين الحكم والقضاء وأهميتها وحكمها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تلخيص لمحاور موضوع الفتوى من كتاب "منار أصول الفتوى" للإمام ابراهيم اللقاني المالكي رحمه الله - من الفصل العشرين إلى الفصل السادس و العشرين - -تتمة-
» فن الفتوى عند الإمام مالك_فرحان العطار (منقول)
» المناظرة الثالثة
» تلخيص لفصول: الاجتهاد والتقليد والاتباع من كتاب منار أصول الفتوى لابراهيم اللقاني

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى ماستر القواعد الفقهية والأصولية بفاس :: الوحدات الأساسية :: الاجتهاد وقضايا العصر-
انتقل الى: