منتدى ماستر القواعد الفقهية والأصولية بفاس
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى ماستر القواعد الفقهية والأصولية بفاس

وتطبيقاتها في الأحكام والنوازل
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
المنتدى في طور البناء، لا تبخلوا عليه بمشاركاتكم
عما قريب ستزول الاعلانات المزعجة، إذا كان منتدانا نشيطا، فلنساهم في إزالتها بالمشاركة والإفادة والاستفادة

 

 قاعدة الخروج من الخلاف مستحب

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
رشيد البقالي

avatar


عدد المساهمات : 9
تاريخ التسجيل : 18/12/2009
العمر : 37

قاعدة الخروج من الخلاف مستحب Empty
مُساهمةموضوع: قاعدة الخروج من الخلاف مستحب   قاعدة الخروج من الخلاف مستحب I_icon_minitimeالسبت يناير 23, 2010 8:51 am

إعداد الطالب الباحث :

• رشيد البقالي

مقدمة :

من المعلوم أنه لا إنكار في الاجتهادات، وأن الأمة يـسع بعضها بعضاً فيما يسوغ فيه الخلاف، ولكن يـجـب أن لا نـنـسـى أن الاخـتـلافـات الـعـلـمية تثير جدلاً أحياناً، وربما تؤثر في الألفة والتقارب، ولما كان قطع النزاع في الاجـتـهـادات أمراً صعباً، وكان الخلاف شراً.. جاءت هذه القاعدة لتقرر أن الخروج من الخلاف مـسـتحب ـ مع مراعاة شروطه. وهذا تأكيد على أن التقارب هو الأصل، ولذا حرص الإســــلام على تسوية الصفوف في الصلاة؛ لئلا تختلف القلوب في الباطن "لا تختلفوا فتختلف قلوبكم" .
فعلى كثرة ما اختلف الفقهاء في اجتهاداتهم في مسائل الفروع.. وعلى قدر تنازع أتباعهم حول هذه المسائل واشتجارهم بل واحترابهم في بعض الأصول تعصبا لأئمتهم بقدر ما كره أولئك الأئمة الأعلام هذا الخلاف وندبوا الخروج منه إيثارا لوحدة الأمة وكراهة للاختلاف وقد أكثر أولئك الأئمة العظام من مراعاة الخلاف في اجتهاداتهم بل وعدّه بعضهم من مصادرهم في الفتوى وامتلأت بركبتهم ترجيحا للقدر المتفق عليه بينهم أو اختيار للوجه المشتمل على الاحتياط تحرزا للدين واطمئنانا لثمرة الاجتهاد.
لذا فقد كانت هذه القاعدة من أهم قواعد الفقه الإسلامي من حيث تحقيقها لمقصد الوحدة والإتفاق... فقاعدة الخروج من الخلاف من القواعد العظيمة التي تؤسس لوحدة الفقه الإسلامي مع اختلاف الاجتهادات فيه، فهي تربط المذاهب ربطاً مرناً لا يلغي تفردها ولا يرفع وحدة أصولها. وكون الاستحباب هو حكم الخروج من الخلاف يثبت هذه المرونة ويعبر عن روحها، فهي مرونة في التفرد ومرونة في التجمع
فما معنى هذه القاعدة ، وما أهميتها ، وما ضوابطها ؟






تعريف القاعدة :
أ ـ لغة :
المراعاة من: راعيت الشيء رعياً ومراعاة، بمعنى لاحظته محسناً إليه.
والخلاف والمخالفة: أن يأخذ كل واحد طريقاً غير طريق الآخر.
وقد عرفها الفقهاء:
( ذهاب كل عالم إلى خلاف ما ذهب إليه الآخر).
اصطلاحاً:
عرفت بتعاريف كثيرة أهمها :
فتعرف الموسوعة الفقهية الكويتية هذه القاعدة بالقول : « يراد بمراعاة الخلاف: أن من يعتقد جواز الشيء يترك فعله إن كان غيره يعتقده حراماً ، كذلك في جانب الوجوب ، يستحب لمن رأى إباحة الشيء أن يفعله إن كان من الأئمة من يرى وجوبه » (1).
و منها تعريف الإمام الشاطبي - رحمه الله- بأنها:
(إعطاء كل واحد من الدليلين ما يقتضيه الآخر أو بعض ما يقتضيه).
وعرفها بعض المالكية بأنه : « إعطاء كل واحد من الدليل حكمه» (2).
ومنها قول ابن عرفة - رحمه الله- في حدوده:
(إعمال دليل المخالف في لازم مدلوله الذي أعمل في نقيضه دليل آخر).
ويقال في توضيح التعريف: إن الضمير في (مدلوله) يعود إلى الدليل، والضمير في (نقيضه) يعود على المدلول، لأنه أقرب مذكور.

وقد جعل التاج السبكي قاعدة الاحتياط أصلاً لقاعدة الخروج من الخلاف(3).
إطلاقات القاعدة :
استخدم الفقهاء للتعبير عن هذه القاعدة عبارات شتى منها :الخروج من الخلاف ، ومنها : وكره للخلاف ، ومنها : مراعاة للخلاف .
أصل القاعدة :
معظم العلماء يأخذون بهذه القاعدة عند توفر شروطها ، ومنهم الأئمة : الزركشي ، والعز بن عبد السلام ، والتاج السبكي ، والسيوطي ، والجرهزي صاحب المواهب السنية فبعضهم قال: يستحب أن يراعي المسلم خلاف الأئمة(4)، وعبَّر بعض العلماء بأن الخروج من الخلاف أفضل من التورط فيه(5) وبعضهم عبَّرَ أن مراعاة الخلاف من الورع(6).
وهناك علماء لم يأخذوا بها ، وهم قلة ، منهم : ابن قيم الجوزية(7).
وقد استنبط التاج السبكي لقاعدة الاحتياط ـ التي تشمل قاعدة مراعاة الخلاف ـ دليلاً من القرآن الكريم، هو قوله سبحانه : اِجتنبوْا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ ؛ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ (Cool. قال الفاداني : »فيكون في الآية طلب الاحتياط في الأمور ، ويؤخذ من طلب الاحتياط ، استحبابُ الخروج من الخلاف ؛ لأنه من أفراد الاحتياط« وقال: »دلائل الاحتياط الجملي [ أي في الجملة بدون خصوص الخروج من الخلاف ] كثيرة كقوله عليه الصلاة والسلام: (دَعْ مَا يَرِيْبُكَ ، إِلى مَا لَا يَرِيْبُكَ)(9) (10).
حالات الخلاف وكيفية مراعاته :
1-2-الخلاف بين الإيجاب والندب. ويدخل فيه الخلاف بين الإيجاب والإباحة
مثال ذلك : إشهاد الرجل على رجعته زوجتَه .
فالمذاهب الأربعـة ندبت الإشهـاد(11)، ولكن هناك قول عن المالكيـة بالوجوب، ومثله المذهب الشافعي(12). والأولى هو الإشهاد .

3- ما اختلف فيه بين الإيجاب والكراهة .
مثال ذلك : قراءة البسملة في فاتحة الفرض(13).
فالمالكية كرهوها، والشافعية أوجبوها(14).. والأولى في هذه الحال الإتيان بها مراعاة للخلاف .

4- الخلاف بين الإيجاب والتحريم .
مثال ذلك : قصر الصلاة لمن كان دائم السفر كالملاّح.
فالحنفية أوجبوا عليه ذلك كغيره من المسافرين، والحنابلة حرموه عليه(15).
والأولى في هذه الحال عدم القصر؛ خروجاً من خلاف الحنابلة ، وإنما رجحنا الخروج من خلافهم على الخروج من خلاف الحنفية؛ لأن قول الحنابلة وافق الأصل وهو الإتمام(16).

5- الخلاف بين الندب والكراهة .
مثال ذلك : تكرار العمرة في العام الواحد في غير رمضان .
فالمالكية والحنابلة كرهوه(17)، لكن قيد الحنابلة الكراهة بالإكثار والموالاة بينها، أما الشافعية فاستحبوا التكرار والإكثار، وكذلك الظاهرية(18).
والأولى في هذه الحالة القول بالتكرار؛ لأن من شروط مراعاة الخلاف - كما سيأتي- أن لا يؤدي الخروج من الخلاف إلى المنع من العبادة ، وإلا لم يؤخذ بمراعاة الخلاف.
6- الخلاف بين الندب والتحريم
ويمكن التمثيل أيضاً بقصر مديم السفر الصلاةَ .
وقد سبق التمثيل به، وأن المالكية سنّوه، والحنابلة حرموه.
والأولى هو الخروج من خلاف الحنابلة.
لأنه حين يكون القول المحرِّم للفعل قوياً ، فالأحوط الخروج من الخلاف .
7- الخلاف بين الكراهة والإباحة.
مثال ذلك : تكرار العمرة في العام الواحد في غير رمضان.
وقد سبق التمثيل به ، وذِكْرُ أن الحنفية أجازوه ، والمالكية والحنابلة كرهوه. والأولى القول بتكرارها لأن من فعل المكروه يلام ، وإن لم يعاقب ، أما لو تركه ناوياً الطاعة لأثيب ، ولاشيء عليه قط في فعله المباح أو تركه له ، لذا كان مقتضى الاحتياط ، الخروجَ من خلاف الكارهين.

8- الخلاف بين الكراهة والتحريم.

مثال ذلك : نكاح الرجل بنتَه من الزنا.
فلا يجوز عند المالكية والحنابلة أن ينكح الرجل بنته من الزنا(19)، ويجوز مع الكراهة عند الشافعية(20).
والأولى في هذه الحالة اجتناب الفعل والكف عنه ، لأن من اجتنب الفعل ناوياً الطاعة بذلك أثيب، وبرئ يقيناً من الوقوع في المحظور.

9- الخلاف بين التحريم والإباحة.
ومثاله : الربا في غير الأصناف الستة ، التي نص عليها الحديث الشريف(21).
فجمهور الفقهاء ، ومنهم المذاهب الأربعة، قالوا : إن الربا يمكن وجوده في كثير من الأشياء غير هذه الأصناف الستة(22) - حسب قيود كل مذهب - ، أما الظاهرية فقالوا : إن لا ربا في غير هذه الأصناف(23).
وتمثيلي بالربا هنا على قول من قال بالأخذ بأقوال الظاهرية.
والأولى الأخذ بالتحريم ، - على فرض أن قول الظاهرية يعتد به - ، أما إن لم نأخذ بكلام الظاهرية ، فالأمر من باب أولى احتياطاً لبراءة الذمة.

شروط مراعاة الخلاف :
هـذا الـباب قد يكون مزلقاً خطيراً، وباباً يولَج منه إلى الابتداع في الدين، أو التضييق على الناس، وســلـب خـاصـيـة الـتـيسير ورفع الحرج في كثير من الأحكام، لذلك فإن القول بالاحتياط والأخذ به يحتاج إلى عدة شروط هي:

الشرط الأول: أن لا تؤدي المراعاة إلى مخالفة نص ثابت عن الشرع ، وهذا يتضمن مسألتين :
المسألة الأولى: أن لا تؤدي المراعاة إلى مخالفة القرآن أو السنة الثابتة .
المسألة الثانية: أن لا تؤدي المراعاة إلى مخالفة الإجماع .

الشرط الثاني: أن يمكن الجمع بين أقوال المجتهدين .
فلو اختلف الأئمة في شيء على أكثر من رأي ، وأمكن الجمع بين أقوالهم جمعنا بينها وخرجنا من الخلاف .
أما لو كان بعض المجتهدين يقول بطلب الفعل وبعضهم بالنهي عنه ، فلا يمكن الجمع بينهما، وقد سبقت الأمثلة على كل هذه الحالات ، وسنذكّر ببعض منها :
مثال ما يمكن الجمع فيه بين أقوال المجتهدين :
الجمع بين قول الحنفية والمالكية المحرمين لنكاح الرجل ابنته من الزنا ، وبين الشافعية الكارهين لهذا النكاح
ومثال ما لا يمكن الجمع فيه :
الجمع بين قول الحنفية والحنابلة المستحبين لقراءة البسملة في فاتحة الفرض ، وبين المالكية الكارهين لها ، أو بين المالكية الكارهين لقراءة البسملة في الفرض وبين الشافعية الموجبين لها .
الشرط الثالث: أن لا تؤدي مراعاة الخلاف إلى المنع من العبادة-فلا ينبغي ترك الاعتمار مراعاة لكراهة المالكية تكرار العمرة في السنة الواحدة، وكراهة الحنفية اعتمار المقيم بمكة في أشهر الحج، فلا تنبغي هذه المراعاة؛ لكونها يُفَوَّت بها خير كثير ثبت فضله بلا تقييد.
الشرط الرابع: أن يكون دليل كلا القولين ـ أو كل الأقوال ـ قوياً ، بحيث لا يكون القول غريباً أو ضعيفاً .
وهنا كلام وافٍ للإمام التاج السبكي ، أودّ أن أذكر مقاطع قيّمة منه ، توضح هذا المطلب بجلاء ، قال : » ليس الخروج من الخلاف أولى مطلقاً بل بشرطين :
أحدهما : أن لا يؤدي الخروج منه إلى محذور شرعي ، من ترك سنة ثابتة ، أو اقتحام أمر مكروه ، أو نحو ذلك .
الشرط الثاني: أن يقوى مدرك الخلاف ، فإن ضعف ونأى عن مأخذ الشرع ، كان معدوداً من الهفوات والسقطات « (24).
ومن أمثلة ما ضعف دليله وبدا غريباً ، قول المزني بعدم جواز أكثر من عمرة واحدة كل عام ، كالحج، وكذلك قول الظاهرية أن لا ربا إلا في الأصناف الستة ، التي نص عليها الحديث الشريف.
بقي أن نختم بالإشارة إلى أن الخلاف قد يكون بين الأرجح من المذاهب الأربعة كما قد يكون بين فقهاء المذهب الواحد ، أو بينهم وبين المذاهب الأخرى.
كما يلاحظ أن أكثر ما يراعيه الأئمة من آراء المخالفين ، هي الآراء الموجِبة ، والآراء المحرِّمة؛ إذ يتأكد في هاتين الحالتين الخروج من خلافهما إن أمكن ؛ خشية أن يكون الصواب معهما.
وأمثلة ما يراعي فيه أيُّ مذهبٍ الأرجحَ من مذاهب الآخرين ـ كثيرةٌ ، وتنطبق على معظم الأمثلة التي أسلفنا ذكرها في هذا البحث ، كقراءة البسملة في فاتحة الفرض ، وإتمام مديم السفر صلاتَه ، ونكاح الرجل بنته من الزنا.
تطبيقات على قاعدة الخروج من الخلاف :
1. القصر في السفر:
إذا سافر المرء فعليه أن يقصر الصلاة خروجاً من الخلاف، فإن الأحناف يقولون بالوجوب، والجماهير يرون الاستحباب. فالرجل إذا سافر ورأى من يوجبون القصر ومن يستحبونه، ينبغي له أن يقصر؛ لأنه لا يكون قد أخطأ عند الفريقين. فهو على قول الأحناف عمل الواجب، وعلى قول الجمهور عملاً مستحباً، فيكون قد خرج من الخلاف، والخروج من الخلاف مستحب.
2. الخلاف في طهارة المني :
اتفق الفقهاء جميعاً على أن من غسل منيه من ثوبه فإنه قد فعل حسناً، فليس أحد يقول: لا تغسله، وإنما وقع النزاع في طهارة المني من عدمها، فالأحناف على نجاسة المني, والجماهير على طهارة المني. وأنت إذا غسلت الثوب منه تكون قد وافقت الجماهير؛ لأنهم لن يلوموك على الغسل بل يقولون: قد فعلت الأفضل، ولن يلوموك على ذلك والأحناف كذلك، بل سيقولون: قد أتيت بالواجب عليك، فتكون قد خرجت من الخلاف, والخروج من الخلاف مستحب.
3. التسمية قبل الوضوء :
يستحب للمرء أن يسمي الله قبل أن يتوضأ؛ لأنه قد نجم الخلاف بين العلماء ولكل دليله: فالحنابلة يقولون بوجوب التسمية عند الوضوء؛ عملاً بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه). وأما الجماهير فيرون أن التسمية ليست واجبة بل مستحبة. فخروجاً من الخلاف نقول: سم الله؛ لأنك ستوافق وترضي الطرفين، فإن سميت قال الإمام أحمد : قد أجرت، وقال الأئمة الثلاثة: قد أجرت, فهما قد اتفقا على الأجر، وافترقا والمعنى. فيقول الفقيه: اخرج من الخلاف، وسم الله عند الوضوء؛ لأن الخروج من الخلاف مستحب، فالأجر عند الحنابلة والجمهور حاصل، ولكن الأجر الذي يقصده الحنابلة أعظم من الأجر الذي يقصده الجمهور؛ لأن الأجر الذي يقصده الحنابلة هو الأجر على الواجب، وأما الأجر الذي يقصده الجمهور فهو على مستحب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (قال الله تعالى: من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إليَّ مما افترضته عليه) فالفرض أحب إلى الله وأعظم أجراً من النفل.










• الــــــــهوامــــــــــش :
______________________________
(1) الموسوعة الفقهية / اختلاف ف 21.
(2) مقاصد الشريعة ومكارمها لعلال الفاسي ص 136.
(3) الأشباه والنظائر للتاج السبكي 1/110 ، قال : » ...ومثال ما يرى على بعض الوجوه لا يرى إلا على كلها : تارك الصلاة ، نسي عينها من الخمس ، فإنا نوجب عليه الخمس ؛ وإن كانت البراءة في نفس الأمر تحصل بواحدة «.
(4) المنثور للزركشي 2/127-128 ، والأشباه والنظائر للسيوطي ص 136 ، والفوائد الجنية للفاداني 2/170 ، والأشباه والنظائر للتاج السبكي 1/114 ، وحاشية ابن عابدين 1/99 ، ومراقي الفلاح للشرنبلالي ص 115.
(5) قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ص 361 ، والأشباه والنظائر للتاج السبكي 1/111.
(6) انظر الفواكه الدواني للنفراوي 2/355.
(7) انظر كلامه في أعلام الموقعين 3/250-251.
(Cool سورة الحجرات (49/12).
(9) مستدرك الحاكم ك البيوع 2/13، وقال : » صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه « ، وأقره الذهبي ،وقال : » سنده قوي «.
(10) الفوائد الجنية للفاداني 2/171-172-173.
(11) حاشية ابن عابدين 2/531، وحاشية الدسوقي 2/667، ومغني المحتاج للشربيني 3/336، وكشاف القناع للبهوتي 5/397.
(12) مراجع المالكية والشافعية السابقة.
(13) أما فاتحة النفل فتختلف أحكامها عن فاتحة الفرض عند المالكية ، فمثّلت بفاتحة الفرض ؛ لأنها أَدَلّ على المراد هنا.
(14) حاشية الدسوقي 1/396 ، مغني المحتاج للشربيني 1/156.
(15) حاشية ابن عابدين 1/528 ، وكشاف القناع للبهوتي 1/629.
(16) إعانة الطالبين للبكري 2/98.
(17) الفواكه الدواني للنفراوي 1/407-437 ، و الروض المربع للبهوتي ص 258.
(18) مغني المحتاج للشربيني 1/472 ، وانظر حاشية الجمل على شرح المنهج 2/397 ، والمهذب للشيرازي 1/200 ، وللظاهرية انظر المحلى لابن حزم 7/60.
(19) ابن عابدين 2/277-394 ، وحاشية الدسوقي 2/395-396 ، وكشاف القناع للبهوتي 5/75.
(20) مغني المحتاج للشربيني 3/175.
(21) الحديث أخرجه مسلم ك المساقاة ، ب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً ، رقم 80 (1587) فما بعد.
(22) حاشية ابن عابدين 4/176 فما بعد، وحاشية الدسوقي 3/70 فما بعد، وحاشيتي قليوبي وعميرة على شرح المحلي للمنهاج 2/208 فما بعد، وكشاف القناع للبهوتي 3/292 فما بعد.
(23) المحلى لابن حزم 9/503-504.
(24) الأشباه والنظائر للتاج السبكي 1/114-113.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قاعدة الخروج من الخلاف مستحب
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الخلاف حول قاعدة الخراج بالضمان
» قاعدة مراعاة الخلاف دراسة نظرية وتطبيقية
» تحميل كتاب: الإشراف على نكت مسائل الخلاف
» القاء محاضرة اسثثنائية في مادة قواعد الخلاف الفقهي
» مادة مقاصد الشريعة الإسلامية(د:عبد الحميد العلمي)/وقواعد الخلاف الفقهي(د:عبد العزيز اليعقوبي)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى ماستر القواعد الفقهية والأصولية بفاس :: المصادر القواعدية :: قواعد الخلاف الفقهي وفقه المناظرة-
انتقل الى: