منتدى ماستر القواعد الفقهية والأصولية بفاس
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى ماستر القواعد الفقهية والأصولية بفاس

وتطبيقاتها في الأحكام والنوازل
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
المنتدى في طور البناء، لا تبخلوا عليه بمشاركاتكم
عما قريب ستزول الاعلانات المزعجة، إذا كان منتدانا نشيطا، فلنساهم في إزالتها بالمشاركة والإفادة والاستفادة

 

 القواعد الفقهية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
zakaria

zakaria


عدد المساهمات : 1
تاريخ التسجيل : 01/02/2011

القواعد الفقهية  Empty
مُساهمةموضوع: القواعد الفقهية    القواعد الفقهية  I_icon_minitimeالثلاثاء فبراير 01, 2011 11:04 am

مقدمة :
بسم الله الرحمن الرحيم ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى جميع النبيئين والمرسلين وسلم تسليما كثيرا .
أما بعد :
إن من يدرس الفقه الإسلامي أو بالأحرى القواعد الفقهية يعرف مدى أهميتها وعظم جلالة هذا العلم لما فيه من منافع للأمة الإسلامية جمعاء فبهذه القواعد يعظم قدر الفقيه ويشرف وتتضح مناهيج الفتوى .
فقاعدة " إذا تقابل مكروهان ، أو محظوران ، أو ضرران ، ولم يمكن الخروج عنهما وجب ارتكاب أخفهما " هي إحدى القواعد التي من خلالها تحفظ مصالح العباد وترفع المشاق والحرج عنهم فمراعاة التيسير والتخفيف مطلوب من الشارع الحكيم لقول الله تعالى : " فإن مع العسر يسرا ، إن مع العسر يسرا " فالشريعة الإسلامية تتوخى دائما رفع الحرج عن الناس ، وليس في إحكامها ما يجاوز قوى الإنسان الضعيفة . فمن هذه القاعدة يستطيع الفقيه معالجة الكثير من النوازل والقضايا التي تعترض العباد في مسار حياتهم .
ولإيضاح هذه القاعدة ، وتبيين مجالات تطبيقاتها عمدت إلى تقسيم هذا العرض إلى مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة .
- المبحث الأول : دراسة القاعدة وشرحها .
* المطلب الأول : تعريف القاعدة لغة واصطلاحا .
* المطلب الثاني : دراستها بلاغيا .
* المطلب الثالث : المعنى العام للقاعدة .
- المبحث الثاني : أصل القاعدة وأهميتها .
* المطلب الأول : أصل القاعدة من القرآن الكريم
* المطلب الثاني : أصل القاعدة من السنة .
- المبحث الثالث : ما تفرع عن القاعدة وما استثني منها .
* المطلب الأول : ما تفرع عن القاعدة .
* المطلب الثاني : تطبيقات القاعدة .
* المطلب الثالث : مستثنيات القاعدة .
خاتمة : أجمل فيها ما تقدم ذكره في العرض.
المبحث الأول : دراسة القاعدة وشرحها :
* المطلب الأول : تعريف القاعدة لغة واصطلاحا :
1- تعريف الكره لغة واصطلاحا :
أ – التعريف اللغوي : ( كَرُهَ ) الأمر والمنظر كراهة فهو كريه مثل قبح قباحة فهو قبيح وزنا ومعنى و (الكُرْهُ ) بالضم المشقة وبالفتح ( الإكْراهُ) يقال : قام على كره أي على مشقة وأقامه فلان على كره أي أكرهه على القيام . وقال الكسائي : هما لغتان بمعنى واحد .
ب – التعريف الاصطلاحي : المكروه في اصطلاح الشرع : هو أحد الأحكام الشرعية التكليفية الخمسة التي هي الإيجاب والتحريم والندب والكراهة والإباحة . والمكروه هو ما طلب الشارع ترك فعله على سبيل الترجيع لا على وجه الحتم والإلزام بحيث لا يترتب على عدم تركه العقاب .
2- تعريف الحظر لغة واصطلاحا :
أ – التعريف اللغوي : ( الحظر) الحجر وهو ضد الإباحة و ( حظره ) فهو ( محظور ) أي محرم وبابه نصر . جاء في لسان العرب لبن منظور . حضر : الحضر : الحجر : وهو خلاف الإباحة . والمحظور : المحرم . حظر الشيء يحظره حظرا وحظارا و حظر عليه : منعه ، وكل ما حال بينك وبين الشيء ، فقد حظره عليك وفي التنزيل العزيز " وما كان عطاء ربك محظورا" وقول العرب : لا حِظار على الأسماء يعني أنه لا يمنع أحد أن يسمي بما شاء أو يسمى به . وحظر عليه حظرا حجر ومنع . وكثيرا ما يرد في القرآن ذكر المحظور ويراد به الحرام . وقد حظرت الشيء إذا حرمته ،
ب – التعريف الاصطلاحي : المحظور في اصطلاح الشرع : هو المحرم ، فالحظر بالظاء المعجمة : المنع واستعماله بالضاء في معنى المنع ، ليس بمعهود. والمحظور مفرد محظورات وهو الحرام المنهي عن فعله .
3- تعريف الضرر لغة واصطلاحا :
أ – التعريف اللغوي : ضرر . ( الضر ) الفاقة والفقر بضم الضاد اسم وبفتحها مصدر . ضره يضره من باب قتل إذا فعل به مكروها . قال الأزهري : كل ما كان سوء حال ، وفقر، وشدة ، في بدن ، فهو ضُرٌ بالضم وما كان ضد النفع فهو بفتحها . و(المضرة ) خلاف المنفعة .
ب – التعريف الاصطلاحي : هو أن تلحق الأذى بغيرك ابتداءا ، في نفسه ، أو عرقه، أو ماله ، وقيل الضرر ، أن يدخل على غيره ضررا بما ينتفع هو به ، وقيل أيضا ، الضرر أن يضر به من لا يَضُرُُه .
المطلب الثاني : دراسة القاعدة بلاغيا .
كون القاعدة فرع من فروع قاعدة أعم منها وأشمل ، لا يمنع من وجود دلالات بلاغية فيها ومنها :
- توالي الفواصل :
- تكرار كلمة " أو " فهي إذا كانت للشك أو التقسيم أو الإبهام أو التسوية ، أو التخيير أو بمعنى ( بل ) أو ( إلى ) أو ( حتى) أو ( كيف) كانت عاطفة ساكنة .
وإذا كانت للتقرير أو التوضيح أو الرد أو الإنكار أو الاستفهام كانت مفتوحة كقوله تعالى : " أوً لو كان آباؤهم لا يعلمون "
- و " أو " التي معنا في القاعدة جاءت للتسوية بين ألفاظها في ثبوت نفس المعنى .
- وكذلك فيما يخص المحسنات اللفظية فهي لا تخلو منها على سبيل المثال : الجناس ، فإذا تأملنا الكلمات الثلاث مكروهان ، محظوران – ضرران نلاحظ أنها اختلفت في ركن من أركان الوفاق الأربعة ( نوع الحروف – شكلها – عددها – ترتيبها ) ويسمى هذا التجانس جناس غير تام .
المطلب الثالث : المعنى العام للقاعدة
معنى هذه القاعدة أنه إذا تقابل مكروهان أو ضرران ، ولم يمكن السبيل إلى الخروج عن أحدهما روعي أقلهما ضررا فيرتكب ، فإنه يتحمل الضرر الأخف لدفع الضرر الأشد ، فمن وقع في ذلك يختار أهون الضررين وأخفهما وهذه القاعدة تعتبر فرعا من فروع قاعدة " الضرر يزال " وتدخل ضمنا فيها ، وهذه الأخيرة هي قاعدة مهمة مبينة على مقاصد الشريعة في مصالح العباد ، واستخرجها المجتهدون من الإجماع ومعقول النصوص " .
فالشرع أينما جاء ليحفظ للناس دينهم ، وأنفسهم ، وعقولهم وأنسابهم ، وأموالهم ، ومصالحهم الدينية والدنيوية ، فالشريعة إنما أقيمت على جلب مصالح ودرء المفاسد ما أمكن .





المبحث الثاني : أصل القاعدة وأهميتها .
المطلب الأول : أصل القاعدة من القرآن الكريم :
وقد استدل الفقهاء لهذه القاعدة بنصوص قرآنية منها :
أ – قال تعالى : " ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث "
ب – وقوله تعالى : " إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم "
ت – وقوله تعالى : " قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير حق "
ث – وقوله تعالى : " ولا تفسدوا في الأرض بعد اصلحها "
فإذا اجتمع في الفعل مفسدة ومصلحة أو ضرران عام وخاص ، أو أصغر و أكبر ، وجب دفع أعظم المفسدتين وأكبر الضررين بارتكاب أصغرهما وأهونهما .
المطلب الثاني : أصل القاعدة من السنة
أما في السنة فقد استدل لها الفقهاء بما ياتي :
أ – قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يوردن ممرض على مصح "
ب – وحديث الأعرابي الذي بال في المسجد حيث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زجره تفاديا لحدوث ضرر بالرجل المتمثل في الاحتباس البولي الذي هو أشد من ضرر البول في المسجد . كل هذا دفعا لأعظم المفسدتين بارتكاب أخفهما وأيسرهما على الإنسان لقوله تعالى " فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا "
فإذا تعارضت مفسدتان ، ولا مفر من فعل واحدة منهما لا محالة ، ففي هذه الحالة نرتكب أخفهما دفعا لأعظمهما ضررا ، لأن اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات فقد قال صلى الله عليه وسلم " ما نهيتكم عنه فانتهوا وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم " .
والتخلي قبل التحلي ، أي أن تصفية النفس من النقائص ، وتخيلتها من الذنوب مقدم على تجليتها بالفضائل ودفع المفاسد مقدم على جلب المصالح .
وهذا كله يدل على أن ترك المحظورات أهم من فعل المأمورات ، لما يترتب على المنهي عنه من الضرر المنافي لحكمة الشارع في النهي ، فلو لم يجدك الله حيث أمرك لكان أحسن مما لو يجدك حيث نهاك .
ومن آجل ذلك سومح في ترك بعض الواجبات بأدنى مشقة كالقيام في الصلاة حيث يصلي قاعدا إن لم يستطيع صلى مضطجعا ، وفي الصوم إذا لم يستطيع لمشقة تلحق به بأي سبب من الأسباب كسفر أو مرض أو غير ذلك فله الفطر ، وكذا من لم يجد ماء للطهارة أباح له الشرع التيمم ، ومن فقد الطهورين أباح له الصلاة بدو نهما وهكذا .
أما في جانب المنهيات ، فلم يسامح في الإقدام عليها خصوصا الكبائر . ومن فروع ذلك المبالغة في المضمضة والاستنشاق مسنونة وتكره للصائم ، وتخيل الشعر سنة في الطهارة ويكره للمحروم .









المبحث الثالث : ما تفرع عن القاعدة وما استثني منها :
المطلب الأول : ما تفرع عن القاعدة .
لهذه القاعدة فروع متعددة تدور كلها حول تقديم أخف الضررين على الأشد منها ، وذلك جلبا للمصلحة ودرء للمفسدة كما أوصتنا الشريعة السمحة بذلك ومنها .
- إذا اجتمع ضرران أسقط الأصغر الأكبر.
- يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام
- الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف .
- درء المفاسد أولى من جلب المصالح .
- الضرورة تقدر بقدرها .
وحاصلة أنه إذا تعارضت المصلحة العامة والمصلحة الخاصة تقدم العامة على الخاصة كشق طريق لمرور قطار ، أو هدم عمارة لتوسيع الطريق وغيرها ، فمن أجل دفع الضرر العام يتحمل الضرر الخاص وغير ذلك من القواعد التي تندرج تحت القاعدة الأساسية " إذا تقابل مكروهان ، أو محظوران ، أو ضرران ولم يمكن الخروج عنهما وجب ارتكاب أخفهما " .
المطلب الثاني : تطبيقات القاعدة :
لهذه القاعدة تطبيقات كثيرة منها :
1 - يجوز للمضطر أخد طعام غيره إذا كان ليس مضطرا إليه ، وله قتاله عليه إذا امتنع من بذله وهو ضرر ، ولكن هلاك نفس المضطر ضرر أعظم والشريعة أباحت ذلك للحفاظ على مهجة المضطر من الموت
2- وإذا تترس الكفار في الحروب وراء النساء والصبيان لكي لا يستطيع المسلمون قتالهم فيجوز في هذه الحالة رمي النساء والصبيان وأسرى المسلمين وإن كان فيه ضرر، لأن في عدم رميهم ضرر أعظم وهو انتصار الكفار ، واستيلاؤهم على أرض المسلمين وممتلكاتهم فيرتكب الضرر الأخف لدفع الضرر الأعظم .
3- القصاص من القاتل يظهر أن فيه ضررا بالقاتل ولكن قتله أخف من ضرر تركه حتى لا يشيع القتل في الأمة ، ولا شك أن شيوع القتل أعظم ضررا من القصاص ، بل القصاص فيه حياة لقوله تعالى : " ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون "
4- وكذلك السفينة إذا خافوا غرقها، فإنه يرمى منها ما ثقل من المتاع ويغرم أهل السفينة ما رموا به على قيمة ما معهم من المتاع .
5- التوسل إلى فداء الأسارى بدفع المال للكفار الذي هو محرم عليهم الانتفاع به .
- وكذلك دفع المال لرجل يأكله حراما حتى لا يزني بامرأة إذا عجز عن دفعه عنها إلا بذلك .
- وكذلك دفع المال للمحارب حتى لا يقع القتل بينه وبين صاحب المال عند مالك رحمه الله تعالى ولكنه اشترط فيه أن يكون يسيرا .
فهذه الصور كلها وسيلة إلى المعصية بأكل المال ومع ذلك فهو مأمور به لرجحان ما يحصل من المصلحة على هذه المفسدة
6- للعاصي بسفره أن يأكل الميتة إذا اضطر إليها لأن سبب أكله خوفه على نفسه لا سفر، فالمعصية مقارنة لسبب الرخصة لا أنها هي السبب .
7- كذلك من خرج ليسرق فوقع فانكسرت يده له أن يمسح على الجبيرة وأن يفطر إذا خاف الصوم وأن يتيمم إذا عجز عن استعمال الماء ، فلو قلنا بعدم إباحة ذلك فسيبقى المصر على معصيته بلا صلاة لعدم الطهارة وتتعطل عليه أمور كثيرة من الأحكام .
8- انكشاف العورة في الصلاة :
فلو كان رجل إذا صلى قائما فإنه ينكشف من عورته ما يمنع جواز الصلاة ، وإذا صلى قاعدا لا ينكشف منه شيء ، فإنه يصلي قاعدا ، لأن ترك القيام أهون من كشف العورة ، فيرتكب ما هو أهون لدفع ما هو أشد عند التعارض .
9- إذا ماتت الأم وفي بطنها جنين ترجى حياته أو مال نفيس جاز بقر بطنها فارتكبت مفسدة انتهاك حرمة الميت تحصيلا لمصلحة أعظم .
10- إذا لم يجد المصلي ما يستره إلا حريرا أو نجسا قال فقهاء المالكية يصلي في الحرير ويترك النجس . لأن مفسدة النجاسة خاصة بالصلاة بخلاف مفسدة الحرير لا تعلق لها بخصوص الصلاة ولا منافاة بينهما وإن كانت مفسدة . والمنافاة حاصلة لكن لأمر عام يتعلق بحقيقة الحرير لا بخصوص الصلاة . والقاعدة إذا تعارضت المفسدة الدنيا والمفسدة العليا فإنا ندفع العليا بالتزام الدنيا .
11- الخلع في الحيض لا يحرم . لأن إنقاذها منه مقدم على مفسدة تطويل العدة عليها
12- لو وقع في نار تحرقه ، ولم يخلص إلا بماء يغرقه ، ورآه أهون عليه من الصبر على لقعات النار ، فله الانتقال إليه في الأصح .
المطلب الثالث : مستثنيات القاعدة .
من المعلوم أن لكل قاعدة شذوذ وغالب الأمور لابد لها من مستثنيات وقاعدتنا هاته لا تخلو من مستثنيات وفيما يلي بعض الأمثلة التطبيقية لذلك .
1- إذا لم يعرف جهته القبلة ، وتعذر عليه الاستقبال فيصلي لأن ترك الصلاة لعدم معرفة القبلة مفسدة ، والصلاة لأي جهة مصلحة ويجتهد بقدر الإمكان في معرفة القبلة ، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها .
2- قطع اليد المتآكلة حفظا للروح إذا كان الغالب السلامة ، فيجوز قطعها ، وإن كان إفسادا لها لما فيه من تحصيل المصلحة الراجحة وهو حفظ الروح .
3- حفظ بعض الأموال بتفويت بعضها كتعييب أموال اليتامى والمجانين والسفهاء ، وأموال المصالح العامة إّذا خيف عليها الغصب ، فإن حفظها قد صار بتعييبها فأشبه ما يفوت من ماليتها من أجوٍ حارسيها وحوانيتها .
4- الكذب مفسدة محرمة ، ومتى تضمن جلب مصلحة تربو عليه جاز كالكذب للإصلاح بين الناس ، والكذب على الزوجة لإصلاحها .












خاتمة :
من خلال الجولة السريعة على هذه القاعدة المتميزة من حيث تطبيقاتها ومستثنياتها تبين أنها قاعدة يسعى الفقهاء من ورائها إلى حفظ مصالح الناس سواء تعلق الأمر بالعبادات أو المعاملات أو الأنفس . فهي قاعدة انبنت عليها كثير من أمور العباد من تصرفات وأفعال ، بحيث إذا قابل الإنسان ضرران ولم يستطع الخروج عن أحدهما اختار الأيسر فيهما والأهون وارتكبه رفعا للحرج عنه ودفعا للمشقة والمفسدة التي يمكن أن يترتب عليها ضرر اكبر مما ارتكب .
فالله لطيف بعباده رحيم بهم أكثر من رحمة الأم بجنينها ، ولأجل ذلك وجب علينا الالتزام بأوامر الله وطاعاته واجتناب نواهيه ما أمكن السيل إلى ذلك .
وفي الختام نسأل الله أن يجعل من العمل خالصا لوجه الحق ، وأن ينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما إنه ولي ذلك والقادر عليه .

وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين










لائحة المصادر والمراجع
1- القرآن الكريم برواية ورش
2- الأشباه والنظائر للإمام تاج الدين عبد الوهاب بن عبد الكافي السبكي المتوفى سنة 771 هـ تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد عوض- الجزء الأول – دار الكتب العلمية – بيروت ، لبنان – الطبعة الأولى 1411هـ / 1991م .
3- الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية لجلال الدين بن عبد الرحمان السيوطي المتوفى سنة 911هـ دار الكتب العلمية – بيروت ، لبنان الطبعة الأولى 1403هـ 1983 م .
4- إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك تأليف أبي العباس أحمد بن يحي الونشريسي تحقيق أحمد بوطاهر الخطابي خريج دار الحديث الحسنية بالرباط .
- تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية للصادق الغرياني الطبعة الأولى 1430هـ/2010م دار ابن حزم بيروت .
5- الفروق للإمام العلامة شهاب الدين أبي العباس أحمد بن ادريس بن عبد الرحمان الصنهاجي المشهور بالقرافي ج1 و 2.
6- الفقه المالكي وأدلته للحبيب بن طاهر ج 1 الطبعة 1- 1418 هـ / 1998 م .
7- فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني تحقيق الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ط 1416 هـ / 1996 م.
- القواعد الفقهية لعبد العزيز محمد عزام أستاذ بجامعة الأزهر طبع سنة 1426 هـ/2005م دار الحديث القاهرة .
8- المصباح المنير للعالم العلامة أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقري الطبعة الأولى 1421هـ / 2000م دار الحديث القاهرة .
9- مختار الصحاح للشيخ الإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي الطبعة الأولى 1416 هـ /1995م.
12- لسان العرب للإمام العلامة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري دار الصادر بيروت ، لبنان.
13- الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي توفي سنة 1094 هـ /1683 م قابله على نسخة خطية وأعده للطبع ووضع فهارسه الدكتور عدنان درويش ومحمد المصري الطبعة الأولى 1412هـ/1992م مؤسسة الرسالة بيروت.




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
القواعد الفقهية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عاجل: القواعد والضوابط الفقهية وتطبيقاتها عند ابن جزي ت: 741هــ من خلال كتابه "القوانين الفقهية" جمع وترتيب ودراسة نماذج للأستاذ: مصطفى الزاهد طبع
» قاعدة نن القواعد الفقهية
» ماستر القواعد الفقهية
» عرض في القواعد الفقهية من إعداد الطالبة أمينة التومي
» القواعد الفقهية -الجانب النظري-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى ماستر القواعد الفقهية والأصولية بفاس :: الوحدات الأساسية :: القواعد الفقهية-
انتقل الى: