منتدى ماستر القواعد الفقهية والأصولية بفاس
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى ماستر القواعد الفقهية والأصولية بفاس

وتطبيقاتها في الأحكام والنوازل
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
المنتدى في طور البناء، لا تبخلوا عليه بمشاركاتكم
عما قريب ستزول الاعلانات المزعجة، إذا كان منتدانا نشيطا، فلنساهم في إزالتها بالمشاركة والإفادة والاستفادة

 

 مختصر بحث: (الاستدلال بالقواعد الفقهية في اجتهادات المدرسة المالكية بالعراق. إعداد الأستاذ الدكتور: حمزة أبوفارس حفظه الله)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أحمد عبد الله

أحمد عبد الله


عدد المساهمات : 3
تاريخ التسجيل : 21/12/2011

مختصر بحث: (الاستدلال بالقواعد الفقهية في اجتهادات المدرسة المالكية بالعراق. إعداد الأستاذ الدكتور: حمزة أبوفارس حفظه الله)  Empty
مُساهمةموضوع: مختصر بحث: (الاستدلال بالقواعد الفقهية في اجتهادات المدرسة المالكية بالعراق. إعداد الأستاذ الدكتور: حمزة أبوفارس حفظه الله)    مختصر بحث: (الاستدلال بالقواعد الفقهية في اجتهادات المدرسة المالكية بالعراق. إعداد الأستاذ الدكتور: حمزة أبوفارس حفظه الله)  I_icon_minitimeالأحد فبراير 05, 2012 9:24 am

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين ، وعلى آله وصحبه أجمعين .
أما بعد فقد قسمت هذه الورقة إلى ثلاثة مباحث :
المبحث الأول : القاعدة الفقهية والاستلال بها .
المبحث الثاني : المدرسة المالكية بالعراق إلى أوائل القرن الخامس الهجري .
المبحث الثالث : القواعد الفقهية عند أشهر علماء هذه المدرسة .
المبحث الأول : القاعدة الفقهية والاستدلال بها
تعريف القاعدة الفقهية لغة واصطلاحًا
القاعدة لغة من القعود وهذه المادة ترجع إلى السكون وعدم الحركة ولذلك أطلقت على الأصل والأساس ؛ لأنه يحفظ ما عليه من الحركة ، وأطلقت على الألواح التي يبنى عليها الهودج .
نختار من بين هذه التعريفات تعريف السبكي : الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منها.
ونشير إلى تعريف الدكتور يعقوب الباحسين الذي انتقد التعريفات التي سبقته وارتضى تعريفا هو : ( القاعدة قضية فقهية كلية ، جزئياتها قضايا فقهية كلية ) . وذلك – من وجهة نظره – حتى لا تدخل القواعد الكلية الصغرى التي تتضمن جزئيات مباشرة ، فهو لا يعتبر أي قاعدة ما لم تكن تحتها قواعد كلية ، أما التي تحوي فروعاً وجزئيات مباشرة فلا تعد قاعدة عنده .
وبهذا فقد أسقط كثيراً من ما عده كثير من الفقهاء قواعد فقهية .
الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي :
ذهب السبكي رحمه الله إلى أن الحكم إذا كان يشمل أكثر من باب فقهي فهو القاعدة، وإذا كان يخص بابا فقهيا واحدًا فهو الضابط . ثم تبع السبكيَ كثيرٌ ممن جاء بعده.
أقسام القاعدة الفقهية :
تنقسم القاعدة الفقهية إلى أقسام عدة من حيثيات مختلفة :
1 . قواعد كلية كبرى ، وقواعد كلية صغرى . مثال الأولى : قاعدة الأمور بمقاصدها ، ومثال الثانية : إعمال الكلام أولى من إهماله .
2 . قواعد أصلية وقواعد تبعية ، ونقصد بالتبعية هنا تلك القواعد التي لها ارتباط بغيرها ، فهي متفرعة منها أو مقيدة لها ، مثال ذلك قاعدة الضرر يزال ، فإنها مقيدة بقاعدة الضرر لا يزال بمثله ولا بأكبر منه .
3 . قواعد نصية وقواعد استنباطية ، مثال الأولى ( لا ضرر ولا ضرار ) فهي نص لحديث شريف ، ومثال الثانية قاعدة ( الضرورة تقدر بقدرها ) .
4 . قواعد متفق عليها وقواعد مختلف فيها، مثال الأولى ( اليقين لا يزول بالشك) ، ومثال الثانية ( الغالب كالمحقق ) .
5 . والقواعد المختلف فيها تنقسم بدورها إلى قسمين قواعد خلافية خلافا عاليا أي بين المذاهب الفقهية ، وقواعد مختلف فيها داخل المذهب ، وتبدأ هذه الأخيرة بحرف الاستفهام ( هل ) عادة .
الاستدلال بالقواعد الفقهية
هل القاعدة الفقهية حجة تستنبط بها الأحكام ؟
استقرئ ما كتبه الأولون ، فوجد في كلام بعضهم ما يدل على الاحتجاج بها ، ووجد العكس في كلام بعضهم الآخر .
ويفهم مما كتبه بعض العلماء التردد في القول بالحجية. وذهب بعض المتأخرين إلا أنها حجة مطلقا ، وذهب آخرون إلى حجية القواعد التي تستند إلى دليل من القرآن والسنة أي القواعد النصية ، وأما القواعد الاستنباطية فإنما هي استئناسية أي يستأنس بها ، ولا تستقل بالحجية .
وأنا أذهب إلى أنها حجة سواء أكانت نصية أو استنباطية ، لكن هذه الحجية تختلف قوة وضعفا بحسب الدليل المستندة إليه ودلالته على ذلك صراحة أو بنوع من التأويل، ولا غرابة في هذا الاختلاف في القوة والضعف ، إذ أن الأدلة الشرعية بعضها محل اتفاق وبعضها الآخر محل اختلاف ، وهي كلها على الإجمال أدلة صالحة للاحتجاج .
المدرسة المالكية بالعراق ( أو المدرسة المالكية البغدادية ) .
سأذكر سند المذهب إلى أوائل القرن الخامس ، حيث بدأ الضعف يدب إليه، مقتصرا على أهم هذه الشخصيات التي حملت المذهب وحمته ونصرته في تلك البقعة من الأرض .
فأولهم عبد الرحمن بن مهدي المتوفى بالبصرة سنة 198 هـ, ويأتي بعد ذلك عبد الله بن مسلمة القعنبي المتوفى 221 هـ أحد رواة الموطأ المشهورين, وجاء بعدهما أحمد بن المعذل. ثم انتقل علم مالك إلى عائلة حماد بن زيد التي احتفظت بنضارة المذهب ـ وبلغ هذا الأمر غايته على عهد القاضي إسماعيل بن إسحاق المتوفى سنة 282 هـ، ثم القاضي محمد بن يوسف بن يعقوب المتوفى سنة 320 هـ . ثم انتقل علم مالك إلى شيخ المدرسة المالكية بالعراق ، بل المرجع للمدارس الفقهية المختلفة ، وهو الشيخ أبوبكر الأبهري المتوفى سنة 375 هـ ، ثم وصل إلى تلميذه ابن خويز منداد المتوفى سنة 395 هـ والقاضي ابن القصار المتوفى سنة 397 هـ . وعن الأبهري وابن القصار أخذ القاضي عبد الوهاب بن علي نصر البغدادي المتوفى سنة 422 هـ بمصر. وتوجد شخصية علمية أخرى كان لها تأثيرها القوي في التأصيل العقدي والفقهي لم نذكرها ؛ لأن حضورها في الفروع قليل ، تلك الشخصية هي القاضي أبوبكر الباقلاني ناصر السنة المتوفى سنة 402 هـ .
سنتحدث في هذه الورقة عن نماذج من علماء هذه المدرسة وهم القاضي إسماعيل بن إسحاق ، والأبهري وابن خويز منداد ، وابن القصار ، والقاضي عبد الوهاب .
المبحث الثاني : الاستدلال بالقواعد الفقهية عند مالكية العراق
أولا : القواعد الفقهية عند القاضي إسماعيل بن إسحاق
من تفسيره ( أحكام القرآن ) حققها وقدم لها عامر حسن صبري، وقبل أن أذكرها أنبه إلى أنها قليلة ، وفي معظمها تتصل بموضوع واحد ، ولكنها بينت لنا طريقة القاضي في استثمار القواعد والضوابط الفقهية :
1.( كل شيء حرمه الله – جل وعز – من القمار ، ومن البيوع الفاسدة ، فهو من أكل المال بالباطل ). ذكر القاضي هذا الضابط عند تفسير قوله ( يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ).
2 . ( كل ما نهى الله عنه كبير ) هذه قاعدة نقلها القاضي عن ابن عباس ، وقد مثل ابن عباس تطبيقا لذلك بقوله : وقد ذكرت الطرفة ، أي النظرة المحرمة .
ذكر القاضي ذلك في تفسيره قوله تعالى ( إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ).
3 . ( لا كبيرة مع استغفار ، ولا صغيرة مع إصرار ) وقد نقل هذه القاعدة عن ابن عباس كذلك .
4 . ( الكبائر : كل ذنب أدخل صاحبه النار ) وهذه القاعدة هي نص حديث رواه القاضي إسماعيل بسنده إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم .
5 . وقد نقل بسنده أيضا إلى سعيد بن جبير في ضبط الكبائر بأنها ( كل موجبة) وعن الحسن :
6 . ( كل ذنب نسبه الله ـ جل وعز ـ إلى النار فهو كبير ).
7 . ( بعض حروف الإضافة الأصلية قد تبدل من بعضها ) وهذا ضابط لغوي طبقه القاضي على بعض العبارات ، وذلك كقولنا رجع فيه ورجع عنه ، ونزلت به ، ونزلت عليه. ذكر ذلك عند تفسير قوله تعالى : ( ثم يعودون لما قالوا )، وجلب لتعضيدها آيات من الكتاب العزيز . منها قوله تعالى . ( فاسلك فيها من كل زوجين اثنين ).
ثانيا : القواعد الفقهية عند الشيخ أبي بكر محمد بن عبد الله بن صالح الأبهري :
نذكر هذه القواعد والضوابط ـــــ ولابد من التنبيه على أن بعضها استخدام لمعنى القاعدة، لا للفظها ــــ مما استخرجناه من كتابه ( شرح الجامع من مختصر ابن عبد الحكم ).
1 . ( العادة محكمة ) ، وقد استعملها المؤلف بالمعنى في مرات عدة، أحدها قوله أنه لا يجوز لأحد الانتفاع بمال غيره بغير إذنه ... إلا أن يأذن في ذلك مالكه ، أو يعلم بالعادة والعرف أن ذلك مما يبيحه الناس، فيجوز له الانتفاع به بغير إذن صاحبه.
2 . ( الدال على الخير كفاعله )، وهو نص حديث شريف . استدل الأبهري بذلك على من استشير في أمر من أمور المسلمين فأشار بأحد من أهل الصلاح والفضل فإن له أجراً لأنه أعانة على ما فيه خير.
3. (ما كان محظوراً جاز للضرورة) وهي نفس قاعدة الضرورة تبيح المحظورة ، وهذه قاعدة متفق عليها بين الفقهاء ، وقد استدل بمعناها في مواضع من شرحه ، فمن ذلك : " فلا يجوز للمسافر ولا لغيره أن يأخذ ثمر غيره وزرعه، ولا يأكله إلا من ضرورة.
4. ( يكره الاقتداء بفعل الأعاجم في كل شيء).
5. ( يستحب الاقتداء بالنبي – صلى الله عليه وسلم- وأصحابه في كل شيء).
ذكرها في غير موضع منها لما ذكرها في كلامه عن كراهة أكل الرجل وهو متكئ قائلاً : " وذلك من فعل الأعاجم وأهل التكبر والتجبر "، ثم دلل على ذلك من السنة بقوله – صلى الله عليه وسلم - : ( أما أنا فلا آكل متكئاً).
6. (حرمته (المسلم) ليست بأولى من حرمة المسلم) ذكر ذلك عند تساوي الضررين في الإكراه ، وكأنها بمعنى قاعدة (لا يزال الضرر بمثله).
7. (كل ما جرى مجرى السرف فهو مكروه) ذكر هذه القاعدة بالمعنى أثناء حديثه عن كراهة مالك النوم بعد صلاة الصبح.
8. (تكليف الرقيق والأحرار من العمل ما لا يطيقون ظلم) ، ذكر ذلك أثناء حديثه عن منع الحمل على الدواب ما لا تطيقه معللاً ذلك بالقاعدة المذكورة ، موجباً على إمام المسلمين أن يزيل الظلم عن الناس كلهم وعن الدواب ".
9. (كل ما كان على وجه القربة إلى الله – عز وجل – جاز ) ، ذكر ذلك عند حديثه عن تقبيل يد الغير.
10. (كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة) ، استشهد بذلك عند كلامه عن كراهة مالك معانقة الرجل للرجل ، وقد نسبه لابن مسعود رضى الله عنه، والمعروف أن هذا اللفظ ورد مرفوعاً.
11. (أي إهاب دبغ جاز الانتفاع به) ، ذكر ذلك في شرحه لباب الركوب على جلود السباع ، وقد قيد هذا الضابط بقوله: " إذا كان ممن تقع الذكاة فيه إذا كان حياً".
12. (الذكاة أقوى من الدباغ):
قال الأبهري: " وأما السباع ففيها الذكاة بدلالة أنه لما جاز الانتفاع بها في حال حياتها بالبيع وغيره ، جاز أن تذكى لينتفع بجلدها من غير دباغ ".
ثم عقب ذلك بضابط مدللاً به على عدم جواز دبغ جلد الخنزير قائلاً:
13. "ما جاز أن يدبغ جلده جاز أن يذكى، وما جاز أن يذكى جاز أن يدبغ جلده".
14. (إذا كنت في أمرين – أنت من أحدها في شك – فخذ بالذي هو أوثق) ، نقل هذه القاعدة عن الإمام مالك فيما رواه ابن وهب عنه، ودلل الأبهري عليها بقول النبي – صلى الله عليه وسلم -: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)، وذيل الأبهري كلامه بضابط آخر هو:
15. ( ينبغي للإنسان أن يأخذ بالأوثق في أمر دينه، والأيسر في أمر دنياه ).
ثالثا : القواعد والضوابط الفقهية والأصولية عند ابن خويز منداد
أحببت أن أشير إلى نماذج من ما ذكره من القواعد والضوابط ، وكيف استثمرها فقهيا ، اعتماداً على ما جمع من تفسيره من كتب التفسير المختلفة، وهذا أهم ما أمكنني استخراجه من المطبوع :
1. (كل من كان ظالماً لم يكن نبياً ولا خليفة ولا حاكماً ولا مفتياً ولا إمام صلاة)، ذكر هذه القاعدة أثناء تفسيره لقوله تعالى: (لا ينال عهدي الظالمين ) ، وزاد عليها عدم قبول روايته وشهادته. لكن إن ولي شيئاً من ذلك فأصاب فيه فلا ينقض .
أقول : ويمكن أن تصاغ هذه القاعدة بأخصر من ذلك ( تشترط العدالة فيمن يتولى أمراً من أمور المسلمين).
2. ( أخذ الأرزاق من الأئمة الظلمة له ثلاثة أحوال : جائز مطلقاً ، وممنوع مطلقاً ، وجائز للمضطر ) ، وقد فصل هذه الأقسام الثلاثة ، وحاصل ما قاله : إن كان جميع ما بأيديهم مأخوذاً على موجب الشريعة فجائز أخذه، وإن كان مختلطاً حلالاً وظلماً فالورع تركه ويجوز للمحتاج أخذه. ثم ذكر ضابطاً آخر محتجا به وهو:
3. ( الأموال لا تحرم بأعيانها وإنما تحرم لجهاتها ).
4. ( اليسير من النجاسة معفو عنه إذا خالط الكثير من المائع ) ، ذكر المؤلف ذلك في تفسير قوله تعالى : ( إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ).
5. ( معفو عما تعم به البلوى ) وطبق المؤلف هذه القاعدة على الدم في اللحم وعروقه ويسيره في البدن والثوب . واستدل لذلك بما روته عائشة – رضي الله عنها – قالت : " كنا نطبخ البرمة – على عهد رسول الله – صلى الله عليه وسلم – تعلوها الصفرة من الدم فنأكل ولا ننكره ).
6. ( الإصر والمشقة في الدين موضوع ) ، وهذه القاعدة في معنى القاعدة الشرعية ( نفي الحرج ) وفي معنى قاعدة ( المشقة تجلب التيسير ) ، وقد طبقها المؤلف على بعض الفروع.
7 . ( الأكل عند الاضطرار الطائع والعاصي فيه سواء ) ذكرها في تفسير قوله تعالى ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد ) . وبرر ذلك بأن الميتة يجوز أكلها في السفر، والحضر.
8 . ( الأعمال التي تدخلها النيابة لا يختلف حكم المستناب فيها بين أن يكون قد أدى عن نفسه أو لم يؤد ) ، دلل المؤلف على هذه القاعدة بأن من عليه زكاة أو كفارة يجوز أن يؤدي عن غيره ، وإن لم يؤد عن نفسه. مستندا على قاعدة أخرى هي :
9. ( من لم يراع مصالحه في الدنيا يصح أن ينوب عن غيره في مثلها ).
10. ( كل من وضع المرأة في وضع حسن فهو وليها ) ، نقل المؤلف هذا الضابط رواية عن الإمام مالك ، مبيناً أنه يشمل العصبة وذوي الأرحام أو الأجانب أو الإمام أو الوصي، ثم ذكر رواية أخرى عن مالك بأن هذا الضابط خاص بالعصبة ولا يشمل غيرهم، نقل كل ذلك عند تفسيره لقوله تعالى: "ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن...".
11. ( عقود المعاوضات إذا تضمنت بدلاً فاسداً رجع فيها إلى الواجب في أمثالها من البدل). وهذه القاعدة نقلها المؤلف عن الإمام مالك أيضاً أثناء تفسير قوله تعالى: "فلا جناح عليهما فيما افتدت به".
12. (كل عرض جاز بيعه جاز رهنه) هذا الضابط ذكره المؤلف عند تفسير قوله تعالى: "فرهان مقبوضة"، واستدل به على جواز رهن ما في الذمة؛ لأن بيعه جائز، ولأنه مال تقع به الوثيقة فجائز أن يكون رهناً قياساً على سلعة موجودة.
13. ( أمور المسلمين محمولة على السلامة والصحة ) ، ذكر المؤلف هذه القاعدة في تفسير قوله تعالى: ( يأيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم ). 14. ( من فعل بالإنسان ما يجب عليه أن يفعله بنفسه من مصالحه لزمه ذلك، وكان له أجر مثله إن كان ممن يفعل ذلك بالأجر) ، ذكر المؤلف هذه القاعدة عند تفسير قوله تعالى: ( ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم ) .
15. (الأيمان تخص بالعرف) ، ذكر هذا الضابط عند تفسير قوله تعالى: (وتستخرجوا منه حلية تلبسونها ).
16. ( الضرورات والأعذار ترفع الأحكام)، ذكر هذه القاعدة عند تفسير قوله تعالى: " يأيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراجاً جميلاً"
أقول: وهذه القاعدة تتصل بقاعدتين هما : الضرورات تبيح المحظورات ، وقاعدة المشقة تجلب التيسير.
17. (كل دم أريق بواجب لا يجوز الاشتراك فيه)
18. (لا يجوز الجمع بين ما فرقت السنة)
ذكر هاتين القاعدتين بالمعنى عند حديثه عن عدم جواز الاشتراك في البدنة والبقرة.
19. (الذمم على البراءة) ذكر ذلك أثناء حديثه عن حكم النكاح فقال : " ربما تعين فرض النكاح على الإنسان إذا خاف العنت ولم يجد ما يتسرر به ، وهو قادر على النفقة والمهر ، وقد ذيل هذه القاعدة بقوله، (فمن أراد إلزامها فعليه الدليل).
20. (كل من اتبعت قوله من غير أن يجب عليك قوله لدليل يوجب ذلك فأنت مقلده).
21). ( كل من أوجب عليك الدليلُ اتباع قوله فأنت متبعه ).
22. (الاتباع في الدين مسوغ والتقليد ممنوع).
ذكر هذه القواعد الثلاثة في معرض تعريفه بالتقليد ... وهي قواعد مفيدة جداً في الفصل بين الاتباع والتقليد.
رابعا : القواعد والضوابط عند ابن القصار
وصل إلينا من مؤلفات ابن القصار جزء كبير من كتابه الكبير "عيون الأدلة" ومقدمته، ونظراً لضخامة الأجزاء المطبوعة وضيق الوقت اخترت ثلاث قواعد لتكون نموذجاً لاستثمار القاضي ابن القصار لها.
وهذه القواعد هي :
1. (العموم يكون في الألفاظ لا في المضمرات).
2. ( يتنافى وجود الكمال مع نفي الأجزاء ) .
ذكر ابن القصار هاتين القاعدتين في مسألة حكم التسمية أول الوضوء عند كلامه عن حديث (لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله).
3. (الأفعال تفتقر إلى النية والترك لا يفتقر إليها).
ذكر المؤلف هذه القاعدة عند حديثه عن المتفرقة بين طهارة الحدث تحتاج إلى نية، وإزالة الخبث لا تحتاج إليها.
خامسا : القواعد الفقهية عند القاضي عبد الوهاب البغدادي
وقد اعتمدت في استخراج هذه النماذج من القواعد على شرح القاضي عبد الوهاب.
1. ( ما جرى به العرف فهو كالمشترط ) ذكر ذلك في كلامه عن إرضاع المرأة غير الشريفة ولدها جبرا .
2. ( كل دعوى ينفيها العرف أو تكذبها العادة فإنها غير مقبولة ) ذكر ذلك عند كلامه عن اعتبار الحيازة.
3. (العرف أصل يرجع إليه في المعاملات) وبين بعض التطبيقات لذلك فقال : " من ذلك أنه يرجع إليه في العقود والسير والحمولة ومتاع البيت وغير ذلك ".
4. ( مسألة الخلاف لا يصح بها الاستشهاد ).
5. ( المذهبان إن اتفق الخصمان على أن لا واسطة بينهما كان فساد أحدهما دالاً على صحة الآخر).
6. ( ما منع حسماً للباب عم قليله وكثيره ) ، ومثل لها بشهادة الأب لابنه للتهمة تمنع ولو لم تكن تهمة.
7. ( الحقان إذا تعارضا وكان أحدهما يؤدي إلى تصحيح العقد، والآخر يؤدي إلى فسخه ، كان تقديم ما يؤدي إلى تصحيحه أولى ).
وهذه القاعدة هي التي اختصرها الفقهاء فيما بعد بقولهم (الأصل في العقود الصحة).
8. (يصار إلى القيمة عند تعذر المثل من طريق الخلقة).
9. (النهي يدل على الفساد).
وقد طبق عليها المؤلف مسألة من حلف أنه يهودي أو نصراني أو قال : أشركت بالله ، فلا يلزمه شيء إلا الاستغفار ؛ لأن هذه الأمور فاسدة ؛ لأن الشرع نهى عنها.
الخاتمة
وبعد هذه الجولة مع أئمة المدرسة المالكية بالعراق تبين لنا أنهم يحتجون بالقاعدة الفقهية ، ويستثمرونها في التدليل على كثير من مسائل الفروع.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مختصر بحث: (الاستدلال بالقواعد الفقهية في اجتهادات المدرسة المالكية بالعراق. إعداد الأستاذ الدكتور: حمزة أبوفارس حفظه الله)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» (الاستدلال بالقواعد الفقهية في اجتهادات المدرسة المالكية بالعراق) للأستاذ الدكتور حمزة أبو فارس
» الأستاذ الدكتور علي لغزيوي في ذمة الله
» عاجل في ما يتعلق بمادة إعداد التقارير مع منسق الماستر الدكتور عبد الله الهلالي
» عرض في القواعد الفقهية من إعداد الطالبة أمينة التومي
» صدر حديثا: فهرسة جديدة لمصنفات القواعد الفقهية عند المالكية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى ماستر القواعد الفقهية والأصولية بفاس :: الوحدات الأساسية :: القواعد الفقهية-
انتقل الى: