منتدى ماستر القواعد الفقهية والأصولية بفاس
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى ماستر القواعد الفقهية والأصولية بفاس

وتطبيقاتها في الأحكام والنوازل
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
المنتدى في طور البناء، لا تبخلوا عليه بمشاركاتكم
عما قريب ستزول الاعلانات المزعجة، إذا كان منتدانا نشيطا، فلنساهم في إزالتها بالمشاركة والإفادة والاستفادة

 

 قاعدة: من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه بحث في مادة القواعد الفقهية _ من مقررات الفصل الأول

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المشرف العام
Admin
المشرف العام


عدد المساهمات : 57
تاريخ التسجيل : 06/11/2009
الموقع : http://qawaid.wordpress.com/

قاعدة: من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه بحث في مادة القواعد الفقهية _ من مقررات الفصل الأول Empty
مُساهمةموضوع: قاعدة: من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه بحث في مادة القواعد الفقهية _ من مقررات الفصل الأول   قاعدة: من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه بحث في مادة القواعد الفقهية _ من مقررات الفصل الأول I_icon_minitimeالثلاثاء فبراير 08, 2011 12:51 pm

قاعدة: من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه
بحث في مادة القواعد الفقهية ضمن مقررات الفصل الأول
السنة الجامعية: 2010-2011 م

بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالى :
﴿ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان ﴾[ الرحمن : 1 ، 2 ]

كلمة حق وعرفان بالجميل
اقتداء بالحبيب المصطفى، وأسوة بالنبي المجتبى e الذي يقول: ((من لم يشكر الناس لم يشكر الله )) رأيت أن أتوجه بجزيل الشكر وفائق التقدير والامتنان الكبير إلى أستاذي الفاضل ( د/ عبدالله الهلالي )، فجزاه الله عني وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

المقدمة
الحمد لله الذي منّ على أوليائه بالتأييد والإسعاد، وقضى على أعدائه بالخذلان والإبعاد، ونهى عباده عن التقرب إليهم بالموالاة والوداد، وشدد في ذلك وأبدى فيه وأعاد، أحمده تعالى على نعمه التي لا يحصى لها تعداد، وأشكره وكلما شكر زاد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها ليوم التناد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفوة العباد، أرسله الله للعالمين وحجة على أهل الشقاق والعناد، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وبالغ في البيان والإرشاد، اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه البررة الأمجاد، الذين جاهدوا في الله حق الجهاد، وصارموا أعداء الله وجالدوهم غاية الجلاد، حتى ملأ الإسلام مشارق الأرض ومغاربها رباها والوهاد ، وعلى من تبعهم بإحسان من حاضر وباد، وسلم تسليما كثيرا.
أما بعد:
فكل من سلك طريقاً وعمل عملاً، وأتاه من أبوابه وطرقه الموصلة إليه، فلا بد أن يفلح وينجح، ويصل به إلى غايته، كما قال تعالى: ﴿وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ﴾ ؛ وكلما عظم المطلوب تأكد هذا الأمر، وتعين البحث التام عن أمثل وأقوم الطرق الموصلة إليه.

وقاعدة "من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه" من أهم قواعد الشريعة الإسلامية المتعلقة بالسياسية الشرعية في سد الذرائع، وقمع الفساد، ومراعاة مقاصد الشريعة، كما سيأتي في مبحث يوضح أهميتها.
والفقهاء -رحمهم الله- يستدلون بهذه القاعدة كثيرا، ويعللون بها كثيرا من الأحكام، إلا أنهم لم يبرزوها كغيرها من القواعد التي لا تقل أهمية عنها، فلم ينصوا على أدلتها مع كثرتها، ولم يركزوا على مسائلها وفروعها المتعددة.
لهذه الأسباب وغيرها رغبت في العمل على هذه القاعدة الفقهية، مستمدا من الله سبحانه وتعالى العون، سائلا إياه التوفيق والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه .
وسأتناول بمشيئة الله تعالى وتوفيق منه في هذا البحث (( قاعدة: من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه )) وقد قسمت البحث بعد هذه المقدمة إلى ثلاثة مباحث، وخاتمة وجاءت مباحثه على النحو التالي:
المبحث الأول: عقدته في التعريف بالقاعدة، وبيان أدلتها.
المطلب الأول: جعلته لبيان معني القاعدة في اللغة والاصطلاح.
المطلب الثاني: خصصته في أدلة القاعدة من الكتاب والسنة والأثر.
المبحث الثاني: بينت فيه أهمية القاعدة وما يتفرع عنها من ألفاظ .
المطلب الأول: بيان أهمية القاعدة .
المطلب الثاني: بيان ألفاظ القاعدة عند الفقهاء.
المبحث الثالث: عقدته في التطبيقات الفقهية للقاعدة، وما يخرج عنها من صور.
المطلب الأول: خصصته في التطبيقات الفقهية للقاعدة.
المطلب الثاني: بينت فيه استثناءات القاعدة.
خاتمة ونتائج.

المبحث الأول: التعريف بالقاعدة وبيان أدلتها.
المطلب الأول: بيان معنى القاعدة في اللغة والاصطلاح :
أولا:معنى القاعدة لغة:
مـن: اسم موصول معناه أي شخص، وأكثر ما تستخدم في لغة العرب عن العاقل ، ومعناها هنا الشخص المكلف.
استعجـل الشـيء: طلب العجلة، والإسراع في تحصيل الشيء .
الأوان: الحين، بفتح الهمزة وكسرها، والجمع: آونة.
وأوان الشيء؛ وقت حصوله الطبيعي المعتاد، وسببه العام:كموت المورث سبب طبيعي لانتقال الإرث للوارث .
عـوقـب: العقاب، الجزاء، والنكال، والأخذ بالثأر، يقال: عاقبت اللص معاقبة وعقابا .
بحـرمـانـه: الحرمان المنع، ويقال: أحرمته؛ بمعنى: حرمته ومنعته، والممنوع يسمى: حراما، تسمية بالمصدر .
ثانيا: معنى القاعدة في اصطلاح الشرع: هذه القاعدة مهما اختلفت ألفاظها فهي تفيد معنى واحدا، وهو أن من يتوسل بالوسائل الغير مشروعة، تعجلا منه للحصول على مقصوده المستحق له، فإن الشرع يعامله بضد مقصوده، فأوجب حرمانه جزاء فعله واستعجاله، ويحرم من الحق تعزيرا له، ومعاملة له بنقيض مقصوده .
وهذه القاعدة تمثل جانبا من جوانب السياسة الشرعية في قمع الفساد، وسد الذرائع .
المطلب الثاني: أدلة القاعدة من الكتاب والسنة والأثر:
لهذه القاعدة أدلة كثيرة من الكتاب والسنة والأثر، نقتصر على ذكر اثنين من كل منها:
أولا:أدلة القاعدة من الكتاب:
1-قوله تعالى: (واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعذون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون) .
إن الله تعالى لمّا حرم على يهود قرية "أيلة" الصيد يوم السبت، ابتلاء منه -سبحانه وتعالى- وامتحانا لهم، وكانت الأسماك إنما تظهر يوم السبت وهو اليوم الذي حرم عليهم الصيد فيه، وتختفي بقية الأيام ليختبرهم الله، فاحتالوا وألقوا الشباك قبل يوم السبت، وقد تجمعت فيها الأسماك وأخذوها يوم الأحد، فجزاهم الله على استعجالهم للحصول على الأسماك قبل موعد حلها، فعاقبهم بأن مسخهم قردة خاسئين .
2-قوله تعالى: (إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنَها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصَريم ).
يقول الإمام الحافظ ابن كثير ~:"إن أصحاب هذا البستان المشتمل على أنواع كثيرة من الثمار والفواكه، حلفوا على جني الثمار ليلا؛ لئلا يعلم بهم فقير ولا سائل، فجزاهم الله على استعجالهم توافر الثمر عليهم، وعاقبهم بنقيض مقصودهم، فأرسل عليها آفة سماوية بالليل، فأصبحت هشيما يابسا، وحرمهم الثمرة كلها" .
ثانيا:من السنة النبوية:
1-قوله >: (لا يرث القاتل من المقتول شيئا )، فإن القاتل لما استعجل قتل المقتول، وكان وارثا له، عوقب بحرمانه من الميراث .
2-عن أبي هريرة " قال: قال رسول الله >: (يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي )، فإن الداعي لما استعجل الإجابة واستحسر عن الدعاء حرم منها .
ثالثا: من الأثر:
1-ما ثبت عن سيدنا عمر " أنه كتب إلى الأمصار (أيما امرأة تزوجت عبدها، أو تزوجت بغير بينة، ولا ولي، فاضربوها وفرقوا بينهما ).
وجه الدلالة: إن الفاروق " أبطل نكاح من تزوجت عبدها قبل عتقه، أو تزوجت بغير بينة، أو ولي، وأمر بضربها والتفريق بينها وبين من تزوجت به على هذه الصفة، معاقبة لها بنقيض مقصودها؛ لأنها استعجلت الزواج من عبدها قبل عتقه، وكذا في الزواج قبل ثبوت البينة، وشهود الولي.
2-ماثبت عن سيدنا عثمان " أنه ورّث تماضر بنت الأصبغ الكلبية من زوجها عبدالرحمن بن عوف، وكان قد طلقها في مرض موته فبتّها .
وجه الدلالة: أن عثمان" ورث امرأة عبد الرحمن بن عوف، لما طلقها في مرض موته، قاصدا حرمانها من الميراث، معاملة له بنقيض مقصوده، وكان ذلك بمحضر من الصحابة، وانتشر بينهم، فلم ينكر ولم يخالف، فكان كالإجماع.
المبحث الثاني: أهمية القاعدة و بيان ما يتفرع عنها من ألفاظ:
المطلب الأول: أهمية القاعدة:
إن هذه القاعدة من أهم قواعد الشريعة الإسلامية؛ لأنها تمثل جانبا من جوانب السياسة الشرعية في قمع الفساد، وسد الذرائع، وإبطال الحيل، ومراعاة مقاصد الشريعة، فالمكلف يجب أن يكون قصده موافقا لقصد الشارع؛ لأن الشريعة موضوعة لمصالح العباد، وعندما يخالف المكلف قصد الشارع، فإن الشارع يسد عليه جميع الوسائل والطرق التي يتوصل بها إلى الباطل، ويعامله بنقيض مقصوده، حتى يرتدع أصحاب الأهواء ويلتزمون شرع الله، ولا يستعجلوا الأمور، ويخالف بها قصد الشارع الحكيم .
المطلب الثاني:مايتفرع عن هذه القاعدة من ألفاظ:
إن ألفاظ هذه القاعدة عديدة ومختلفة عند الفقهاء، وكلها تتفق في المعنى مع هذه القاعدة، ومن هذه الألفاظ مايلي:
أشار إليها الونشريسي ~ حيث قال:" من الأصول المعاملة بنقيض المقصود الفاسد" .
وذكرها العلامة أبو اسحاق الشاطبي ~ بقوله:" المعاملة بنقيض المقصود ".
وعند ابن قدامة ~ لفظان: الأول "من استعجل مالم يكن له استعجاله بطل حقه " والثاني "من استعجل الحق قبل وقته حرم في وقته ".
وذكرها القاضي عبد الوهاب البغدادي ~ بقوله"من قصد إلى ما فيه إبطال قصد الشارع عوقب بنقيض قصده ".

المبحث الثالث: تطبيقات القاعدة الفقهية واستثناءاتها:
المطلب الأول:التطبيقات الفقهية للقاعدة:
تطبيقات هذه القاعدة كثيرة نذكر منها:
1-من قتل مورثه عمدا فإنه يحرم من الميراث؛ عقوبة له بنقيض قصده؛ لأنه استعجل الميراث قبل وقته الطبيعي .
2-من طلق امرأته في زمن الحيض، مستعجلا لفراقها، قاصدا إضرارها، عومل بنقيض قصده، وأجبر على ترجيعها، كما دل على ذلك حديث ابن عمر ب .
3-الموصى له بمال، إذا قتل الموصي ليستعجل الوصول إلى الوصية، حرم منها، معاملة له بنقيض مقصوده .
4-البكر إذا زنت قاصدة رفع الإجبار عنها في النكاح؛ لأنها صارت ثيبا، فإنها تعامل بنقيض مقصودها، وتجبر على النكاح ممن يرضى دينه وخلقه إذا رفضت الزواج منه .
5-من تزوج امرأة في عدتها من غيره، تحرم عليه تأبيدا، عقوبة له لأنه استعجل حقه في نكاحها قبل وقته على المشهور عند السادة المالكية .
6-العبد المدبّـر إذا قتل سيده حرم من العتق، وبقي في الرق، معاملة له بنقيض مقصوده، فإن من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه .
المطلب الثاني:الاستثناءات الفقهية للقاعدة:
وخرج عن هذا الأصل عند المالكية صور منها:
• كما لو قتلت أم الولد سيدها، عتقت قطعا؛ لئلا تختل قاعدة أم الولد تعتق بالموت، وكذا لو قتل صاحب الدين المؤجل المديون حل دينه، وكذا لو قتلت الحرة نفسها قبل الدخول استقر المهر على الأصح .
• من شرب شيئا ليمرض قبل الفجر، فأصبح مريضا جاز له الفطر .
• من تصدق بجميع ماله لإسقاط الحج، فإنه يسقط عليه الفرض، ولا يعامل بنقيض مقصوده، لأن وقت الحج موسع .
• لو أمسك الزوج زوجته مسيئا عشرتها لأجل إرثها ورثها إذا ماتت .
• وكذلك لو أمسكها مسيئا عشرتها لأجل الخلع نفذ الخلع .


الخــــا تـمــــــة:
وبعد دراسة هذه القاعدة الفقهية سجلت بعض الاستنتاجات الآتية:
1ـ يجب تقييد القاعدة بطريق محرم، أي من استعجل شيئا قبل أوانه بطريق محرم فإنه يحرم مما استعجله، أما لو استعجل شيئا بطريق مباح جاز له ذلك ولم يحرم منه، مثال ذلك من استعجل الحصول علي الجنة بمشاركته في الجهاد وتعريض نفسه للقتال، فهذا يقال لم يستعجله بطريق محرم.
2ـ إن هذه القاعدة منها ما يطبق من جهة أحكام الدنيا ومنها ما يطبق من جهة أحكام الآخرة:
من جهة أحكام الدنيا: كحرمان المدبَر من العتق إذا قتل سيده، وكذلك الموصى له من الوصية إذا قتل الموصي .
من جهة أحكام الآخرة: كمن لبس الحرير في الدنيا _من الذكور ولغير ضرورة_ لم يلبسه في الآخرة، ومن شرب الخمر في الدنيا _من غير ضرورة_ لم يشربه في الآخرة.
3ـ كما أن المستعجل للمحظور يعاقب بالحرمان، كذلك من ترك شيئا لله تهواه نفسه عوضه الله خيرا منه في الدنيا والآخرة، فمن ترك المعاصي لله ونفسه تشتهيها عوَضه الله إيمانا في قلبه وسعة وانشراحا وبركة في رزقه وثوابا عظيما.

4ـ هذه القاعدة محل اتفاق بين جمهور أهل العلم، خلافا للظاهرية الذين ينفون القياس والتعليل، ويرون ضرورة الوقوف عند موارد النصوص .
5ـ إن هذه القاعدة من أهم قواعد الشريعة عموما، والفقه خصوصا، تتصل بالسياسة الشرعية المتعلقة بمقاصد الشريعة في سد الذرائع، وقمع الفساد، وإبطال الحيل .

وفي ختام هذا العرض المتواضع، أحمد الله تعالى على ما أنعم به وأولى، وأستغفره عمَا فيه من خطإ وسهو وغفلة، وأسأله سبحانه وتعالى القبول، وأن يجعله خالصا مخلصا لوجهه الكريم، وأن يجزئ فضيلة الدكتور"عبدالله الهلالي" خير الجزاء، وصلى الله وسلَم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربَ العالمين.


قائمة المصادر والمراجع:
1/ القرآن الكريم برواية ورش عن نافع.
2/ إيضاح السالك إلى قواعد الإمام مالك، أحمد بن يحي الونشريسي، تحقيق:الصادق عبد الرحمن الغرياني، ط2، طرابلس1997م.
3/ الأشباه النظائر، زين الدين إبراهيم بن نجيم الحنفي، تحقيق: عبد العزيز محمد الوكيل، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1413هـ.
4/ الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، الإمام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1983.
5/ بداية المجتهد ونهاية المقتصد، محمد بن أحمد بن رشد الحفيد، تحقيق: محمد صبحي حلاق، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط1، 1415 هـ.
6/ تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية، من خلال كتابي"إيضاح المسالك للونشريسي وشرح المنهج النتخب للمنجور"، الصادق عبد الرحمن الغرياني، دار ابن حزم، بيروت، ط1، 1430 هـ.
7/ تهذيب الكمال في أسماء الرجال،الحافظ جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن زكي الدين المزي، دار الفكر،بيروت،1414 هـ.
8/ تفسير القرآن الكريم، الحفظ ابن كثير الدمشقي، دار الطيبة، الرياض، الإصدار الثاني، 1422هـ.
9/ الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد الله محمد بن أحمدالقرطبي، دارإحياء الثرات العربي، بيروت، بدون ط، 1405 هـ.
10/ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، تحقيق: محمود مصطفى حلاوي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط1، 1416 هـ.
11/ شرح القواعد الفقهية، أحمد الزرقا، دار القلم، دمشق، ط2، 1414 هـ.
12/ قواعد الفقه الإسلامي من خلال كتاب الإشراف على مسائل الخلاف، محمد الروكي، مجمع الفقه الإسلامي بجدة، ط1، 1419 هـ.
13/ القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب أعلام الموقعين لابن القيم الجوزية، عبد الرحمن جمعة، دار ابن عفان ، مصر، ط1، 1421 هـ.
14/ لسان العرب، ابن منظور الأفريقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط3، 1419 هـ.
15/ موسوعة القواعد الفقهية، محمد صدقي البورنو،مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر، بيروت، ط1، 1464 هـ.
16/ المغني، موفق الدين ابن قدامة الحنبلي، تحقيق: عبد الله التركي/وعبدالفتاح الحلو، دار الهجرة، القاهرة، ط1، 1410 هـ.
17/ الموافقات في أصول الشريعة، أبو إسحاق الشاطبي، تحقيق عبد الله دراز، مكتبة الرياض الحديثة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://master-fes.yoo7.com
 
قاعدة: من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه بحث في مادة القواعد الفقهية _ من مقررات الفصل الأول
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القواعد الفقهية
» قاعدة نن القواعد الفقهية
» من يرشدني إلى موضوع للعرض في مادة القواعد الفقهية
»  استعمال زمن الفصل الثالث من ماستر القواعد الفقهية و الأصولية
» القواعد الفقهية -الجانب النظري-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى ماستر القواعد الفقهية والأصولية بفاس :: الوحدات الأساسية :: القواعد الفقهية-
انتقل الى: