منتدى ماستر القواعد الفقهية والأصولية بفاس
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى ماستر القواعد الفقهية والأصولية بفاس

وتطبيقاتها في الأحكام والنوازل
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
المنتدى في طور البناء، لا تبخلوا عليه بمشاركاتكم
عما قريب ستزول الاعلانات المزعجة، إذا كان منتدانا نشيطا، فلنساهم في إزالتها بالمشاركة والإفادة والاستفادة

 

 عرض المنتصر ومجموعته في التخريج

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
عبد الفتاح2010

عبد الفتاح2010


عدد المساهمات : 107
تاريخ التسجيل : 14/01/2011

عرض المنتصر ومجموعته في التخريج  Empty
مُساهمةموضوع: عرض المنتصر ومجموعته في التخريج    عرض المنتصر ومجموعته في التخريج  I_icon_minitimeالثلاثاء يونيو 21, 2011 3:42 am

مقدمة:
إن الفقيه أو المجتهد إذا أراد أن يتعرف على حكم من أحكام النوازل المعاصرة فلا بد له من مستند شرعي يستند إليه في الحكم على تلك النازلة بالحل أو الحرمة, وهذا المستند قد عبر عنه العلماء بعد الاستقراء الزائد بطرق البحث والاستنباط. ويمكن أن نجملها في أربعة طرق؛ فإما أن يتم التعرف على حكم النازلة بالرد إلى الأدلة الشرعية (المتفق عليها والمختلف فيها), وإما بالرد إلى القواعد والضوابط الفقهية..., أو بطريق التخريج الفقهي, وإما أن يتم التعرف على حكم النازلة بالرد إلى مقاصد الشريعة وكلياتها.
وقد اخترنا لموضوعنا هذا طريق التعرف على حكم النازلة بردها إلى التخريج الفقهي, وعليه فقد قسمنا موضوعنا هذا إلى مبحثين اثنين, المبحث الأول تحدثنا فيه عن ماهية التخريج من حيث اللغة والاصطلاح. ثم تحدثنا عن أنواع التخريج وضوابطه. وأما المبحث الثاني فقد تناولنا فيه جانبا نظريا وجانبا تطبيقيا, فأما الجانب الأول فقد تحدثنا فيه عن طرق التخريج, وأما الجانب الثاني فتناولنا فيه تطبيقات للتخريج الفقهي.


المبحث الأول: ماهية التخريج وأنواعه وضوابطه.

جرت اجتهادات العلماء في بحث أحكام النوازل,والواقعات بأدلة الشرع الثابتة،وذالك لقطعية ثبوتها,ووضوح دلالتها على الأحكام .
وإذا لم يجدوا في تلك الأدلة القطعية بحثوا فيما تفرع عنها من أدلة الأحكام بها.
ولاشك إن في تلك الأدلة كفاية لكل مايقع في حياة الناس يقول الشافعي:فمامن واقعة أونازلة الاولله فيها حكم في كتابه أوسنة نبيه صلى الله عليه وسلم إما نصا أواستنباطا(1) فاستلزم هذاوجودعلماء مؤهلين يسنون أحكام تلك الحواد ث والوقائع في كل زمان ومكان.
ولما كثرت تلك الأحكام الفرعية واتسعت جزءياتهاالفقهية قل استيعاب العلماءلهاوضعف إحصاءهاواسترجاعهاعندحدوث مايستوجب حكمها,لذلك رأى العلماءوضع قواعدوضوابط فقهية
تجمع شتات تلك الفروع في عبارات جامعة موجزة تحوي في معناهاالكثيرمن الأحكام المندرجة فيهامماأعان الفقيه والمجتهدعلى سرعة وسهولة تحصيل الوقائع والإلمام بمجامع تلك الفروع المتناثرة والإحاطة بها.
وبعدظهورالمذاهب الفقهية لم تتوقف حركة الاجتهاد بل زادت واتسعت وبرز في كل مذهب أئمة وعلماء مجتهدون اثروا الفقه من المصنفات التي شملت الكثير من الأحكام .
ولماد خل القرن الرابع الهجري وعم التقليد وقل أهل الإ جتهاد المستقل والتزم أتباع كل مذهب
بأقوال أئمتهم واستنبطوامنها الأصول والقواعد حينها أصبح علماء كل مذهب إذا نزلت بهم نازلة فزعوا إلى استنباط حكمها بإحدى طريقتين:
الأولى:إلحاقهابمايشبههاممانص عليه الإمام وهومايطلق عليه التخريج على نص الإمام أو(تخريج الفروع على الفروع).
الثانية:استنباط حكمها من الأدلة الشرعية التفصيلية ولكن وفق قواعدالامام وأصوله في الاستنباط وهومايطلق عليه (تخريج الفروع على الأصول ).
وهذا العمل الاجتهادي المقيد كان نتيجة لظاهرة غلق باب الاجتهاد المطلق والانتصار المحموم
للمذاهب الفقهية (2)مما أدى تقاعسا عن النظر المباشر للأدلة حتى للمتأهلين من أهل الاجتهاد.
والتخريج الفقهي على فروع الأئمة أوالبناءعلى أصولهم ربمايبررفعله مصلحة الخوف على أحكام الدين من الخوض فيها ممن لم يبلغ درجة الاجتهاد فسوغ لكثير من أهل العلم هذا الفعل سلامة للدين وضابطا من التعدي على حكام رب العالمين .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)انظرالرسالة للشافعي ص20
(2)تخريج الفروع على الأصول 1/ص196

وقد عارض بعض أهل العلم هذا النوع من النظروالاجتهاداعتبارالمفاسده وأضراره الشرعية على أنه نوع من أنواع التقليد المذموم(1).
يقول ابن خلدون في مقدمته عن السبب الموجد لهذه الطريقة "ولماصارمذهب كل إمام علمامخصوصاعندأهل مذهبه ولم يكن لهم سبيل إلى الاجتهاد والقياس فاحتاجوا إلى تنظير المسائل في الإلحاق وتفريقها عند إلا شتباه بعدالاستنادإلى الأصول المقررة في مذاهب إمامهم" (2).
والتخريج الفقهي للنوازل المعاصرة قديكون حلاإيجابيايلجأإليه الفقيه للبحث عن حكم مناسب لتلك النازلة التي لم يسبق فيها حكم أواجتهادمع ماتتميزبه من تسابك وتعقيد وإبهام وغموض في معرفة الأصل الذي ترجع إليه من أحكام الشرع .
وهذاممايجعل الناظر في حيرة من أمره ويضطر للتمسك بكل وسيلة توصله إلى الحكم الشرعي المناسب لتلك النوازل الجديدة وقد يكون التخريج من هذه الفروع التي تعرفه نوع المسألةونظيرهافي فقه أئمة المذاهب .وبالتالي الوصول إلى حكمها من خلال نظائرهاأوالرجوع إلى قواعد المذهب في النظروالاستدلا الشرعي الخاصة بها.
وسنحاول في هذا البحث تسليط الضوء على هذه الطريقة من التخريج الفقهي التي يتم بهاالتعرف على أحكام النوازل المعاصرة في الخطة التالية
المطلب الأول :تعريف التخريج
الفرع الأول :معنى التخريج لغة
هومصدرلفعل خرج بالتشديد والخاء والراء والجيم كما يقول ابن فارس أصلان وقديمكن الجمع بينهماإلاأن سلكنا الطريق الواضع .فالأول النفاذ عن الشيء والثاني اختلاف لونين(3). ويبدو من خلال تتبع معاني المادة في المعاجم أن المعنى الأول هوالاكثراستعمالا.فالخروج عن الشيءهوالنفاذعنه وتجاوزه ومنه خراج الأرض وهوغلتهاوهذالمعنى أقرب لمانحن فيه لان التخريج مصدر لفعل خرج الذي يفيدا لتعدية بأن لايكون الخروج ذاتيا بل من خارج عنه ومثله أخرجه واستخرجه فإنها بمعنى استنبطه وطلب إليه أن يخرج ويقال أيضا خرج فلانا في العلم أوالصناعة دربه وعلمه والمصدر تخريج (4)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)جامع بيان العلم وفضله 2/975
(2)مقدمة ابن خلدون 2/132
(3)معجم مقاييس اللغة 2/175
(4)القاموس المحيط 237.238
الفرع الثاني :معنى التخريج في الاصطلاح
استعمل لفظ التخريج في طائفة من العلوم فأصبحت استعمالاتها عندهم تعني مصطلحاخاصاكما هوا لشأن عندا لنحاة والمحدثين والفقهاءوالاصوليين فقد عرفه ابن فرحون بقوله:استخراج حكم مسألة من مسألة منصوصة(1)
وعرفه شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله:وأما التخريج فهو نقل مسألة إلى ما يشبهها والتسوية بينهما فيه(2). واختارهذاالتعريف بعض أئمة الحنابلة منهم المرادي (3)وابن بدران وغيرهم (4).
وعرفه الشيخ محمد رياض بأن التخريج "أن ينظرمجتهدالمذهب في مسألة غيرمنصوص عليها فيقيسهاعلى مسألة منصوص عليهافي المذهب "(5)
فهذه بعض التعريفات التي تناولت مصطلح التخريج بوجه عام دون الخوض في أنواعه مع ملاحظة تصورهافي ضبط حدمانع للتخريج يشمل أفراده ويضبط معناه .
والمتأمل في هذه التعريفات أوفي استعمالات الفقهاءوالاصوليين للتخريج يجدأنهم قداستعملوه في اكثرمن معنى لاتخلو من أوجه اشتراك وتقارب فمن هذه المعاني :
(أ)إطلاق التخريج على التوصل إلى أصول الائمة وقواعدهم التي بنواعليها
ماتوصلواإليه من أحكام في المسائل الفقهية المنقولة عنهم وذالك من خلال تتبع تلك الفروع الفقهية واستقرائهااستقراء شاملا يجعل المخرج يطمئن إلى التوصل إليه .
فيحكم بنسبة الاصل إلى ذالك الامام وهومااصطلح عليه بعدذلك (بتخريج الاصول من الفروع)وكانت ثمرة الكثيرمن القواعدالاصولية(6).
(ب)التخريج على ردالخلافات الفقهية إلى القواعدالاصولية وعلى نمط مافي كتاب (تخريج الفروع على الاصول)للاسنوي أو(القواعدوالفوائداالاصوليةوالفقهية)لابن اللحام وغيرها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)كشف النقاب الحاجب ص 104
(2)المسودة ص
(3)الانصاف 1/6
(4)اصول مذهب الامام احمدالزركشي ص 821
(5)اصول الفتوى والقضاء577
(6)مقدمة ابن خلدون 2/136.138


وبهذاالمعنى يتصل اتصالاواضحابالجدل وبأسباب اختلاف الفقهاءإذهوفي حقيقته يتناول واحدامن تلك الاسباب وهوالاختلاف في القوعد الاصولية وماينبني على ذالك الاختلاف من اختلاف في الفروع الفقهية سواءكانت في إطارمذهب معين أوفي إطارالمذاهب المختلفة. (ج)وقديكون التخريج وهذاهوغالب استعمال الفقهاءبمعنى الاستنباط المقيدأي بيان رأي الإمام في المسائل الجزءية التي لم يردعنه فيهانص عن طريق إلحاقهابمايشبههامن المسائل المروية عنه أوبإدخالهاتحت قاعدة من قواعده .
والتخريج بهذاالمعنى هو من تكلم عنه الفقهاء والاصوليون في مباحث الاجتهادوالتقليدوفي
الكتب المتعلقة بأحكام الفتوى . ثم اصطلح عليه بعدذالك بأن سمي هذاالنوع من التخريج ب(تخريج الفروع علي الفروع1)
المطلب الثاني :أنواع التخريج
وبعدعرضناالموجزلاستعمالات الفقهاءوالاصوليين لمصطلح التخريج يمكن أن نقسم التخريج إلى الاقسام التالية
(أ)تخريج الاصول من الفروع
(ب)تخريج الفروع على الاصول
(ج)تخريج الفروع من الفروع
وهناك نوع رابع ذكره د سعدالشتري على أنه من أنواع التخريج وهو(تخريج الأصول على الأصول ),وذالك أن بعض القواعدالاصولية مبني على قواعدأصولية أخرى تتبع لها وتتفرع عنهاوقدنقل الباحث عن الامام الزركشي مايفيد هذاالنوع من التخريج من كتابه سلاسل الذهب حيث قال :هذاكتاب أذكرفيه بعون الله مسائل من أصول الفقه عزيزة المنال بديعة المثال منهاماتفرع على قواعدمبنية منه ومنهامانظرإلى مسائل كلامية ومنهامالتحقت إلى مباحث نحوية نقحاالفكروحررها..(3)


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)أدب المفتي والمستفتي 95.96
(2)انظربحثه التخريج بين الأصول والفروع144.145
(3)سلاسل الذهب 85
وإذانظرناإلى هذالنوع من التخريج من زاوية أخرى لوجدناأن القاعدة الاصولية وإن كانت أصلا لكثيرمن الفروع الفقهية ولكن باعتبارهامبنية على قاعد ة أخرى هي الاصل لهاتصبح حينئذفرعالتلك وحينهايمكن أن يدرج هذاالنوع ضمن تخريج الفروع على الاصول وإن كانت هذه الفروع أصولامن حيث الاستقلال .
ولعلنامن خلال هذاالمطلب أن نبين بإيجازبعض الملامح العامة لكل نوع من أنواع التخريج الثلاثة
النوع الاول :تخريج الاصول على الفروع
ذكرنا أن من أنواع التخريج التوصل إلى الائمة وقواعدهم من خلال استقراءوتتبع الفروع المروية عنهم واكتشاف عللهاومابينهامن علاقات وقلناإنه من الممكن أن نطلق على ذالك (تخريج الاصول على الفروع )
وفي الحقيقة أن التخريج بالمعنى المذكورليس علمامحدداولكن ثمرته هي أصول الفقه وقواعده الكلية كماأنه ليس علم أصول الفقه نفسه لأن ثمرة الشيءخارجة عن حقيقته وماهيته وإذاأردناأن نضع تعريفاتقريبيا له قلناإنه
العلم الذي يكشف على أصول الفقه وقواعدالائمة من خلال فروعهم الفقهية وتعليلاتهم للاحكام.(1)
وموضع هذاالنوع من التخريج هي تلك النصوص المنقولة عن الائمة المجتهدين من أصحاب المذاهب بالاضافة إلى أفعالهم وتقريراتهم من حيث دلالتهاعلى المعاني الرابطة فيمابينهاومايجمعهامن علاقات وعلى الاسباب الباعثة للأئمة على الاخذبماأخذوابه من آراء وهي ذات المعين الذي يستمدمنه الفقيه هذاالعلم ومادته .
ومن أمثلة هذاالنوع من التخريج :ماصنعه الأئمة المالكية وخاصة إذاعلمناأن الامام مالك لم يصرح بالاصول التي اعتمدهالاستنباط الاحكام وهوالحق إلامايفهم من صنيعه في اعتمادالاصلين وعمل أهل المدينة ومايستشف من من عمله في الوطإمن أنه كان يعتمدأحياناعلى القياس وجاء أتباعه من بعده فاستنبطواأصوله التي بني عليها فقهه فدونواتلك الاصول واتخذوهامرجعافي الاجتهادوالاستنباط .
ولذلك اختلف المالكية في احصاء هذه الاصول اختلافاكثيرمن موسع ومضيق فقدعدهاالحافظ أبوبكربن العربي عشرة حسبمانقل عنه ابن هلال (2)في حين اقتصرالقاضي عياض على أربعة فقط وهي الكتاب والسنة وعمل أهل المدينة والقياس (3)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)التخريج عندالفقهاءوالاصوليين للباحسين 19
(2)
(3)
وقدأوصلهاالقرافي إلى تسعة عشرأصلا(1)
ولعل أدق إحصاءلأصول المذهب المالكي هوماقام به بعض المتأخرين ممن خصواأصول المالكية بمؤلفاتهم خاصة جمعوافيهاأصول المذهب بعداستقراء ومقارنة الاقوال المختلفة في عدهذه الاصول ومن هؤلاءابن أبي كف في نظمه لاصول الامام مالك ومحمديحي الولاتي الشنقيطي في شرحه للنظم المذكورالذي سماه "إيصال السالك في أصول الامام مالك "
,وكذلك الشيخ حسن بن محمدالمشاط في كتابه الوسوم"الجواهرالثمينة في مذهب عالم المدينة "ولهذاالنوع من التخريج فوائد جمة يجنيهاالناظرفي النوازل منها:
(أ)أن كشف هذاالعلم عن قواعد الأئمة يمكن للمجتهدفي النوازل من ترجيح الاقوال واختيارأقواهاعن طريق قوة القاعدةومتانتها.
(ب)أن العلم يساعدعلى معرفة أنواع العلاقات القائمة بين الفروع الفقهية ممايمكن النظرفي ذلك من التعليل والفهم السليم وضبط الفروع المروية عن الإئمة بأصولها.
(ج)تمكن نتيجة العالم من تخريج المسائل والفروع غيرالمنصوصة عليهامن النوازل والواقعات الجديدة وفق تلك القواعدالمخرجة أوأن يجدلهاوجهاأولى

المطلب الأول: ماهية التخريج وأنواعه.
...........هو بيان للأسباب والعلل التي دعت الفقهاء الى الأخذ بما قالوا من أحكام.
يقول الإمام الزنجاني رحمه الله )ثم لا يخفى عليك أن الفروع إنما تبنى على الأصول, وأن من لا يفهم كيفية الاستنباط, ولا يهتدي إلى وجه الارتباط بين أحكام الفروع وأدلتها التي هي أصول الفقه, لا يتسع له المجال ولا يمكنه التفريع عليها بحال , فإن المسائل الفرعية على اتساعها, وبُعد غايتها لها أصول معلومة وأوضاع منظومة, ومن لا يعرف أصولها وأوضاعها لم يُحط بها علما(.
فيُفهَم مما سبق نقله أن الذين وضعوا هذا العلم أرادوا به بيان الأصول التي استند إليها الأئمة في الاستنباط, وكيفية هذا الاستناد, وكذلك رد الفروع الحادثة التي لم ينص عليها إلى أصول أئمة المذهب وإدخالها ضمن قواعدهم.
وقد عرف الدكتور يعقوب الباحسين هذا النوع من التخريج بأنهSmileالعلم الذي يبحث عن العلل أو مآخذ الأحكام الشرعية لرد الفروع إليها بيانا لأسباب الخلاف, أو لبيان حكم ما لم يرد بشأنه نص عن الأئمة بإدخاله ضمن قواعدهم أو أصولهم (. وعرفه عثمان بن محمد الأخضر شوشان بأنه )العلم الذي يعرف به استعمال القواعد الأصولية في استنباط الأحكام الشرعية العلمية من أدلتها التفصيلية(.
أما الفوائد التي يجنيها الناظر في النوازل المعاصرة من خلال تخريج الفروع على الأصول فنذكر منها:
1- أن هذا العلم ينمي الملكة الفقهية , ويدرب المتعلم على الاستنباط والترجيح وتفريع المسائل وبنائها على الأدلة, والتعرف على آراء الأئمة في المسائل التي لم يرد عنهم نص بشأنها, ويستنبطون من خلاله ما يجد من وقائع وما ينزل من حوادث لم يسبق فيها نص شرعي أو اجتهاد من أئمة المذاهب.
يقول د. محمد أديب الصالح في مقدمة كتاب "تخريج الفروع على الأصول" للزنجاني مبينا أهمية هذا النوع من التخريجSmileكما أن في ذلك تربية للملكة الفقهية المؤهَّلة للاستدلال والترجيح, القادرة على تفريع المسائل من قواعدها الكبرى, وإمكان رد الجديد من أحكام الحوادث الطارئة إلى ما يثبت إليه من الأصول(.
2- إن هذا العلم يُمَكن الفقيه من الفهم الدقيق بما يَدرُسُه ويَبحثه في كتب الفقه, وذلك بربطه كثيرا من الجزئيات بعد معرفته مآخذها في سلك واحد, مما يساعد على فهم وحفظ وضبط المسائل الفقهية, ولذلك قام بعض أهل العلم في تصنيفاتهم الفقهية بملاحظة هذه الفائدة من التخريج, فضمنوا كتبهم الفقهية بتخريجها على الأصول والقواعد, كما فعل الكمال ابن الهمام رحمه الله, حيث قال في مقدمة بدائع الصنائع:
)إذ الغرض الأصلي والمقصود الكلي من التصنيف في كل فن من فنون العلم هو تيسير سبيل الوصول إلى المطلوب على الطالبين, وتقريبه إلى أفهام المقتبسين, ولا يلتئم هذا المراد إلا بترتيب تقتضيه الصناعة وتوجيه الحكمة وهو التصفح من أقسام).
3- ومن فوائد التخريج أنه يقوي مذهب المجتهد في النوازل, ويكون تخريجه للنوازل الجديدة على أصول المذهب أدعى إلى استمراريته وبقائه, وذلك أن المذهب الفقهي مثله مثل الإنسان في المحافظة على بقاء جنسه واستمراره في الحياة, وهو يتخذ لذلك وسيلة التناسل والتكاثر, ومتى انقطع نسله تعرض للفناء, وكذلك المذهب الفقهي, إذ أهم وسيلة تضمن له الاستمرار والبقاء ما يقوم به أتباعه من التخريج على أصول إمام المذهب, استنباطا لما يستجد من حوادث جديدة ونوازل معاصرة حتى يبقى حاضرا في حياة المسلمين لا ينقطع.
ولعل هذا هو السبب في اندراس كثير من مذاهب أئمة مجتهدين كالإمام الأوزاعي, والليث, والليث بن سعد, وابن جرير الطبري وغيرهم.

* النوع الثالث: تخريج الفروع على الفروع.
لما كان ما نقل عن الأئمة المجتهدين من فروع فقهية, واجتهادات وفتاوى بشأن أحكام الوقائع غير شامل لكل ما يحتاجه الناس على مدى الأزمنة, ولا يجيب عن تساؤلاتهم بشأن بعض الأمور, بسبب نشوء المعاملات والتصرفات والنوازل المعاصرة التي لم تكن في زمنهم, لجأ أصحاب المذاهب إلى استنباط آراء أئمتهم في أحكام النوازل المعاصرة والوقائع الجديدة بناء على ما يشبهها أو يشترك معها في علة مماثلة من خلال تلك الفروع المنصوصة للأئمة والمبثوثة في كتبهم الفقهية فصارت أحكامهم عليها جزء من تراثهم المنقول.
وهذا الاستنباط ـ إن صح التعبير ـ هو عملية تخريج باصطلاح الفقهاء والأصوليين, وقد تناولته مباحث الاجتهاد والتقليد, وما يتعلق بالإفتاء من شروط وصفات وآداب وغيرها, وإذا أردنا تعريف تخريج الفروع كنوع مستقل فإننا نجد تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله للتخريج على أنهSmileنقل حكم مسألة إلى ما يشابهها والتسوية بينهما فيه) , فينطبق على المراد بتخريج الفروع على الفروع عند الفقهاء والأصوليين على وجه التحديد لا على مطلق أنواع التخريج.
ومثله تعريف المَردَاوي وابن بدران وقريب منه تعريف ابن فَرحُون رحمهم الله.
إلا أننا نجدهم يشتركون في تضمين معنى القياس للتخريج, وهذا الظاهر من معنى القياس الذي يتضمن نقل مثل حكم مسألة جزئية الى أخرى لوجود شبه بينهما, سواء كان باتفاقهما في العلة وذلك هو قياس العلة, أو بانتفاء الفارق بينهما وهو ما يسمى عندهم بالقياس بنفي الفارق, أو القياس في معنى الأصل.
والحقيقة أن هناك فرق بينهما في المعنى الاصطلاحي الخاص, وذلك أن القياس ما يفعله المجتهد المطلق من إخراج المسائل على النص, سواء كان من كتاب الله عز وجل أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, أما التخريج فهو ما يفعله مجتهد المذهب من إخراج المسألة على وفق نظيراتها من فروع الأئمة.
ومع ذلك فإن هناك وجوه ارتباط بينهما, ومن لا يدرك باب القياس من علم أصول الفقه يصعب عليه إتقان التخريج ومعرفة أحكامه.
المطلب الثاني: ضوابط التخريج.
إن المتأمل في كلام الفقهاء والأصوليين الذين تناولوا التخريج على أئمة المذهب لم يطلقوا فيه العنان للفقيه أن يخرج كيفما بدا له, بل جعلوا لذلك ضوابط وشروط تُجَوّزُ هذا التخريج وتحميه من الوقوع في الخطأ والزلل.
و لعلنا في هذا المطلب نبين أهم هذه الضوابط التي ينبغي للناظر في النوازل مراعاتها عند التخريج:
1ـ أن يُخَرّجَ الحكم على أقوال الأئمة مع وجود النص الشرعي من القرآن والسنة.
وهذا ضابط مهم في التخريج على نصوص المذهب, فإنه لا يسوغ التخريج عليها إلا بعد استفراغ الوسع في طلب ذلك الحكم في نصوص الشرع, من آيات الله عز وجل أو أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم, وكذلك الرجوع إلى إجماعات العلماء فإنها في حكم المنصوص عليها. ولا ينبغي للناظر التخريج على أقوال أئمة المذهب وللصحابة رضوان الله عليهم أو تابعيهم اجتهاد ماض في ذلك, فإن اجتهادهم هو المقدم على غيرهم من العلماء, وذلك لمعايشتهم للتنزيل ومعرفتهم للتأويل, وصحبتهم لإمام الفقهاء والمفتين رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقول الإمام الدهلوي رحمه اللهSmileومن كان من أهل التخريج ينبغي له أن لا يحصل من السنن ما يحرز به من مخالفة التصريح الصحيح, ومن القول برأيه فيما فيه حديث أو أثر بقدر الطاقة, ولا ينبغي أن يرد حديثا أو أثرا تطابق عليه كلام القول, لقاعدة استخرجها هو وأصحابه(.
2- أن يكون للمخرج دراية كاملة لقواعد المذهب وفروعه.
فلا يصح التخريج من فقيه لا يعرف قواعد المذهب وفروعه, والتي ينبغي أن تكون معرفته بها على وجه يغلب فيه الإحاطة و الإلمام بفقه المذهب أصولا وفروعا, حتى يستقيم تخريجه ويغلب على الظن تحقق الحكم الصحيح باجتهاده.
يقول الإمام القرافي رحمه اللهSmile لا يجوز للمفتي أن يخرج غير المنصوص على المنصوص إلا إذا كان شديد الاستحضار لقواعد مذهبه و قواعد الإجماع. وبقدر ضعفه في ذلك يتجه منعه من التخريج, بل لا يفتي حينئذ إلا بمنصوص إن كان له الاطلاع على منقولات مذهبه, بحيث لا يخفى عليه غالبا أنه ليس في مذهبه ما يقتضي تقييد هذا النص المطلق الذي أفتى به, ولا يخصص عمومه, فإن لم يكن له هذه الأهلية ولا هذا الاطلاع امتنع أن يفتي مطلقا, حفظ نص المسألة أم لا . لأن هذا النص الذي حفظه يحتمل أن يكون بقيد غير موجود في الفتيا, وتحرم عليه الفتيا حينئذ(.
ويمكن أن يكون إلزامنا للمخرج بمعرفة قواعد المذهب و فروعه بناء على أنها هي المصادر الأساسية في اجتهاد المخرج, بخلاف المجتهد المطلق المستقل الذي لا يشترط له ذلك.
3- أن يكون المخرج عالما بأصول الفقه على وجه العموم وبالقياس على وجه الخصوص.
وهذا ما جعل الإمام القرافي رحمه الله يمنع المخرج من الفتيا إذا كان لا يدري أصول الفقه بقولهSmileإن من لا يدري أصول الفقه يمتنع عليه الفتيا, فإنه لا يدري قواعد الفروق والتخصيصات و التقييدات على اختلاف أنواعها إلا من درى أصول الفقه ومارسه).
وقال رحمه الله في موضع آخر مؤكدا على معرفة علم الأصول وإتقانه و الإلمام بالقياس ومعرفته على وجه الخصوصSmile فلا يجوز التخريج حينئذ إلا لمن هو عالم بتفاصيل أحوال الأقيسة والعلل ورتب المصالح وشروط القواعد ... و هذا لا يعرفه إلا من يعرف أصول الفقه معرفة حسنة(.
ولا نزيد على ما ذكره الإمام القرافي رحمه الله تعالى في أهمية هذا الضابط والمُخَرج لأحكام النوازل.
4- أن يكون للمخرج ملكة الاقتدار على معرفة المآخذ وربط الفروع بأصول المذهب.
وهذا الضابط مهم في تجويز التخريج على أقوال المذاهب, كما قال الإمام الآمدي رحمه اللهSmileوالمختار أنه إذا كان مجتهدا في المذهب بحيث يكون مطلعا على مآخذ المجتهد المطلق الذي يقلده ... كان له الفتوى تمييزا له عن العامي(.
ولا تتحقق في المُخَرج ملكة الاقتدار على معرفة المآخذ إلا بالارتياض بتخريج الفروع على الأصول, والتدرب على أنواع الاجتهاد فيه, وهذا ما اشترطه ابن حمدان رحمه الله في المخرج حيث قالSmileأن يكون ... تام الرياضة, قادرا على التخريج والاستنباط, وإلحاق الفروع بالأصول والقواعد التي لإمامه(.
5- أن يكون ذا دراية بالعوارض الطارئة على الحكم والفوارق الفقهية بين الفروع.
وهذا ضابط مهم أيضا في عملية التخريج, حيث ينبغي للمخرج التحرز من وجود العوارض المانعة من صحة التخريج, أو التي قد تطرأ على الحكم نسخا أو تخصيصا أو تقييدا, أو تنافي مقتضى التخريج, ويتم معرفة تلك العوارض بالرجوع إلى مباحث أصول الفقه.
كما ينبغي للناظر معرفة وجود الفوارق بين الفروع الحادثة والفروع المراد تخريجها, سواء كانت الفوارق مبنية على اختلاف رتب الأحكام أو على درجة المقاصد الراجعة إليها, يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللهSmile وشروط التخريج ألا يوجد بين المسألتين فارقا... (.
6- أن يكون التخريج على آراء أئمة المذاهب من المصادر المعتبرة عند العلماء.
وهناك عدة مصادر لمعرفة آراء أئمة المذاهب من أجل تخريج النوازل عليها منها:
أ‌- نص الإمام وما يجري مجراه: والمقصود بما )نصّ عليه(؛ ما دل عليه بألفاظه صراحة, ومن تعبيرهم )معنى النص ( ما دل عليه بألفاظه بصورة غير صريحة.
أما بقية المصادر فهي مختلف في اعتبار التخريج بها اختلافا واسعا بين الفقهاء والأصوليين, وسأذكرها بدون تفصيل.
ب‌- مفهوم نص الإمام.
بأن يخرج على مفهوم كلامه في الدلالة اللفظية الوضعية أو الالتزامية أو غيرها.
ج- أفعال الإمام: وهو ما يفعله الإمام في المذهب أو يتركه دون أن يرد عنه ما يفيد جوازه أو عدمه.
د- تقريرات الإمام: وهو عدم إنكار المجتهد ما يفعله بحضرته, أو ما يصدر عن غيره من فتوى في وقائع معينة.
هـ ـ الحديث الصحيح: والمقصود أنه قد ورد عن كثير من أئمة المذاهب ما يفيد أن صحة الحديث هو مذهبه, فهل يعتبر الحديث الصحيح قولا للإمام خصوصا إذا ورد عنه ما يخالف فقه الحديث.
ومن المناسب في خاتمة هذا المطلب أن أذكر ما قاله الشيخ أبو العباس الهلالي ـ رحمه الله ـ عند بيانه لأحكام التخريج, فقد لخص لنا مجمل ما ذكرناه في بعض الضوابط حيث قال رحمه اللهSmileوأن يبذل ـ أي المفتي ـ جهده في تحري الصواب, فإذا أراد تخريج المسألة المسؤول عنها على المنصوصة لئلا يكون في النص ما ينافي مقتضى التخريج. فيذهب تعبه في التخريج باطلا. إذ لا يعمل بالقول المُخَرَّج مع وجود النص ويبحث بعد ذلك في قواعد الإجماع, وقواعد مذهبه هل فيها ما يقتضي فرقا بين الفرع و الأصل, فمتى وَجَدَ فرقا, أو شك في وجوده, حَرُمَ القياس, ثم ينظر في قواعد القياس وأركانه وما يتعلق بكل منهما. وفي القوادح المخلة بالدليل, ولهذا لا يجوز للمفتي تخريج غير المنصوص على النصوص إلا إذا كان شديدَ الاستحضار لقواعد مذهبه, وقواعد الإجماع, وكان واسع الاطلاع على نصوص مذهبه, وكانت له معرفة بعلم الأصول, وعلم العربية, وفهم حسن, و إلا امتنع التخريج (.




المبحث الثاني: التعرف على حكم النازلة بطريق التخريج.
المطلب الأول: طرق التخريج.
إن الفقيه إذا اجتهد في التخريج على أقوال أئمة المذهب وتمرس على هذا النوع من الاجتهاد, فإنه أقدر على استنباط أحكام ما يجد من نوازل معاصرة, ويكون أعرف بالأقوى والأرجح من الأقوال والآراء, فيقدم منها ما ما ترجح له بالنظر إلى مأخذه ودليله, فيسهل عليه بذلك الإفتاء ويتيسر له طريقه ولو لم يبلغ درجة الاجتهاد المستقل. يقول ابن الصلاح ـ رحمه الله ـ :" يجوز له ـ أي للمُخَرج ـ أن يفتي فيما لا يجده من أحكام الوقائع منصوصا عليه بما يخرجه على مذهبه, هذا هو الصحيح الذي عليه العمل, وإليه مفزع المفتين من مُدَد بعيدة".
و إلى هذا ذهب أكثر الأصوليين إلى جواز إفتاء المخرج وعدوه نوعا من أنواع الاجتهاد المعتبر.
ويجدر بنا في هذا المطلب أن نبين الطرق التي تُعرف الناظر بحكم النازلة من خلال التخريج, ومن أهم هذه الطرق:
أولا : القياس.
ثانيا: النقل والتخريج.
ثالثا: لازم مذهب الإمام.
وأهم هذه الطرق في التخريج: طريق القياس, أما النقل والتخريج ولازم مذهب الإمام فإنها متفرعة عن طريق القياس وراجعة إليه, بالإضافة إلى قلة الاعتماد عليها في التخريج, والناظر في اجتهادات العلماء المعاصرة يرى أن أغلبهم يجري في تخريجه على أقوال الأئمة من خلال القياس عليها, ولذلك سنكتفي ببيان هذا الطريق من التخريج عن غيره من الطرق الأخرى.


 التخريج بطريق القياس:
عد جمهور الفقهاء القياس من أهم الطرق التي يتوصل بها إلى معرفة الحكم الشرعي فيما لا نص فيه, ويرونه مظهرا للحكم فيما لم يتناوله اللفظ لا مثبتا له, وبيانا لعموم الحكم في الفرع وعدم اختصاصه بالأصل.
وقد يختلف حكم التخريج نظرا لاختلاف نوع القياس الذي تمَ به التخريج. ويمكن أن نذكر ثلاثة أنواع هي أهمها :
ـ أولا: ما قطع فيه بنفي الفارق.
وقد ذهب جمهور الأصوليين والفقهاء أنه إذا قطع بانتفاء الفارق بين المسألة التي لم يرد فيها عن الإمام شيء ونظيرتها من المسائل التي عرف فيها رأيه, فإنه يجوز نسبة حكمها إليه والقول بأن مذهبه فيها هو كذا.
ولكن ينبغي على المجتهد التأكد القاطع من عدم وجود فرق و حصول التشابه التام بينهما. وقد اختار ذلك جمع من الأصوليين من أبي الحسين البصري , وإمام الحرمين الجويني , وأبي إسحاق الشيرازي , وابن قدامه , والطوفي وغيرهم رحمهم الله.
ـ ثانيا: ما نُصَ على علته.
ذهب جمهور الأصوليين إلى جواز التخريج على ما نص على علته, وأومأ إليها, وقد اختار ذلك الحسن بن حامد ـ رحمه الله ـ وأبو الحسين البصري , وأبو الخطاب , وابن قدامه , وابن تيمية ـ رحمهم الله ـ وغيرهم من الفقهاء والأصوليين, ولأن كل من جَوزَ التخريج بطريق القياس مطلقا فهو يذهب إلى جواز التخريج على منصوص العلة من باب أولى.
غير أن هناك بعض الفقهاء الذين جوزوا هذا النوع من التخريج منعوا نسبة القول المخَرَج للإمام صراحة, وجوزوه بأن يقال: هذا مقتضى مذهبه, كما صرح بذلك ابن عابدين ـ رحمه الله ـ .
أما الإمام أبو إسحاق الشيرازي ـ رحمه الله ـ فقد منع من صحة هذا التخريج متمسكا بأن " قول الإنسان ما نص عليه ما يجري مجرى النص, وما لم يدل عليه فلا يحل أن يضاف إليه, ولهذا قال الشافعي ـ رحمه الله ـ, لا ينسب لساكت قول".
ثالثا: ما عرفت علته عن طريق الاستنباط.
فتخريج مذهب الإمام عن طريق قياس مستنبط بالعلة يبدو أكثر تعقيدا مما سبق.
وقد اختلف العلماء في جوازه, وفي صحة نسبة القول للمخرج إلى الإمام, على النحو التالي:
1 ـ القول الأول: أنه لا يجوز أن ينسب مذهب إلى الإمام عن طريق القياس المستنبط العلة, وممن ذهب إلى هذا القول بعض الأصوليين والفقهاء كأبي بكر الخلال ـ رحمه الله ـ, وأبي بكر عبد العزيز البغوي المعروف بغلام الخلال, وبعض الحنابلة ذكرهم الحسن بن حامد ـ رحمهم الله ـ.
وهو ظاهر كلام أبي الحسين البصري وابن إسحاق الشيرازي وغيرهم.
2 ـ القول الثاني: أن ما قيس على كلام الإمام فهو مذهبه, ويصح أن ينسب إليه, وقد نسبه د. البا حسين إلى جمهور العلماء, وهو اختيار أبي بكر الأثرم والخرقي, ومال إليه الجويني وابن الصلاح وغيرهم. وقد احتج الجمهور ب:
أ ـ إن عمل الفقهاء في مصنفاتهم قائم على ذلك ومشتهر, ومصنفاتهم الفقهية شاهد
على هذا التخريج.
ب ـ لو لم يؤخذ بالقياس على أقوال الأئمة لتركت كثير من الوقائع خالية من الأحكام,
وهذا لا يجوز.



المطلب الثاني: تطبيقات لبعض التخريجات الفقهية لبعض القضايا المعاصرة.
وفيه ثلاث مسائل:
 المسألة الأولى: حكم الصلاة في الطائرة والمركبات الفضائية.
 المسألة الثانية: حكم الصلاة والصيام في البلاد التي يطول فيها النهار, أو يقصر, أو لا يوجد فيها نهار أو ليل.
 المسألة الثالثة: نقل وزراعة الأعضاء.
وفيما يلي بيان ذلك.
المسألة الأولى: حكم الصلاة في الطائرة والمركبات الفضائية.
 إشكالات الصلاة في الطائرات والمركبات الفضائية.
1 ـ استمرار التحليق في السماء ساعات طوال يؤدي إلى إخراج الصلاة عن وقتها.
2 ـ تغيير اتجاه الطائرة يؤدي حتما إلى تغير وجهة القبلة.
3 ـ صعوبة أداء الصلاة بالهيئة المعتادة؛ من قيام وركوع وسجود وغير ذلك.
 حكم النازلة كما جاء في تقرير المجامع الفقهية وغيرها.
يجوز الصلاة في الطائرة لما يلي:
1ـ إذا خيف خروج وقت الصلاة؛ كطلوع الشمس قبل أداء صلاة الصبح, أو غروبها قبل صلاة العصر, وذلك قبل أن تهبط الطائرة في المطار, فإنه يصلي فيها ولا يؤخر الصلاة عن وقتها, ويصلي على الحالة التي تطاق بها ولا ينتقل إلى غيرها إلا مع العجز.
فإن وجد موضع يؤدي فيه الصلاة قائما فعل, فإن لم يجد صلى على كرسيه ولو بالإيماء, فإن كانت الصلاة جمعا كالظهر أو العصر أو المغرب والعشاء أخرهاـ ولو دخل وقت الثانية ـ حتى ينزل فيصليها جمعا, فإن خشي خروج الوقتين صلاها على حسب الحالة.
وقد أفتى بذلك اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة السعودية وغيرها من جهات الإفتاء.
 تقرير الاستدلال على حكم النازلة.
إن حكم الصلاة في الطائرة أو القطار أمر نازل جديد لم يسبق للعلماء الأوائل نظر فيه, والعلماء المعاصرون لما نظروا في حكم الصلاة في الطائرة والمركبات الفضائية خرَّجوه قياسا على كلام العلماء السابقين في حكم الصلاة في السفينة, إذ أن الطائرة سفينة الهواء, كما أن المركب سفينة الماء.
ويمكن تحديد العلاقة بين الصلاة في الطائرة والصلاة في السفينة من ناحيتين:
 الناحية الأولى: شرط استقبال القبلة في السفينة والطائرة.
 الناحية الثانيـة: القيام في الصلاة في السفينة والطائرة.
أما المسألة الأولى فقد اختلف العلماء فيها قديما على قولين:
القول الأول: وهو قول جمهور الفقهاء(الحنفية والمالكية والشافعية) أنه يجب استقبال القبلة على من يصلي فرضا في السفينة, فإذا هبت الريح وحولت السفينة فتحَوَّل وجهُه عن القبلة وجب رده إلى القبلة ويبني على صلاته, لأن التوجه شرط لصحة الصلاة عند القدرة وهذا قادر.
القول الثاني: وهو رأي الحنابلة أنه لا يجب على المفترض أن يدور إلى القبلة كلما دارت السفينة, فهو كالمتنفل , هذا وقد صرح الحنابلة بأن الملاح لا يلزمه الدوران إلى القبلة إذا دارت السفينة عنها .
ويتضح من هذه المسألة: أن الخلاف يؤول إلى الاتفاق في حالة عدم الاستطاعة للاتجاه نحو القبلة, فحينها تؤدى على قدر الاستطاعة, وهذا مجمع عليه لقوله تعالى:﴿   ﴾ , والراكب في الطائرة إن تمكن من استقبال القبلة فلا يسقط في حقه الوجوب, فإن انحرفت وهو في الصلاة استمر في صلاته مستقبلا القبلة ما أمكن ولا حرج عليه لو خرج عن القبلة لعموم أدلة يسر الشريعة, ومنها قوله تعالى: ﴿     ﴾, أما صلاة النافلة فله أن يصلي إلى أي جهة سارت عليها الطائرة بالاتفاق.


المسألة الثانية: القيام في الصلاة في السفينة والطائرة.
وهذه المسألة قد اختلف فيها الفقهاء على قولين:
القول الأول: وهو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنفية والصاحبان من الحنفية إلى أنه لا يجوز لمن يصلي الفريضة في السفينة ترك القيام مع القدرة كما لو كان في البر.
القول الثاني: وهو مذهب أبي حنيفة ـ رحمه الله ـ وقال بصحة صلاة من صلى في السفينة السائرة قاعدا بركوع وسجود وإن كان قادرا على القيام أو على الخروج إلى الشط.
واستدل الجمهور بما يلي:
أ‌- بقوله صلى الله عليه وسلمSad فإن لم تستطع فقاعدا).
ب‌- بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما بعث جعفر بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ إلى الحبشة أمره أن يصلي في السفينة قائما إلا أن يخاف الغرق.
ولأن القيام ركن في الصلاة فلا يسقط إلا بعذر ولم يوجد.
واستدل الإمام أبو حنيفة ـ رحمه الله ـ بما يلي:
أ‌- ما روي عن ابن سيرين ـ رحمه الله ـ أنه قالSadصلينا مع أنس في السفينة قعودا ولو شئنا لخرجنا إلى الشط).
ب‌- قال مجاهد:" صلينا مع جنادة ـ رضي الله عنه ـ في السفينة ولو شئنا لقمنا".
ت‌- ذكر الحسن بن زياد في كتابه بإسناده عن سويد بن غفلة ـ رضي الله عنه ـ أنه قال: سألت أبا بكر وعمر ـ رضي الله عنهما ـ عن الصلاة في السفينة, فقالا: إن كانت جارية يصلي قاعدا, وإن كانت راسية قائما من غير فصل بين ما إذا قَدَرَ على القيام أو لا.
ث‌- أن الغالب في القيام دوران الرأس, والغالب كالمحقق فأقيم مقامه.
فخلاف العلماء في القيام والاستقبال لمن صلى في السفينة يجري في الطائرة والمَركبات الفضائية لتشابه الحال بينهما, والله أعلم.
المسالة الثانية : حكم الصلاة والصيام في البلاد التي يطول فيها النهار أو يقصر أولا يوجد
فيها نهار أو ليل
المعنى: كيفية الصلاة والصيام في البلاد التي يطول نهارها ويقصر ليلها أو العكس، كالبلاد القطبية والبلاد التي حولها حيث يبلغ النهار معظم ساعات اليوم أو الليل وقد يستمر الليل نصف سنة كما في القطب الشمالي بينما تكون هذه المدة الطويلة نهارا في القطب الجنوبي.
فهل تسقط الصلاة والصيام على ساكني هذه المنطقة أو تقدر أوقاتها؟
الحكم: البلاد النائية نحو القطبين والتي يستغرق فيها الليل أو النهار طيلة اليوم دون تمايز فهؤلاء عليهم أن يقدروا أوقات أقرب البلاد المعتدلة إليهم التي تتميز فيها الأوقات ويتسع كل من نهارها وليلها لما فرض الله من صوم وصلاة، وأما البلاد التي يتميز فيها ليل ونهار وإن طال أحدهما فإن الصيام والصلاة تجبان على أهلها ويعذر الصائم إذا أفطر للمشقة ويقضي ما أفطر من أيام. وقد جاء عن هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ما يؤيد هذا الحكم.
وقد اطلع المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي على هذه النازلة وقرر فيها ما سبق ذكره من حكم، ونص القرآن كالتالي :"تنقسم الجهات التي تقع على خطوط العرض ذات الدرجات العالية إلى ثلاث :
الأولى: تلك التي يستمر فيها الليل، أو النهار أربعا وعشرين ساعة فأكثر بحسب اختلاف فصول السنة ، ففي هذه الحال تقدر مواقيت الصلاة والصيام وغيرها في تلك الجهات على حسب أقرب الجهات إليها مما يكون فيها الليل، والنهار متمايزان في ظرف أربع وعشرين ساعة.
الثانية: البلاد التي يغيب فيها شفق الغروب حتى يطلع الفجر بحيث لا يتميز شفق الشروق من شفق الغروب...ففي هذه الجهات يقدر وقت العشاء الآخرة والإمساك في الصوم وقت صلاة الفجر، بحسب آخر فترة يتمايز فيها الشفقان.
الثالثة: تلك التي يظهر فيها الليل والنهار خلال أربع وعشرين ساعة، وتتمايز فيها الأوقات، إلا أن الليل يطول فيها في فترة من السنة طولا مفرطا ويطول النهار في فترة أخرى طولا مفرطا، ففي هذه الحالة يجب أن تصلي الصلوات الخمس في أوقاتها المعروفة شرعا، لعموم قوله تعالى {أقم الصلاة لذلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا} ومن عجز عن إتمام صوم يوم لطوله أو علم بالأمارات أو التجربة أو إخبار طيب أمين حاذق أو غلب على ظنه أن الصوم يفضي إلى مرضه مرضا شديدا أو يفضي إلى بطء برئه، أو موته، أفطر، ويقضي الأيام التي أفطرها في أي شهر تمكن فيه من القضاء. قال تعالى:{فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر}
وقوله تعالى:{لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} وهو ما أفتى به كثير من العلماء والفقهاء المعاصرين .
تقرير الاستدلال على حكم هذه النازلة.
تكييف هذه المسألة راجع إلى مسألة بحثها بعض متأخري فقهاء الأحناف والمالكية تتعلق بمن لم يجد وقتا للصلوات الخمس، فهل تسقط عنهم الصلوات التي لم يجدوا وقتا لها، لأن الوقت سبب الوجوب فإذا عدم السبب وهو الوقت عدم المسبب وهو الوجوب ؟ والصحيح أن هؤلاء عليهم تقدير وقت كل صلاة باعتبار أقرب البلاد التي لا تتوارى فيها الأوقات الخمسة. وذلك بالقياس على أيام الدجال الذي هو من علامات الساعة الكبرى،فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتقدير فيها، في الحديث الذي رواه النواس بن سمعان-رضي الله عنه-أنه قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدجال ولبته في الأرض أربعين يوما:"يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم"قال الراوي-قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت اليوم الذي كالسنة أتكفينا صلاة يوم؟ قال: لا، ولكن اقدروا له" أي صلوا صلاة سنة في اليوم الذي هو كسنة وقدروا لكل صلاة وقتا. فتقدير أوقات الصلاة والصيام في أيام الدجال الطويلة ينطبق على حال تلك البلاد القطبية.
وهذا هو الراجح والذي عليه بعض فقهاء الأحناف والمالكية والشافعية ويمكن تخريج هذه النازلة على أقوال علماء المذاهب في هذه المسألة السابقة.
المسألة الثالثة: "نقل وزراعة الأعضاء"
المعنى: تعتبر مهمة نقل وزراعة الأعضاء من المهمات الجراحية الحديثة التي طرأت في العصر الحاضر منذ سنوات قريبة، وقد كان فعلها قبل يعد ضربا من المستحيل والخيال، وهذه المهمة تشتمل على ثلاث مراحل هي:
المرحلة الأولى: أخد العضو من الشخص المتبرع أو الحيوان المنقول منه.
المرحلة الثانية: بثر نظيره، وتهيئة أطرافه في الشخص المنقول إليه.
المرحلة الثالثة: وضع العضو المنقول في موضعه المهيأ له في الشخص المنقول إليه.
ولا يخلو المنقول منه العضو من أن يكون إنسانا سواء أكان حيا أو ميتا، أو يكون حيوانا سواء كان ميتة أو مدكى
وقد تكلم الفقهاء المتقدمون-رحمهم الله-على بعض المسائل القريبة من موضعنا بصورة مجملة يمكن تخريج هذه النازلة عليها، إما أن يكون تكلموا فيها حقيقة أو صراحة فهذا لم يكن موجودا في كتبهم وغير معروف في عصورهم لذلك اجتهد العلماء والباحثون في العصر الحاضر في معرفة حكم الشرع في هذه النازلة
الحكم: لقد صدرت في هذه النازلة فتاوى عديدة من الأفراد والهيئات والمجامع الطبية وكتب فيها العديد من البحوث والمقالات تباينت فيها وجهات النظر واختلف الفقهاء المعاصرون في حكمها بين من يرى الجواز ومن يرى عدمه
أما عن رأي مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي فقد اطلع على الكثير من الأبحاث الفقهية والطبية الواردة إليه بخصوص انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيا أو ميتا،وفي ضوء المناقشات التي وجهت الأنظار إلى أن هذا الموضوع أمر واقع فرضه التقدم العلمي والطبي،وظهرت نتائجه الإيجابية المفيدة والمشوبة في كثير من الأحيان بالأضرار النفسية والاجتماعية الناجمة عن ممارسته من دون الضوابط والقيود الشرعية التي تصان بها كرامة الإنسان،مع إعمال مقاصد الشريعة الإسلامية الكفيلة بتحقيق كل ما هو خير ومصلحة غالية للفرد والجماعة،وبعد حصر هذا الموضوع في النقاط التي يتحرر فيها محل البحث وتنضبط تقسيماته وصوره وحالاته التي يختلف الحكم تبعا لها.قرر ما يلي:
من حيث التعريف والتقسيم:
أولا: يقصد هنا بالعضو أي جزء من الإنسان، من أنسجة وخلايا ودماء ونحوها، كقرنية العين، سواء أكان متصلا به، أم انفصل عنه
ثانيا:الانتفاع الذي هو محل البحث، هو استفادة دعت إليها ضرورة المستفيد لاستبقاء أصل الحياة أو المحافظة على وظيفة أساسية من وظائف الجسم كالبصر ونحوه. على أن يكون المستفيد يتمتع بحياة محترمة شرعا.
ثالثا: تنقسم صور الانتفاع هذه إلى الأقسام التالية:
1- نقل العضو من حي.
2- نقل العضو من الميت.
3- النقل من الأجنة.
الصورة الأولى: وهي نقل العضو من حي، تشمل الحالات التالية:
أ‌- نقل العضو من مكان من الجسد إلى مكان آخر من الجسد نفسه، كنقل الجلد والغضاريف والعظام والأوردة والدم ونحوها.
ب‌- نقل العضو من جسم إنسان حي إلى جسم إنسان آخر. وينقسم العضو في هذه الحالة إلى ما تتوقف عليه الحياة وما لا تتوقف عليه.
- أما ما تتوقف عليه الحياة، فقد يكون فرديا، وقد يكون غير فردي، فالأول كالقلب والكبد، والثاني كالكلية والرئتين.
- وأما ما لا تتوقف عليه الحياة فمنه ما يقوم بوظيفة أساسية في الجسم ومنه مالا يقوم بها. ومنه ما يتجدد تلقائيا كالدم، ومنه مالا يتجدد، ومنه ماله تأثير على الأنساب والمورثات، والشخصية العامة، كالخصية والمبيض وخلايا الجهاز العصبي، ومنه مالا تأثير له على شيء من ذلك.
الصورة الثانية: وهي نقل العضو من ميت، ويلاحظ أن الموت يشمل حالتين:
الحالة الأولى:موت الدماغ يتعطل جميع وظائفه تعطلا نهائيا لا رجعة فيه طبيا.
الحالة الثانية:توقف القلب والتنفس توقفا تاما لا رجعة فيه طبيا،فقد روعي في كلتا الحالتين قرار المجمع في دورته الثالثة.
الصورة الثالثة: وهي النقل من الأجنة، وتتم الاستفادة منها في ثلاث حالات.
- حالة الأجنة التي تسقط تلقائيا.
- حالة الأجنة التي تسقط لعامل طبي أو جنائي.
- حالة اللقائح المستنبتة خارج الرحم.
من حيث الأحكام الشرعية:
أولا: يجوز نقل العضو من مكان من جسم الإنسان إلى مكان آخر من جسمه مع مراعاة التأكد من أن النفع المتوقع من هذه العملية أرجح من الضرر المترتب عليها، وبشرط أن يكون ذلك لإيجاد عضو مفقود لإعادة شكله أو وظيفته المعهودة له، أو لإصلاح عين أو إزالة دمامة تسبب للشخص أذى نفسيا أو عضويا.
ثانيا: يجوز نقل العضو من جسم إنسان إلى جسم إنسان آخر، إن كان هذا العضو يتجدد تلقائيا، كالدم والجلد، ويراعى في ذلك اشتراط كون الباذل كامل الأهلية، وتحقق الشروط الشرعية المعتبرة.
ثالثا: تجوز الاستفادة من جزء من العضو الذي استؤصل من الجسم لعلة مرضية لشخص آخر، كأخذ قرنية العين لإنسان ما عند استئصال العين لعلة.
رابعا: يحرم نقل عضو تتوقف عليه كالقلب من إنسان حي إلى إنسان آخر.
خامسا: يحرم نقل عضو من إنسان حي يعطل زواله وظيفة أساسية في حياته وإن لم تتوقف سلامة أصل الحياة عليه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محسن المقريني

محسن المقريني


عدد المساهمات : 2
تاريخ التسجيل : 05/07/2011
العمر : 41
الموقع : مكناس

عرض المنتصر ومجموعته في التخريج  Empty
مُساهمةموضوع: شكر وتقدير    عرض المنتصر ومجموعته في التخريج  I_icon_minitimeالثلاثاء يوليو 05, 2011 8:49 am

جزاكم الله خيرا على هذا العرض وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عرض المنتصر ومجموعته في التخريج
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى ماستر القواعد الفقهية والأصولية بفاس :: القسم العام للمنتدى  :: بيانات وإعلانات المنتدى والماستر-
انتقل الى: