موضوع: هل اليقين لا يزول بالشك؟ الجمعة مايو 06, 2011 4:36 pm
بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد: من المعلوم أن قاعدة "اليقين لا يزول بالشك" من القواعد الفقهية المتفق عليها بين فقهاء المذاهب، غير أن النظر في تطبيقها يختلف عند عدد من الفقهاء، و سأطرح هنا إشكالية أرجو التفعال معها، وهي: ما يفهم من حديث عقبة بن الحارث قال :تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت : قد أرضعتكما فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقالت : وكيف وقد زعمت ذلك ؟ ! متفق عليه . وفي لفظ للنسائي :فأتيت من قبل وجهه فقلت : إنها كاذبة فقال : كيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما ؟ ! خل سبيلها فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بمفارقتها رغم أن واقعة الإرضاع لم تبلغ حد اليقن فهل النبي صلى الله عليه وسلم أزال عقدة النكاح المتيقن بدعوى إمرأة مشكوك فيها!؟ في المذهب المالكي الشاك في وضوءه لا يصح منه الدخول في الصلاة، و في الاشباه والنظائر للسيوطي 55: إذا شك إنسان في ترك مأمور في الصلاة فإنه يسجد للسهو... و جاء في إغاثة اللهفان [ جزء 1 - صفحة 165 ] ولمالك أصل نازعه فيه غيره وهو إيقاع الطلاق بالشك في الحنث وإيقاعه بالشك في عدده كما تقدم وإيقاعه بالشك في المطلقة كما لو طلق واحدة من نسائه ثم أنسيها ووقف الحال مدة الإيلاء ولم يتبين طلق عليه الجميع اهـ و عند مالك من شك أطلق مرة أو ثلاثا فإن مالك يلزمه الثلاث. فهل يستثني المالكية إعمال هذه القاعدة في بعض الأبواب؟