منتدى ماستر القواعد الفقهية والأصولية بفاس
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى ماستر القواعد الفقهية والأصولية بفاس

وتطبيقاتها في الأحكام والنوازل
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
المنتدى في طور البناء، لا تبخلوا عليه بمشاركاتكم
عما قريب ستزول الاعلانات المزعجة، إذا كان منتدانا نشيطا، فلنساهم في إزالتها بالمشاركة والإفادة والاستفادة

 

 الجانب النظري للقواعد الفقهية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
radwane el khaldi

radwane el khaldi


عدد المساهمات : 8
تاريخ التسجيل : 31/01/2011

الجانب النظري للقواعد الفقهية Empty
مُساهمةموضوع: الجانب النظري للقواعد الفقهية   الجانب النظري للقواعد الفقهية I_icon_minitimeالخميس فبراير 03, 2011 5:39 am

منهجية البحث


مقدمة:
المبحث الأول: تعريف القواعد الفقهية، خصائصها، والفرق بينها وبين القاعدة الأصولية والضابط الفقهي.
المطلب الأول: مفهوم القواعد الفقهية وخصائصها.
الفرع الأول: تعريف القواعد الفقهية.
الفرع الثاني: خصائص القواعد الفقهية.
المطلب الثاني: الفرق بين القواعد الفقهية و الأصولية والضابط الفقهي.
الفرع الأول: الفرق بين القواعد الفقهية و الأصولية.
الفرع الثاني: الفرق بين القواعد الفقهية والضابط الفقهي.
المبحث الثاني: فوائد القواعد الفقهية، حجيتها ونشأتها.
المطلب الأول: فوائد القواعد الفقهية ومكانتها في التشريع.
المطلب الثاني: حجية القواعد الفقهية وحكم الاستدلال بها.
الفرع الأول: حجية القواعد الفقهية.
الفرع الثاني: حكم الاستدلال بالقواعد الفقهية.
المطلب الثالث: نشأة القواعد الفقهية.
الفرع الأول :طور النشوء والتكوين.
الفرع الثاني: طور النمو والتدوين
المبحث الثالث: أنواع القواعد الفقهية وأهم المؤلفات فيها.
المطلب الأول:أنواع القواعد الفقهية.
الفرع الأول: أنواع القواعد الفقهية باعتبار المصدرية.
الفرع الثاني: أنواع القواعد الفقهية باعتبار الاتساع و الشمول.
الفرع الثالث: أنواع القواعد الفقهية باعتبار الاتفاق و الاختلاف.
الفرع الرابع: أنواع القواعد الفقهية باعتبار الاستقلالية والتبعية.
المطلب الثاني: أهم المؤلفات في القواعد الفقهية.
الفرع الأول: المصنفات القديمة.
الفرع الثاني: المصنفات الحديثة.
خاتمة:



مقدمة:
بسم الله عالم الغيب، وساتر الخطأ والعيب، وغافر السيئة والذنب نحمده أن أسس ديننا على قواعد اليقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين.
وبعد:
فإن منن الله ونعمه على عباده كثيرة، ومن أجلها نعمة التفقه في الدين قال صلى الله عليه وسلم "من يرد الله به خيرا يفقه في الدين"1، فالتفقه في الدين من أفضل النعم وأجلها لأنه يزيل عن القلب الشبهات التي تورث الشك، ويزيل عنه الشهوات التي تُورث درن القلب وقسوته وتجعله يتخلف عن الطاعات، ويجلب للعبد اليقين والإيمان المثمر للأعمال الصالحة وكلما ازداد الإنسان من هذا العلم النافع حصل له كمال اليقين وكمال الإرادة، ولا تتم سعادة العبد إلا باجتماع هذين الأمرين وبهما تنال الإمامة في الدين، قال تعالى: "وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون" لذلك ينبغي للإنسان أن يحرص كل الحرص، ويجتهد كل الاجتهاد في تحصيل العلم الشرعي، وإن من أهمه معرفة أصوله وقواعده التي ترجع إليها مسائله، لأن معرفة القواعد من أقوى الأسباب لتسهيل العلم وفهمه وحفظه لجمعها المسائل المتفرقة بكلام جامع3، كما أنها خير وسيلة يستعين بها الفقيه قصد معالجة ما يجد في حياة الناس، باعتبارها علم له أثر كبير في حركة الاجتهاد الفقهي.
لذلك سنحاول قدرا الإمكان من خلال هذا العرض المتواضع دراسة القواعد الفقهية من الجانب النظري من خلال المباحث التالية:
المبحث الأول: ويضم تعريف القواعد الفقهية، خصائصها، والفرق بينها وبين القاعدة الأصولية والضابط افقهي.
المبحث الثاني: ويشمل فوائد القواعد الفقهية، حجيتها ونشاتها.
المبحث الثالث: ويتناول أنواع القواعد الفقهية وأهم المؤلفات فيها.








المبحث الأول:
تعريف القواعد الفقهية، خصائصها، والفرق بينها وبين القاعدة الأصولية والضابط الفقهي.
المطلب الأول: مفهوم القاعدة الفقهية وخصائصها.
الفرع الأول:تعريف القواعد الفقهية.
تعتبر مسألة الخلاف في تحديد مدلول القواعد الفقهية أول صعوبة تواجه الباحث في هذا العلم، ذلك أن الذين عرفوا هذه القواعد وخصوصا منهم القدماء لم يتفقوا على مدلول واحد لها بل تبنى كل منهم تعريفا يختلف عن بقية التعاريف.
ويمكن تعريف القواعد الفقهية باعتبارين اثنين: أحدهما باعتبارها مركبا وصفيا وثانيهما باعتبارها لقبا على علم مخصوص.
الاعتبار الأول: تعريفها باعتبارها مركبا وصفيا:
إن تعريف القواعد الفقهية باعتبارها مركبا وصفيا أي أنها مركبة من موصوف هو لفظة "القواعد"، وصفة هي لفظة الفقهية، يقتضي بيان معنى لفظتي المركب كلا على حدة1.
أولا: تعريف القواعد لغة واصطلاحا:
- القاعدة في اللغة تجمع على قواعد، وهي الأساس الذي ينبني عليه الشيء معنويا كان ذلك الشيء كقواعد الدين، وقواعد النحو، وقواعد الأصول، أو حسيا كقواعد البيت2، ومنه قوله تعالى: "وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل3" وقوله تعالى: "فأتى الله بنياتهم من القواعد"4.




- أما القاعدة في اصطلاح العلماء فتطلق على عدة معان، فمعناها الاصطلاحي يتنوع بتنوع العلوم والمعارف، فهناك قواعد لغوية ونحوية وقانونية ومنطقية وفلسفية وأصولية وفقهية إلى غير ذلك من العلوم التي لكل منها قواعدها وقوانينها التي تحكمها وتضبطها، وعموما فالقاعدة في الاصطلاح "أمر كلي منطبق على جميع جزئيات موضوعية"1.
ثانيا: تعريف الفقه لغة واصطلاحا:
- الفقه في اللغة: العلم بالشيء والفهم له، ومنه قول العرب فلان ما يفقه وما ينقه، أي لا يعلم ولا يفهم2.
لكن استعماله في القرآن الكريم يرشد إلى أن المراد منه ليس مطلق العلم بل دقة الفهم ولطف الإدراك ومعرفة غرض المتكلم من كلامه3.
- أما الفقه في الاصطلاح هو "العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية"4.
الاعتبار الثاني: تعريف القواعد الفقهية باعتبارها لقبا على علم مخصوص:
عرف العلماء القواعد الفقهية بتعاريف كثيرة سنذكر منها بعض التعاريف الدقيقة الجامعة المانعة، كتعريف الدكتور محمد الروكي الذي يقول فيه "القاعدة الفقهية حكم كلي مستند إلى دليل شرعي مصوغ صياغة تجريدية محكمة، منطبق على جزئياته على سبيل الإطراد أو الأغلبية"5.








وقد عرفها أستاذنا الفاضل الدكتور عبد الله الهلالي بتعريف أدق وأوجز من سابقه حيث قال فيه "القاعدة الفقهية حكم شرعي فقهي كلي مصوغ صياغة محكمة، منطبق على جزئياته اطرادا أو أغلبية1.
الفرع الثاني : خصائص القاعدة الفقهية.
تتميز القاعدة الفقهية بسمات وخصائص عديدة من أهمها:
- الاستيعاب وشمولية المعنى، فهي لا ترتبط بجزئية معينة، كما أنه لا يقدح في استيعابها خروج بعض الجزئيات العامة أو الخاصة عن دائرتها.
- الاستناد إلى دليل شرعي يعطيها الحجية اللازمة.
- التجريد، إذ أنها مجردة عن ظروفها وملابستها، فهي لا ترتبط بشخص ولا بزمان ولا بمكان معين.
- كما تتميز بكونها محكمة دقيقة الصياغة موجزة العبارة لأنها تجمع المسائل المتفرقة بكلام جامع.
وتتميز أيضا بأنها أغلبية غير مطردة فالحكم فيها يكون على أغلب الجزئيات وقلما نجد قاعدة فقهية ليس لها استثناءات.
المطلب الثاني: الفرق بين القاعدة الفقهية والأصولية والضابط الفقهي.
الفرع الأول: الفرق بين القاعد الفقهية والأصولية.
تتفق القاعدة الفقهية مع القاعدة الأصولية2 في أن كلا منهما: قواعد تندرج تحتها جزئيات غير أن هذه المشابهة لا تزيل الفروق بينهما، حيث يجد الدارس اختلافا بين القاعدتين الفقهية والأصولية في أمور عدة وهي:




1- "أن مصدر القاعدة الأصولية يختلف عن مصدر القاعدة الفقهية: فالقاعدة الأصولية تستمد من علوم ثلاثة، هي علم الكلام وعلم الفقه وعلم العربية، أما القواعد الفقهية فتتنوع مصادرها فقد يكون مصدرها نصا شرعيا سواء كان من الكتاب أم السنة كما في قاعدة "الضرورات تبيح المحظورات" فهي مستفادة من قوله تعالى "فمن اضطر غير باع ولا عاد فلا إثم عليه"1، وقاعدة "الأمور بمقاصدها "فإن الأصل فيها قوله صلى الله عليه وسلم" إنما الأعمال بالنيات"2..وقد يكون مصدر القاعدة الفقهية الإجماع كقاعدة "لا اجتهاد مع النص" وقاعدة "الاجتهاد لا ينقض بمثله" فقد استفادهما العلماء من إجماع الصحابة"3، كما قد يكون مصدرهما مجموع دلالات النصوص الواردة في مسائل فرعية مثل قاعدة "العادة محكمة" فإنها مأخوذة من نصوص مثل قوله تعالى: "ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف"4 قوله تعالى:"وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف "5.
2- أن القواعد الأصولية هي أدوات المجتهد و وسائله التي يستعين بها على استنباط الأحكام من الكتاب والسنة، أما القواعد الفقهية فهي مرجع الفقيه والمفتى الذي يستعين به على معرفة واستحضار أحكام كثيرة في مسائل الفقه المتشابهة.
وبذلك يعلم أن القواعد الأصولية سابقة في الوجود عن القواعد الفقهية، لأن الأولى هي التي تمت بواسطتها معرفة الأحكام الشرعية، أما القواعد الفقهية فهي التي نظمت سلك هذه الأحكام ويسرت تطبيقها على المسائل6.








إذ أن ارتباط القاعدة الأصولية بالقاعدة الفقهية هو ارتباط الدليل بالمدلول، والدليل سابق لمدلوله
ومتقدم عليه 1.
3- القواعد الأصولية موضوعها الدليل والحكم، وهي وسط بينهما باعتبارها آلة استنباط، فقوله تعالى: "وأقيموا الصلاة"2 أمر، فتستخدم قاعدة "الأمر للوجوب لاستخلاص الحكم (وهو الوجوب) من الدليل التفصيلي، فالقاعدة الأصولية تساعدنا على معرفة الحكم من الدليل التفصيلي، بينما القاعدة الفقهية موضوعها فعل المكلف لأنها أحكام، والأحكام ترتبط بأفعال المكلفين.
4- "القواعد الفقهية في حقيقتها بيان لحكم شرعي كلي تتفرع عنه الكثير من الأحكام الجزئية التي ترتبط بالكلي ويتحقق مناطه3 فيها فمثلا قاعدة "الأمور بمقاصدها" و"المشقة تجلب التيسير" "والعادة محكمة"، "واليقين لا يزول بالشك" و"الضرر يزال" كل هذه القواعد تعبر عن أحكام فقهية كلية يندرج تحتها الكثير من الجزئيات التي يتحقق فيها معنى الكلي العام.
أما القواعد الأصولية فهي ليست بيانا لحكم شرعي كلي، وإنما هي قواعد استدلالية لتبيين الحكم الشرعي سواء أكان كليا أم جزئيا مثل" الأمر المطلق يفيد الوجوب " والنهي المطلق يفيد التحريم" "والعام حجة بعد تخصيصه" فهي قواعد استدلالية لا أحكام فقهية كلية، وهي وسيلة للكشف عن الحكم وليست لذات الحكم ولا تتضمن التعبير عنه أصلا4.
5- القواعد الأصولية تختص باللفظ: أي ينظر إلى اللفظ في الدليل التفصيلي هل يدل على الإباحة أم على التحريم أم على العموم... بينما القواعد الفقهية تختص بالمعنى، فمثلا قاعدة "لا ضرر ولا ضرار" لا تطبق في المسألة إلا إذا تحقق فيها معنى الضرر.
6- القواعد الأصولية قواعد مطردة تنطبق على جميع جزئياتها ولا استثناء فيها بخلاف القواعد الفقهية فهي أغلبية لأن الحكم فيها يكون على أغلب الجزئيات ويخرج منها جملة من المستثنيات.




7- القواعد الأصولية أصول استدلالية مستقلة، فللمجتهد أن يعتمد عليها وحدها لاستخلاص الأحكام فهي تعطي الفروع المطبقة عليها معنى المستند الشرعي، بينما يبقى الفرع المندرج في قاعدة فقهية متصلا بدليله وإن ارتبط بقاعدة عامة لأنها لا تعطيه معنى المستند الشرعي1.
8- القواعد الأصولية متفق على حجيتها، أما القواعد الفقهية فمختلف في حجيتها.
وقد نجد بعض الأحيان قواعد تعتبر من جهة قواعد أصولية، ومن جهة أخرى قواعد فقهية مثل قاعدة "الأصل بقاء ما كان على كان" فهي قاعدة فقهية من حيث تعبيرها عن حكم فقهي كلي، وهي قاعد أصولية من حيث اتصالها بقاعدة الاستصحاب2 الأصولية.
الفرع الثاني: الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي.
من الفقهاء من لم يفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي، لكن الصحيح أن هناك فروقا بينهما:
يقول تاج الدين السبكي بعد تعريفه للقاعدة الفقهية "ومنها ما يختص كقولنا "كل كفارة سببها معصية فهي على الفور"، والغالب فيما اختص بباب واحد وقصد به نظم صور متشابهة أن يسمى ضابطا"3، وإلى هذا المعنى أشار ابن نجيم حيث قال "والفرق بين الضابط والقاعدة أن القاعدة تجمع










فروعا من أبواب شتى والضابط يجمعها من باب واحد"1.ومن خلال هذين القولين نخلص إلى ما يلي:
أولا: القاعدة الفقهية أعم وأشمل من الضابط، فكل ضابط قاعدة، وليست كل قاعدة ضابط، والعلة في ذلك راجعة إلى كون القاعدة الفقهية لها القدرة على استيعاب أكثر أبواب الفقه كقاعدة " الأمور بمقاصدها" التي تنطبق على أبواب مختلفة من أبواب الفقه في العبادات والجنايات والعقود والجهاد وغيرها، أما الضابط فيجمع الفروع والمسائل من باب واحد، فنطاقه لا يتخطى الموضوع الفقهي الواحد الذي ترجع إليه بعض مسائله، مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم "أيما إهاب دبغ فقد طهر2" فالحديث يمثل ضابطا فقهيا في موضوعه، يغطي بابا مخصوصا ولايتعداه إلى باب آخر(وهو باب طهارة الجلود المدبوغة ظاهرا وباطنا، لأن النجاسة قد زالت بالدبغ، وبالتالي يجوز بيعها لأن المانع من بيعها كان لنجاستها).
ثانيا: القواعد الفقهية أكثر شذوذا من الضوابط، لأن الضوابط تضبط موضوعا واحدا فلا يتسماح فيها بشذوذ كثير3، خلافا للقواعد التي يندرج تحتها عدة موضوعات مما يجعل باب الاستثناء مفتوحا أكثر.
ثالثا: القاعدة في الغالب متفق عليها بين جميع المذاهب أو أكثرها، والضابط يختص بمذهب معين إلا ما ندر، بل منه ما يكون وجهة نظر فقيه معين قد يخالفه فيه فقهاء آخرون من نفس المذهب.









المبحث الثاني: فوائد القواعد الفقهية حجيتها ونشأتها.

المطلب الأول: ميزتها ومكانتها في التشريع.
إن لدراسة القواعد الفقهية مزايا كثيرة وأهمية كبيرة في الفقه الإسلامي، وقد أشاد أهل العلم بشأنها، ونوهوا بأمرها، وحثوا على ضبطها والاعتناء بدراستها1 يقول القرافي: "وهذه القواعد مهمة في الفقه، عظيمة النفع، وبقدرالإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف، ويظهر رونق الفقه ويعرف، وتتضح مناهج الفتوى وتكشف، فيها تنافس العلماء، وتفاضل الفضلاء، وبرز القارح على الجذع، وحاز قصب السبق من فيها برع2".
فهذا النص وغيره يقف شاهدا على مدى قيمة القواعد الفقهية وأهميتها البالغة في الدراسات الفقهية، وهذه الأهمية يمكن حصرها عموما في النقط التالية:
1- أنها تعطي الدارس لها ملكة فقهية عامة، وتبين له وحدة المبدإ الفقهي الذي يسود كثيرا من فروع الأحكام في مختلف الأبواب من العبادات حتى المواريث3.
2- أنها تغني الفقيه في الكثير والغالب عن حفظ الجزئيات والفروع التي يتعذر عليه الإحاطة بها لكونها سريعة النسيان، فكان الرجوع إلى القاعدة التي تجمع تلك الفروع في مسألة واحدة بالغ الأهمية بالنسبة للفقيه من حيث توفير الجهد وسهولة الحفظ والاستحضار، لقلة لفظها وإحكام صياغتها4.
3- أن فهم القواعد وحفظها يساعد الفقيه على فهم مناهج الفتوى ويطلعه على حقائق الفقه ومآخده ويمكنه من تخريج الفروع بطريقة سليمة5، ويجعله قادرا على تنزيل ما يجد من نوازل تحت ما يناسبها من قواعد فيطبق عليها أحكامه6ا.





4- أن القواعد الفقهية تساعد على معرفة مقاصد الشريعة وأسرارها، فمعرفة القاعدة العامة التي تندرج تحتها مسائل عديدة يعطي تصورا واضحا عن مقاصد الشريعة في ذلك، فمثلا قاعدة "الضرر يزال" يفهم منها أن رفع الضرر مقصد من مقاصد الشريعة1.

5- أن تخريج الفروع استنادا إلى القاعدة الكلية يجنب الفقيه من الوقوع في التناقض الذي قد يترتب على التخريج بالمناسبات الجزئية2، وقد نبه القرافي على هذا بقوله: "من جعل يخرج الفروع بالمناسبات الجزئية دون القواعد الكلية تناقضت عليه الفروع واختلفت، وتزلزلت خواطره فيها واضطربت، وضاقت نفسه لذلك وقنطت، واحتاج إلى حفظ الجزئيات التي لا تتناهي، وانتهى العمر ولم تقض نفسه من طلب مناها".

6- أن القواعد الفقهية يسهل بها على الدارس المقارنة بين المذاهب، فتكون المقارنة بين الكليات والنظريات لا بين الفروع الجزئية بعضها ببعض..3.كما أنها تمكن غير المتخصصين في علوم الشريعة من الاطلاع على التراث الفقهي بسهولة ويسر دون الرجوع إلى المطولات الفقهية4.
المطلب الثاني: حجية القواعد الفقهية وحكم الاستدلال بها.

الفرع الأول: حجية القواعد الفقهية.
من المسلم به أن القواعد الفقهية لها أهمية قصوى في تكوين الملكة الفقهية لدى الفقيه، فهي تجمع الفروع والجزئيات المتناثرة تحت القاعدة في معظم أبواب الفقه المختلفة، فيسهل الرجوع إليها




والإحاطة بها، ولكن هل يجوز جعل القواعد الفقهية دليلا يحتج به وتستنبط منه الأحكام الفقهية1؟ للإجابة على هذا التساؤل نورد آراء العلماء في هذه المسألة.
لا شك أن الفقهاء يتفقون على أن القواعد الفقهية إذا كان أصلها مستند إلى دليل من كتاب أو سنة فإنها تعتبر دليلا شرعيا شأنها في ذلك شأن النصوص نفسها لأن الاحتجاج بها نابع من الاحتجاج بأصلها2.
أما القواعد التي أسسها الفقهاء نتيجة استقراء المسائل الفقهية المتشابهة فهي محل نظر واختلاف بين الفقهاء في حكم الاحتجاج بها.
* الرأي الأول: وهو القائل بعدم حجية القواعد وعدم الاعتداد بها والاعتماد عليها في استخراج حكم فقهي، وأن استخراج الحكم الفقهي منها منهج غير سليم، وإنما تعتبر شاهدا يستأنس به ولا يعتمد عليه في تقرير الأحكام الشرعية3، ويمكن إجمال تعليل هذا القول في نقاط على النحو التالي4:
- أن القواعد الفقهية أغلبية وليست كلية في نظرهم، وهي لا تخلو من المستثنيات، ومن المحتمل أن تكون المسألة التي يراد حكمها من المسائل المستثناة فنكون بذلك قد أعطينا الفرع حكم نقيضه، وبناء على ذلك فلا يجوز الحكم على أساس القواعد ولا ينبغي تخريج الفروع عليها.
2- أن كثيرا من القواعد الفقهية الاستقرائية لم تستند إلى استقراء تطمئن له النفوس، لأنها كانت نتيجة تتبع فروع فقهية محدودة لا تكفي إلى زرع الطمأنينة في النفوس، وتكوين الظن الذي بمثله تثبت الأحكام.
3- أن القواعد الفقهية هي ثمرة للفروع المختلفة، وجامع و رابط لها، وليس من المعقول أن نجعل ما هو جامع ورابط للفرع دليلا من الأدلة الشرعية.





* الرأي الثاني: وهو القائل بحجية القواعد الفقهية وصلاحيتها للتدليل والترجيح وذهب إلى هذا القول الإمام القرافي وابن عرفة، وأبو طاهر إبراهيم بن عبد الصمد المعروف بابن بشير المالكي1.
والخلاصة:
- أن القواعد الفقهية التي لها نصوص شرعية تعتبر حجة ودليلا تستنبط منه الأحكام الشرعية شأنها في ذلك شأن النصوص - نفسها إذا كان للقواعد أصل من الكتاب أو السنة2- ، مثل قاعدة "المشقة تجلب التيسير" فإن مصدرها قوله تعالى: "وما جعل عليكم في الدين من حرج3" وقوله تعالى: "يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر4".
وقاعدة "الأمور بمقاصدها" فإن مصدرها قوله صلى الله عليه وسلم "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى5"، فهذه القواعد يمكن الاستناد إليها في استنباط الأحكام وإصدار الفتاوى، وإلزام القضاء بناء عليها.6

- وتعتبر القواعد الفقهية حجة أيضا إذا كانت مستندة إلى الإجماع كقاعدة "الاجتهاد لا بنقص يمثله" كذلك إذا كانت معبرة عن دليل أصولي كقاعدة" الأصل في الأشياء الإباحة "وقاعدة" ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب"، فمثل هذه القواعد يجوز الاستناد إليها في استنباط الحكم وإصدار الفتوى7.

- أما القواعد التي لها أصل من طرق أخرى من الأدلة كالقياس والاستصحاب والاستدلال العقلي أو المستنبطة بطريقة الاجتهاد فهي تابعة لنوع الدليل ومدى الأخذ به وما يترتب عليه من الأحكام. وعدم جواز استناد القاضي أو المفتي إلى إحدى هذه القواعد التي من هذا النوع وحدها يكون فيما إذا وجد نص فقهي يمكن الاستناد إليه، وفي هذه الحالة تكون القواعد الفقهية شواهد يستأنس بها في تخريج




أحكام القضايا الجديدة على المسائل الفقهية المدونة، أما إذا كانت الحادثة لا يوجد فيها نص فقهي أصلا لعدم تعرض الفقهاء لها، ووردت القاعدة التي تشملها فعنذئد يمكن استناد الفتوى والقضاء إليها.1
الفرع الثاني: حكم الاستدلال بالقواعد الفقهية.
إن الاستدلال بالقاعدة الفقهية واعتبارها أحد أدلة الأحكام، بحيث يمكن الرجوع إليها وحدها استقلالا عند عدم وجود نص أو إجماع أو قياس في مسألة من المسائل أمر فيه تفصيل.
يرى الباحثون في علم القواعد الفقهية أنه لا يصح الاستناد إلى القاعدة الفقهية وحدها لتبين الحكم الشرعي، إذا لا تنهض وحدها دليلا معتبرا يكشف عن الحكم للواقعة الجزئية ما لم تعتضد بدليل2.
ومما لا شك فيه أن القواعد الفقهية ليست كلها على درجة واحدة من القوة: فالقاعدة الفقهية الكلية الكبرى لا خلاف في الاستدلال بها لما تستند إليه من أدلة شرعية واضحة الدلالة3، فهي تستند إلى أكثر من دليل حسب ما يندرج تحتها من جزئيات وأحكام4، وهو ما يجعل الاستدلال بها أقوى.

أما غير هذه القواعد الكلية الكبرى ونقصد بها القواعد الكلية الصغرى فإن قوة الاستدلال بها أقل في الدلالة عن سابقتها، ذلك أن الاستدلال بالقاعدة تابع لقوتها ومكانتها وما ترتكز عليه من نصوص الشريعة وكلياتها العامة5 فالقواعد الفقهية الكلية غير الكبرى أغلبها يستند إلى دليل شرعي صريح الدلالة أو مظنونها أو تستند إلى أثر أو إجماع أو تكون معبرة عن دليل أصولي، فهي تشبه الأدلة وليست بأدلة لكن ثبت مظنونها بالدليل وصار يقضى بها في جزئياتها كأنها دليل على ذلك الجزئي، فلما كان ذلك






كذلك ناسب ذكرها في الاستدلال1. فهي إذا واضحة في الأخذ بها في الأحكام، وقد لجأ المفتون والقضاة إلى ذلك في فتاواهم وأحكامهم.
- أما غير ذلك من القواعد الفقهية الأخرى فيمكن الاستئناس بها في الأحكام لأنها لم تنشأ من فراغ، وقد تمت صياغتها من قبل الفقهاء الذين تتبعوا الأحكام الجزئية المتشابهة والمتناظرة التي استنبطت من أدلة شرعية، فكانت القاعدة الرابط الذي يربط هذه الأحكام الجزئية والتي تندرج تحت هذه القاعدة بجامع التشابه والتناظر بينها2.
المطلب الثالث: نشأة القواعد الفقهية.
مرت القواعد الفقهية في تطورها بطورين اثنين: طور النشوء والتكوين وطور النمو والتدوين.
الفرع الأول :طور النشوء والتكوين.
وهو عصر الرسالة أو عصر التشريع الذي كانت فيه البذرة الأولى للقواعد الفقهية فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي أنطقه الله بجوامع الكلم كانت أحاديثه الشريفة في كثير من الأحكام بمثابة القواعد العامة التي تنطوي تحتها الفروع الفقهية الكثيرة، فهي بجانب كونها مصدرا خصبا للتشريع واستنباط الأحكام تمثل القواعد الكلية الفقهية3، ومن هذه الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم "لا ضرر ولا ضرار4" و"البينة على المدعي واليمين على من أنكر5" و "الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات6"...







كما أثر عن بعض الصحابة الكرام والتابعين أقوال تعد من قبيل القواعد الفقهية مثل قول عمر رضي الله عنه "مقاطع الحقوق عند الشروط1" وقول علي" ليس على صاحب العارية ضمان" ومن أقوال التابعين قول الإمام القاضي شريح بن الحارث الكندي (ت 72هـ ) من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه2".
وإذا تجاوزنا هذه المرحلة وانتقلنا إلى عصر أئمة الفقهاء، العصر الذي اتسق فيه الفقه وتفتحت براعمه وانفصل عن الفنون الأخرى، صادفنا وجود بعض هذه القواعد مبعثرة ومتناثرة في المصادر الأولية الأصيلة التي تم تدوينها في ذلك العصر3، حيث جرت على لسان الفقهاء عند تعليلاتهم للأحكام، وترجيح الأقوال وتأصيل المبادئ العامة، ومن أمثلة هذه القواعد قول الإمام مالك "دين الله يسر4" وقول الإمام الشافعي" لا ينسب لساكت قول"5.
وعليه يمكن القول أن القرون الثلاثة الأولى هي اللبنة الأولى للقواعد الفقهية "حيث شاع فيها استعمال القواعد وتبلورت فكرتها في الأذهان، وإن لم يتسع نطاقها لعدم الحاجة إليها كثيرا في تلك العصور".
الفرع الثاني: طور النمو والتدوين.

بدأ الاهتمام بالقواعد الفقهية كعلم مستقل في القرن الرابع الهجري حيث تقعدت فيه القواعد واستقلت بكتب خاصة، ويذكر العلماء أن أبا الطاهر الدباس وهو أحد الأئمة الحنفية المتوفى سنة 340هـ، وقد جمع أهم قواعد الإمام أبي حنيفة في سبع عشرة قاعدة، لكن أول كتاب وصل إلينا في هذا العلم هو كتاب" الرسالة في الأصول" التي عليها مدار الحنفية لأبي الحسن الكرخي المتوفى سنة (340هـ) والذي جمع فيه 37 قاعدة، ثم ألف الإمام أبو زيد الدبوسي الحنفي المتوفى سنة (430هـ) "كتاب تأسيس النظر" وضمنه 86 قاعدة، " أما بعد كتاب تأسيس النظر للدبوسي فلم يعثر على أي كتاب


في ذلك العصر"1، ولا في الذي بعده وهو القرن السادس الهجري، "ولا شك أن عدم العثور على المؤلفات لا يدل على انقطاع الجهود في هذه الحقبة بل ينبغي أن يقال إنها طويت في لجة التاريخ أو ضاعت كما هو الشأن في كثير من الموضوعات"2.
أما القرن السابع الهجري فقد برز فيه هذا العلم إلى حد كبير حيث تقدمت فيه حركة تعقيد القواعد واشتهرت وإن لم تبلغ مرحلة النضوج، ومن أشهر المؤلفات في هذا القرن كتاب" قواعد الأحكام في مصالح الأنام" للعز بن عبد السلام (ت 660هـ) و"القواعد في فروع الشافعية" لمحمد بن ابراهيم الجاجرمي السَهلكي (ت 613) و"أنوار البروق في أنواء الفروق" لأحمد بن ادريس القرافي المالكي المعروف" بكتاب الفروق".
ويعتبر القرن الثامن الهجري وهو العصر الذهبي لتدوين القواعد الفقهية ونهضتها واتساع رقعتها ونمو التأليف فيها،" وقد تفوقت فيه عناية الشافعية لإبراز هذا الفن ثم تتابعت هذه السلسلة في المذاهب الفقهية المشهورة، وفي القرن التاسع الهجري جدت مؤلفات أخرى على المنهاج السابق وإن ظل بعضها مقصورا وعالة على ما سبقها من جهود السابقين"3. واستمر التأليف وتتابعت الجهود في هذا الفن مع تعاقب الزمان دون انقطاع وهكذا أصبح علم القواعد الفقهية أكثر نضجا كلما تقادم عليه الزمن.
ومن هنا يمكن القول بأن الطور الثاني بدأ على أيدي الإمامين الكرخي والدبوسي وقد تم ونضج بتلك المحاولات المتتالية الرائعة على امتداد القرون.
وتجدر الإشارة إلى أن المدونين للقواعد الفقهية اقتبسوها بصفة عامة من المصادر الفقهية الرئيسية الأصلية كل من كتب مذهبه....حيث وردت القواعد الفقهية بصورة متناثرة في أماكن مختلفة، ولا يتنافى ذلك مع كون بعض المؤلفين الذين كانوا يتمتعون بملكة ورسوخ في الفقه... ربما تمكنوا من
وضع بعض القواعد التي لم ترد في كتب السابقين... وأحيانا صاغوا بعض عبارات الأقدمين التي





حملت سمة القواعد صياغة متقنة جديدة1 جعلتها أكثر وضوحا واختصارا مما كانت عليه.
وهكذا نخلص إلى نتيجة مفادها أن القواعد الفقهية لم يتم وضعها جملة واحدة بل تكونت مفاهيمها وصيغت عباراتها بالتدرج.
المبحث الثالث: أنواع القواعد الفقهية وأهم المؤلفات فيها.
المطلب الأول: أنواع القواعد الفقهية .
تختلف أنواع القواعد الفقهية وتتعدد بحسب اعتبارات مختلفة منها:
الفرع الأول: أنواع القواعد الفقهية باعتبار المصدرية:
فباعتبار مصدريتها تنقسم إلى الأقسام التالية:
القسم الأول: القواعد الفقهية التي مصدرها القرآن، ومن أمثلتها قاعدة "المشقة تجلب التيسير" فإن أصلها قوله تعالى: "وما جعل عليكم في الدين من حرج2"وقوله تعالى "يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر"3، فهاتين الآيتين تدلان دلالة واضحة على أن الله تعالى شرع الأحكام سهلة ميسرة، وأن الشريعة لم تكلف الناس بما لا يطيقون، أو بما يوقعهم في الحرج والضيق، أو بما لا يتفق مع غرائزهم وطبائعهم، وأن مراعاة التيسير والتخفيف مرادة مطلوبة من الشارع الحكيم4".
القسم الثاني: القواعد الفقهية التي مصدرها السنة ومن أمثلتها قاعدة" الأمور بمقاصدها" وأصل هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم" إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرء مانوى5".







القسم الثالث: القواعد الفقهية التي مصدرها الإجماع ومن أمثلتها قاعدة "الاجتهاد لا ينقض بمثله " فهذه القاعدة مأخوذة من إجماع الصحابة2.
القسم الرابع: القواعد الفقهية التي مصدرها القياس: وهي كثيرة منها قاعدة "المعدوم شرعا كالمعدوم حقيقة"3، وقاعدة" كل عضو حرم النظر إليه حرم مسه بطريقة أولى4" وقاعدة "كتاب الأخرس كإشارته5".
القسم الخامس: القواعد الفقهية التي مصدرها الاستصحاب ومن أمثلتها"الأصل في الأشياء الإباحة" و"الأصل بقاء ما كان على ما كان "6.
الفرع الثاني: أنواع القواعد الفقهية باعتبار الاتساع والشمول.
فباعتبار اتساعها وشمولها تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: القواعد الكلية الكبرى وهي التي تشمل جميع أبواب الفقه أو أغلبها، ويذكر العلماء أن علم الفقه مبني عليها باعتبارها أمهات القواعد الفقهية وهي القواعد الخمس "الأمور بمقاصدها" ،"المشقة تجلب التيسير" ،"اليقين لا يزول بالشك" "الضرار يزال" و "العادة محكمة" تعتبر كل واحدة من هذه القواعد أصلا مستقلا غير متفرع عن قاعدة أعم منه.
القسم الثاني: القواعد الكلية الصغرى7 وهي تشمل أبوابا فقهية كثيرة دون أن تختص بباب معين من أبواب الفقه، وهي أقل شمولا واتساعا من القواعد الخمس الكبرى ومنها:
- ما يتفرع عن القواعد الكبرى مثل "لا ينسب لساكت قول"و قاعدة "لا عبرة بالظن البين خطؤه" فهاتان القاعدتان متفرعتان عن قاعدة "اليقين لا يزول بالشك".
- ما هو مستقل عن القواعد الكبرى كقاعدة "التابع تابع" و"الاجتهاد لا ينقض بمثله".




القسم الثالث: القواعد الخاصة1، وهي القواعد المختصة بأبواب فقهية معينة أو بمذهب دون مذهب مثل "كل ميتة نجسة إلا السمك والجراد" وقاعدة " كل مكروه في الجماعة يسقط فضيلتها" وهذا القسم من القواعد بمعنى الضابط.
الفرع الثالث: أنواع القواعد الفقهية باعتبار الاتفاق و الاختلاف.
فباعتبار الاتفاق والاختلاف تنقسم إلى قسمين:
القسم الأول: القواعد المتفق عليها وهي نوعان:
أ- القواعد الفقهية المتفق عليها بين جميع المذاهب وهي القواعد الخمس الكبرى.
ب- - القواعد الفقهية المتفق عليها بين أكثر المذاهب الفقهية كالقواعد التسع عشرة التي ذكرها ابن نجيم في النوع الثاني من الفن الأول من كتابه"الأشباه والنظائر" التي اختارها من مجموعة أربعين قاعدة ذكرها السيوطي في الكتاب الثاني من كتابه الأشباه والنظائر ومنها: "الاجتهاد لا ينقض بمثله"، "التابع تابع"، "إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام على الحلال"، "تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة"، و"الحدود تدرأ بالشبهات".
القسم الثاني: القواعد المختلف فيها.
أ- القواعد المختلف فيها بين المذاهب الفقهية المختلفة، وهي ما بقي من القواعد الأربعين التي ذكرها السيوطي بعد إخراجه التسع عشرة التي اختارها ابن نجيم في أشباهه، إذ هي قواعد متفق عليها في المذهب الشافعي، ولكنها مختلف فيها فيما بينهم وبين الحنفية2، ومن أمثالها: "قاعدة العبرة في العقود للمقاصد والمعاني" فهي غير معتبرة عند الشافعية، وقاعدة "الرخص لاتناط بالمعاصي" فهي غير






معتبرة عند الحنفية، وقاعدة "الأجر والضمان لا يجتمعان" فهي معتبرة عند الحنفية دون غيرهم1.
ب- القواعد الفقهية المختلف فيها بين مذهب معين -دون غيره- والغالب تردد هذه القواعد بصيغة الاستفهام2، ومثال القواعد المختلف فيها في المذهب المالكي:
"إذا تعارض الأصل والغالب، فهل يؤخذ بالأصل أو الغالب3؟"، "الموجود حكما هل هو كالموجود حقيقة أم لا4؟"، "الشك في الشرط هل هو مانع من ترتب المشروط5؟"
ومثال القواعد المختلف فيها في المذهب الشافعي "هل العبرة بالحال أو بالمآل6؟".
المطلب الثاني: أهم المؤلفات في القواعد الفقهية.
من المعلوم أن القواعد الفقهية مرت بمراحل ترتب عنها تكوين ثروة ذات أهمية كبرى في الفكر التشريعي، تمثلت بصورة واضحة في غزارة التأليف في هذا المجال سواء تأليف كتب القواعد الفقهية عند المذاهب الأربعة أو مصادر عامة غير مقيدة، بمذهب معين، وليس الهدف من ذكرنا لبعض تلك المؤلفات محاولة استعراض جميع ما ألف في الموضوع، ودراستها دراسة شاملة، وإنما الغرض من ذلك بيان الأهمية التي يكتسيها علم القواعد الفقهية، انطلاقا مما ألف فيه.
لذلك سنحاول ذكر أهم المصادر التي استقينا منها القواعد الفقهية بدءا بما ألف قديما فالحديث منه.







الفرع الأول: المصنفات القديمة:
أولا: مصادر المذهب الحنفي.
اهتم الحنفية بالتأليف في علم القواعد الفقهية اهتماما كبيرا لأنهم من أسبق المذاهب ظهورا، ومن أهم كتب القواعد الفقهية في المذهب الحنفي:
1-" أصول الإمام أبي الحسن الكرخي" (ت 340هـ) .
2-" تأسيس النظر" لأبي زيد الدبوسي (ت 430هـ)
3- "الأشباه والنظائر" للعلامة ا بن نجيم الحنفي المصري.
4-" خاتمة مجامع الحقائق" للعلامة أبي سعيد الخادمي (ت 1176هـ) وقد وضع المؤلف متنا مركزا في أصول الفقه وأسماه "مجامع الحقائق".
5- "غمزعيون البصائر" لأحمد بن محمد الحموي.
ثانيا: مصادر المذهب المالكي.
إن من يطلع على أشهر ما ألف في فن القواعد الفقهية في المذهب المالكي يمكنه أن يقسم هذه المؤلفات إلى قسمين اثنين:
* القسم الأول: كتب ألفت في صميم القواعد الفقهية وأسماها أصحابها بالقواعد أو الأصول الفقهية وأهم كتب المالكية في هذا القسم:
1) كتاب "القواعد الفقهية" للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد المقري التلمساني (ت 756هـ) ويعتبر هذا الكتاب هو الكتاب الثاني بعد الفروق للقرافي في القواعد الفقهية عند المالكية وخطوة متقدمة وجديدة في هذا المجال1.





2) كتاب"إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك" للعلامة المحقق أحمد بن يحيى بن محمد التلمساني الونشريسي (ت 914هـ)، هذا الكتاب من أشهر ما ألف في قواعد المذهب المالكي لكنه ظل مطويا في بطون المكتبات في صورة مخطوط حتى خرج إلى النور من وقت قريب وأصبح في متناول الدراسيين، والفضل في ذلك يرجع إلى محققه الشيخ أحمد أبو طاهر الخطابي1.
3) كتاب "الإسعاف بالطلب مختصر شرح المنهج المنتخب على قواعد المذهب2" للشيخ أبو القاسم بن محمد التواني، أحد علماء المالكية المعاصرين، وهذا الاختصار الذي بين أيدينا بعنوان "الإسعاف بالطلب" قد قدم خلاصة وافية للشرح المذكور وتوخى المؤلف فيه سهولة العبارة وجودة التنظيم ما يساعد القارئ على فهم القواعد وضبط فروعها.
4) كتاب "الكليات الفقهية" لأبي عبد الله محمد بن غازي المكناسي المتوفى في بداية القرن العاشر الهجري وقد قام بتحقيقه الدكتور محمد أبو الأجفان.
* القسم الثاني: كتب اهتم أصحابها بالبحث عن القواعد والمسائل الفقهية التي تبدو في الظاهرة أنها متشابهة وهي ليست كذلك، فحرروا الكلام فيها وميزوا بين بعضها البعض، وسموا هذا النوع بالفروق وأبرز المؤلفات فيه.
1) "الفروق" للإمام القرافي، وهذا الكتاب من أروع ما أنتجه الفقه الإسلامي، أتى فيه المؤلف العبقري بما لم يسبق إليه، فقد امتاز ببيان الفروق بين القواعد في حين أن الكتب التي ألفت قبل هذا الكتاب بعنوان "الفروق" كان موضوعها بيان مسائل جزئية تشابهت صورها واختلفت أحكامها فقط، وما صنعه القرافي ينمي قوة الاستنتاج ويربي ملكة الفقاهة، وقد جمع المؤلف في هذا الكتاب خمس مائة وثمانية وأربعين قاعدة، مع إيضاح كل قاعدة بما يناسبها من الفروع3.
2) كتاب "إدرار الشروق على أنواء الفروق" لابن شاط وهي حاشية العلامة بن شاط المالكي على الفروق .
3) "تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية" لمحمد بن حسين المكي المالكي رحمه الله.



ثالثا: مصادر المذهب الشافعي.
وللشافعية في القواعد الفقهية كتب كثيرة لا تقل عن الكتب التي صنفها الحنفية والمالكية بعضها مشهور وبعضها مغمور، ومن أشهر الكتب التي وصلت إلينا في القواعد الفقهية:
1) "قواعد الأحكام في مصالح الأنام" للإمام عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام (ت 660هـ).
2) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل الشافعي (ت 716هـ).
3) "المجموع المذهب في قواعد المذهب "لإمام العلائي (ت 761هـ).
4) "مختصر قواعد العلائي" ولعل أول من قام بخدمة قواعد العلائي العلامة الصرخدي (ت 792هـ).
5)"الأشباه والنظائر" لتاج السبكي (ت 771هـ).
6)"المنثور في ترتيب القواعد الفقهية أوالقواعد في الفروع" للعلامة الزركشي(ت 794هـ).
7)"شرح قواعد الزركشي" أو"حاشية على قواعد الزركشي" لسراج الدين العبادي (ت 941 أو 947هـ).
Cool "الأشباه والنظائر" للعلامة ابن الملقن (ت 804هـ)
9) "القواعد" للعلامة تقي الدين الحصني الشافعي (ت 829هـ).
10)" الأشباه والنظائر" للحافظ السيوطي (ت 911هـ).
11) "الاستغناء في الفروق والاستثناء" لمحمد بن أبي بكر بن سليمان البكري.
رابعا: مصادر المذهب الحنبلي.
من المعلوم لدى الباحثين في الفقه الإسلامي، أن الحنابلة يعتمدون على النصوص الشرعية اعتمادا تاما، ومن هنا نجدهم يعولون في تقرير الأحكام على القواعد الفقهية المقتبسة من النصوص الشرعية ويضربون صفحًا عن القواعد التي تحكم القياس في استنباط الأحكام، ولهم في تلك القواعد كتب أكثرها في الفروع الفقهية لا تكاد تجد القواعد فيها إلا عرَضًا، ومن هذه الكتب1.
1) "الفروق" للسامري أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن الحسن السامري الحنبلي المعروف بابن سنينة (ت 616هـ).
2) "الرياض النواظر في الأشباه والنظائر" للصرصيري (ت 810هـ).
3) "القواعد النورانية الفقهية" للإمام ابن تيمية (ت 728هـ).
4) "تقرير القواعد وتحرير الفوائد" لابن رجب الحنبلي (ت 795هـ).
5) "القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية" لابن اللحام (ت 803هـ).
6) "القواعد الكلية والضوابط الفقهية" للعلامة ابن المبرد الصالحي (909هـ).
الفرع الثاني: المصنفات الحديثة:
من أهم الكتب الحديثة المؤلفة في القواعد الفقهية، المبثوثة في المكتبات الإسلامية ما يلي:
1) "القواعد الفقهية: مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها تطبيقاتها" تأليف الدكتور علي أحمد الندوي.
2) "القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه" من تأليف محمد بكر إسماعيل.
3) "القواعد الفقهية الكبرى وما تفرغ عنها" لعبد الرحمان بن ناصر السعدي صالح بن غانم السدلان.
4) "القواعد الفقهية" للدكتور عبد العزيز محمد عزام.
5) "شرح القواعد الفقهية" للشيخ أحمد الزرقا.
6) "المدخل إلى القواعد الفقهية الكلية، تعريفها، نشأتها، تطورها، شرعيتها، تصنيفها وقواعد أصولية لها صلة بها" للدكتور محمد محمود الحريري.
7) "القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب إعلام الموقعين للعلامة ابن القيم الجوزية" لأبي عبد الرحمان عبد المجيد جمعة الجزائري.
Cool "القواعد الفقهية" للدكتور عبد الوهاب الباحسين.
9) "التعقيد الفقهي عند القاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي من خلال كتاب المعونة القواعد الفقهية المميزة لفقه المالكية نموذجا" للدكتور عبد الله الهلالي.
10)"نظرية التعقيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء" للدكتور محمد الروكي.




خاتمــــــــة

وفي نهاية هذا العرض المتواضع لا بأس من أن نختمه بقول الدكتور عبد الرحمان بن ناصر السعدي حيث قال:
"علم الأشباه والنظائر وعلم الفروق، جناحان للفقيه يحلق بهما في مسائل الشريعة وقواعدها، فلا يهبط إلا وقد حدد مواطن التشابه، ومواطن التفرق فأسقط أحكاما فجاءت مصيبة مواقعَها، وإلا كان كمن طار بطائرة فلم يميز بين جُند المسلمين وغيرهم، فألقى حمولته من القذائف، فيكون ممن" خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا"1 ،فبالفروق يتضح للفقيه طرق الأحكام، ويكون قياسه للفروع على الأصول منسق النظام، ولا يلتبس عليه طرق القياس، فينبني حكمه على غير أساس"2.
وفي هذا القدر كفاية، ونحمد العلي القدير حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه على أن وفقنا وأعاننا على هذا العمل، فما كان فيه من صواب فبتوفيقه تعالى وما كان فيه من خطإ ونقص فمن أنفسنا ومن الشيطان.










لائحة المصادر والمراجع:

- الأشباه والنظائر لابن نجيم (ت970 هـ) وبحاشيته نزهة النواظر على الأشباه والنظائر للعلامة خاتمة المحققين محمد أمين بن عمر المعروف بابن عابدين (1252هـ) تحقيق محمد مطيع الحافظ الطبعة الأولى 1403هـ 1983م دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر بدمشق.
- الأشباه والنظائر في الفروع للسيوطي وبهامشه كتاب المواهب السنية على شرح الفرائد البهية نظم القواعد الفقهية، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
- الأم للإمام أبي عبد الله محمد ابن ادريس الشافعي (ت204هـ) طبعة 1410هـ 1990م، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
- الإحكام في أصول الأحكام للآمدي طبعة 1400هـ/1980م، دار الكتب العلمية بيروت لبنان.
- إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام أبي عبد الله مالك تأليف احمد بن يحيى الونشريسي (ت 914هـ) دراسة وتحقيق الصادق بن عبد الرحمان الغرياني، الطبعة الأولى 1427هـ - 2006م، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع بيروت لبنان.
- التقعيد الفقهي عند القاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي من خلال كتاب المعونة القواعد الفقهية المميزة لفقه المالكية نموذجا، تأليف الدكتور عبد الله الهلالي الطبعة الثالثة 1413هـ، 2009م مطبعة أنفو برانت فاس.
- الجامع الصحيح سنن الترمذي لمحمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي، دار إحياء الثرات العربي بيروت، تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرون.
- الجامع الصحيح المختصر لمحمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، الطبعة الثالثة 1407هـ، 1987م دار ابن كثير اليمامة بيروت تحقيق الدكتور مصطفى ديب البغا.
- شرح القواعد الفقهية تأليف الشيخ أحمد الزرقا، قدم له نجله مصطفى أحمد الزرقا وعبد الفتاح أبو غدة، نسقه وراجعه وصححه الدكتور عبد الستار أبو غدة الطبعة الأولى 1403هـ 1983م، دار الغرب الإسلامي.
- صحيح البخاري (ت 256هـ) طبعة محققة على عدة نسخ وعن نسخة من فتح الباري طبعة 1419هـ 1998 دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
- الفروق للإمام العلامة شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي المشهور بالقرافي، وبأسفلها حاشية عمدة المحققين سراج الدين أبي القاسم قاسم بن عبد الله الأنصاري المعروف بابن الشاط وبهامش الكتابين تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية لمؤلفه الشيخ محمد علي ابن الشيخ حسن مفتي المالكية، الطبعة الأولى 1344هـ، مطبعة دار إحياء الكتب العربية بمكة المكرمة.
- القواعد الفقهية لفهم النصوص الشرعية للعلامة عبد الرحمان بن ناصر السعدي (ت1376هـ) الطبعة الأولى 1420هـ 1999م، دار الحرمين للطباعة القاهرة مصر.
- القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه لمحمد بكر إسماعيل الطبعة الأولى 1997 دار المنار.
- القواعد الفقهية للدكتور عبد العزيز محمد عزام طبعة 1426هـ 2005م دار الحديث للطبع والنشر والتوزيع القاهرة.
- القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب إعلام الموقعين للعلامة ابن قيم الجوزية إعداد أبي عبد الرحمن عبد المجيد جمعة الجزائري تقديم الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد الطبعة الثانية 1429هـ 2008م دار بن القيم، المملكة العربية السعودية، ودار بن عفان جمهورية مصر العربية.
- القواعد الفقهية الكبرى وما تفرغ عنها للدكتور صالح بن غانم السدلان الطبعة الأولى 1417هـ- دار البلنسية الرباط.
- القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة تأليف عبد الرحمان ناصر السعدي.
- القواعد الفقهية مفهومها نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها مهمتها، تطبيقاتها تأليف علي أحمد الندوي قدم لها العلامة الجليل الفقيه مصطفى الزرقا الطبعة الثانية 1412- 1991 دار القلم.
- كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي تحقيق عبد البديع لطفي طبعة 1382م 1963م.
- لسان العرب لابن منظوم دار صادر بيروت ( د.ت).
- المستدرك على الصحيحين لمحمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم النيسابوري تحقيق مصطفى عبد القادر عطا الطبعة الأولى 1411هـ 1990م دار الكتب العلمية بيروت.
- معجم مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني تحقيق نديم مرعي دار الفكر بيروت ( د.ت).
- المدخل إلى القواعد الفقهية الكلية تعريفها، نشأتهاـ تطورها، شرعيتها، تصنيفها، وقواعد أصولية لها صلة بها للدكتور محمد محمود الحريري الطبعة الثانية 1422هـ 2001م دار عمار، عمان.
- نظرية التقعيد الفقهي وأثره في اختلاف الفقهاء للدكتور محمد الروكي.
- الوجيز في أصول الفقه لعبد الكريم زيدان ط 1985م مؤسسة الرسالة بيروت.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الجانب النظري للقواعد الفقهية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القواعد الفقهية -الجانب النظري-
» دراسة القاعدة الفقهية :دراسة القاعدة الفقهية
» عاجل: القواعد والضوابط الفقهية وتطبيقاتها عند ابن جزي ت: 741هــ من خلال كتابه "القوانين الفقهية" جمع وترتيب ودراسة نماذج للأستاذ: مصطفى الزاهد طبع
» القواعد الفقهية
» قاعدة نن القواعد الفقهية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى ماستر القواعد الفقهية والأصولية بفاس :: الوحدات الأساسية :: القواعد الفقهية-
انتقل الى: