منتدى ماستر القواعد الفقهية والأصولية بفاس
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى ماستر القواعد الفقهية والأصولية بفاس

وتطبيقاتها في الأحكام والنوازل
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
المنتدى في طور البناء، لا تبخلوا عليه بمشاركاتكم
عما قريب ستزول الاعلانات المزعجة، إذا كان منتدانا نشيطا، فلنساهم في إزالتها بالمشاركة والإفادة والاستفادة

 

 قاعدة العادة محكمة المغاري عبد القادر ومحمد الطيبة

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
عبد الفتاح2010

عبد الفتاح2010


عدد المساهمات : 107
تاريخ التسجيل : 14/01/2011

قاعدة العادة محكمة المغاري عبد القادر ومحمد الطيبة Empty
مُساهمةموضوع: قاعدة العادة محكمة المغاري عبد القادر ومحمد الطيبة   قاعدة العادة محكمة المغاري عبد القادر ومحمد الطيبة I_icon_minitimeالجمعة فبراير 04, 2011 9:03 am


بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد: إن موضوع هذه القاعدة يعد موضوعا غضا يستجيب لحل كثير من المسائل والقضايا الجديدة، ذلك لأنه يتضمن كثيرا من المسائل التي تتمتع بسعة ومرونة بجانب كونها محيطة بكثير من الفروع والمسائل.
فمن أمعن النظر في هذه القاعدة _ولم ينكر تغير الأحكام المبنية على الأعراف والمصالح بتغير الزمان_ أدرك سعة آفاق الفقه الإسلامي وكفاءته الكاملة لتقديم الحلول الناجعة للمسائل والمشاكل المستحدثة وصلاحيته لمسايرة ركب الحياة، ومناسبته لجميع الأزمنة والأمكنة، وهذا من أعظم القابلية للخلود في مباني الشريعة وفقهها، وعلى هذا الأساس قرر الفقهاء عليها أحكاما كثيرة.
ويكفي في هذا المقام أن ننقل نص الشاطبي الذي يبين أهمية هذه القاعدة بوضوح. قال رحمه الله: « لولا أن اطراد العادات معلوم لما عرف الدين من أصله، فضلا عن تعرف فروعه، لأن الدين لا يعرف إلا عند الاعتراف بالنبوة، ولا سبيل إلى الاعتراف بها إلا بواسطة المعجزة، ولا معنى للمعجزة إلا أنها فعل خارق للعادة، ولا يحصل فعل خارق للعادة إلا بعد تقرير اطراد العادة في الحال والاستقبال كما اطردت في الماضي. »
ولا غروى فإن للعادات والأعراف سلطاناً على النفوس وتحكما في العقول، فمتى رسخت العادة اعتبرت من ضرورات الحياة التي لا يستغنى عنها
لذا يقول الفقهاء في نزع الناس عن عاداتهم حرج عظيم، يعنون لما لها من القوة والتغلغل في الرؤوس.
ويتبين من هذا مقدار تأثير الأعراف والعادات وسلطانهما في الأحكام،.. وهو تأثير يظل متجددا ما تجددت الحياة وظهرت في الناس أعراف جديدة، وتقدمت بهم وسائل الحياة والإنتاج، وتبدلت أساليب المعيشة واتسع العلم والعمران. وإذا استبان أهمية العادة والعرف وسلطانهما الواسع وتأثيرهما في الأحكام الشرعية، فما معنى قاعدة العادة محكمة؟ وما مشروعيتها؟ وهل هناك ضوابط للعمل بها؟ وما القواعد المندرجة تحتها؟. هذا ما ستتناوله المباحث الآتية بإذن الله سبحانه وتعالى.

المبحث الأول: تعريف قاعدة: (العادة محكمة)، ومشروعيتها،
المطلب الأول: تعريف العادة والعرف لغة واصطلاحا:
الفرع الأول: العادة والعرف لغة:
أـ العادة لغة: جمع عادات وعوائد. مأخوذة من العَوْد، أو المعاودة، بمعنى تكرار الشيء مرة بعد أخرى، قال ابن فارس: العين والواو والدال أصلان صحيحان، يدلُّ أحدهما على تثنيةٍ في الأمر، (وهوSmileالعَوْد. "والعَادة: الدُّرْبة. والتَّمادِي في شيء حتَّى يصير له سجيّةً".
وفي لسان العرب "والعادة الديدن يُعادُ إِليه. وتَعَوَّدَ الشيءَ واستعاده صار عادَةً له.
وقال الراغب: العود: الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه إما انصرافا بالذات، أو بالقول والعزيمة. قال تعالى: ﴿      ﴾ . وقال تعالى: ﴿        ﴾
ب ـ العرف في اللغة : ضد النكر، قال ابن فارس: العين والراء والفاء أصلان صحيحان، يدلُّ أحدُهما على تتابُع الشيء متَّصلاً بعضُه ببعض، والآخر على السكون والطُّمَأنينة. والعُرْف: المعروف، وسمِّي بذلك لأنَّ النفوس تسكُن إليه.
فيلاحظ أن المعاني التي ذكرها علماء اللغة لكلمة العادة قريبة من معنى العرف، فقد اشترطوا فيها لتكون عادة تكررها مرة بعد أخرى، واشترط في العرف تتابعه واستمراره، أي أن العادة يمكن أن تصير عرفاً إذا استمرت بعد تكررها.
الفرع الثاني: العادة والعرف اصطلاحاً:
انطلاقاً من المعنى اللغوي للعادة والعرف بنى الفقهاء تعريفهم للعادة وجعلوها مرادفة للعرف.
جاء في التعريفات للجرجاني: العادة ما استمر الناس _عليه_ على حكم المعقول وعادوا إليه مرة بعد أخرى .
وفي الموسوعة الفقهية الكويتية: العادة :عبارة عما استقر في النفوس من الأمور المتكررة المقبولة عند الطبائع السليمة .
وفي تبصرة الحكام: العادة: غلبة معنى من المعاني على جميع البلاد أو بعضها .
ولا تعارض بين هذه التعريفات السابقة، لأن العادة مأخوذة من المعاودة، وهي بتكررها ومعاودتها مرة بعد أخرى صارت معروفة مستقرة في النفوس والعقول متلقاة بالقبول من غير علاقة عقلية ولا قرينة حتى غلبت على معاملات الناس، واطردت بينهم سواء في جميع البلاد أو بعضها .
والعرف: ما استقر في النفوس من جهة شهادة العقول وتلقته الطباع بالقبول .
والصلة بين العادة والعرف ، أنهما بمعنى واحد من حيث الماصدق ، وإن اختلفا في المفهوم، وفرق بعضهم بين العرف والعادة : بأن العادة هي العرف العملي، بينما المراد بالعرف هو العرف القولي .
محكمة: اسم مفعول من حُكِّم يُحَكَّم يقال: حُكّم فلان في كذا، إذا جُعل أمره إليه، والحُكم: القضاء، وأصل مادته تدل على المنع.
والمعنى العام لقاعدة: (العادة محكمة) "إن العادة تجعل حكما لإثبات حكم شرعي" أي: "أن للعادة في نظر الشارع حاكمية تخضع لها أحكام التصرفات، فتثبت تلك الأحكام على وفق ما تقضي به العادة أو العرف إذا لم يكن هناك نص شرعي مخالف لتلك العادة" . ولم يتضمن المعنى اللغوي للفظ تحديدا وتقديرا له. قال تاج الدين السبكي: "وقد اشتهر عند الفقهاء أن ما ليس له ضابط في اللغة ولا في الشرع يرجع فيه إلى العرف، وعند الأصوليين أن العرف مقدم على اللغة ".
المطلب الثاني: مشروعية قاعدة العادة محكمة:
إن المشتغلين بفن القواعد يرجعون كل قاعدة إلى أصلها من القرآن أو السنة أو منهما معا، ومن القواعد المبنية على نصوص منهما معا قاعدة: ( العادة محكمة ) يُدرَك هذا بالتصريح حيناً، وبالتلميح أحياناً أخرى.
ومن الآيات الكريمات التي فيها تلميح بليغ إلى اعتبار هذه القاعدة، قوله تعالى: ﴿      ﴾ .
وقوله سبحانه: ﴿  ﴾ . قال القرطبي رحمه الله:
«والعرف والمعروف والعارفة: كل خصلة حسنة ترتضيها العقول، وتطمئن إليها النفوس» .
فقد أرشد الله الزوجين في عشرتهما، وأداء حق كل منهما إلى الآخر، إلى المعروف المعتاد، الذي يرتضيه العقل، ويطمئن إليه القلب، ولا شك أن ذلك متغير حسب الاختلاف بين المناطق وأحوال الناس .
ومن السنة: قول الرسول صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة: ( خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ). وعقد الإمام البخاري في صحيحه
باب مَنْ أَجْرَى أَمْرَ الأَمْصَارِ عَلَى مَا يَتَعَارَفُونَ بََيْنَهُمْ فِي الْبُيُوعِ وَالإِجَارَةِ وَالْمِكْيَالِ وَالْوَزْنِ وَسُنَنِهِمْ عَلَى نِيَّاتِهِمْ وَمَذَاهِبِهِمْ الْمَشْهُورَةِ.
وَقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لِهِنْدٍ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ. وَقَالَ تَعَالَى {وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ}. وَاكْتَرَى الْحَسَنُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِرْدَاسٍ حِمَارًا فَقَالَ بِكَمْ قَالَ بِدَانَقَيْنِ فَرَكِبَهُ ثُمَّ جَاءَ مَرَّةً أُخْرَى فَقَالَ الْحِمَارَ الْحِمَارَ فَرَكِبَهُ وَلَمْ يُشَارِطْهُ فَبَعَثَ إِلَيْهِ بِنِصْفِ دِرْهَمٍ .
إذا تبين معنى العادة والعرف، وثبتت مشروعيتهما، فما ضوابط العمل بهما؟ وما مجال تطبيقها؟ هذا ما سيتناوله المبحث الثاني إن شاء الله.

المبحث الثاني: شروط العمل بالعادة، وبعض تطبيقاتها:
المطلب الأول: شروط العمل بالعادة:
ليس كل عادة صالحة ً لبناء الأحكام عليها، وجعلِها حجة معتبرة، وإنما العادة التي اعتبرها الفقهاء وجعلوها حجة وحكماً هي التي تتوافر فيها الشروط الآتية:
الشرط الأول أن تكون مطردة أو غالبة: ولهذا قال الفقهاء: "إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت". والمراد هنا من اطراد العادة بين متعارفيها: أن يكون عملهم بها مستمراً في جميع الحوادث لا يتخلف. وقد يعبر عن الاطراد بالعموم. والمراد من غلبة العرف: أن يكون جريان أهله عليه حاصلاً في أكثر الحوادث؛ فاشتراط الاطراد أو الغلبة في العرف معناه: اشتراط الأغلبية العملية فيه، لأجل اعتباره حاكماً في الحوادث".
الشرط الثاني: أن تكون العادة المراد تحكيمها في التصرفات قائمة عند إنشائها: ومعناه: " أن يكون حدوث العادة سابقاً على وقت التصرف، ثم يستمر إلى زمانه فيقارنه، سواء أكان التصرف قولا أو فعلا".
الشرط الثالث: أن لا يكون في العادة تعطيل لنص ثابت، أو أصل قاطع في الشريعة: أي أن العرف لا يكون معتبراً في التشريع إدا خالف النص الشرعي من كتاب أو سنة، ومعنى هذا الشرط: أن تكون عادات الناس موافقة للأحكام التي أفادتها الأدلة فلو خالفتها بطل اعتبارها؛ كتعارف الناس على شرب الخمر، ولعب الميسر...إلخ.
الشرط الرابع: أن لا يعارض العرف تصريح بخلافه: هذا الشرط يختص بالعرف الذي ينزل منزلة النطق بالأمر المتعارف؛ وهو أن لا يوجد قول أو عمل يفيد عكس مضمونه. وهو بمعنى قاعدة فقهية بعنوان: لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح، فإن مجالها في الأحكام المتعلقة بالتعبير عن الإرادة، من إيجاب وقبول، وإذن ومنع، ورضى ورفض، ونحو ذلك".

المطلب الثاني: بعض تطبيقاتها:
تجدر الإشارة هنا إلى أن هذه القاعدة تفرع عليها فروع فقهية تعسر الإحاطة بها، وسنقتصر على ذكر بعضها في العبادات والمعاملات، من ذلك:
في باب الطهارة:
أ‌- أقل الحيض والنفاس والطهر، وغالبها وأكثرها حسب العرف وعادة النساء.
ب‌- يعفى عن النجاسات القليلة دون الكثيرة، والعبرة في ذلك العرف والعادة
في باب الصلاة:
الأفعال المنافية للصلاة إذا كانت قليلة فلا تؤثر، وإن كانت كثيرة فتبطلها، والعبرة في ذلك العادة والعرف.
يجوز البناء في الصلاة في الجمع لفاصل قليل، ويمنع الكثير، وكذا في الخطبة، والجمعة، والعبرة في ذلك العادة والعرف
في باب الصوم:
لايجوز صوم الشك إلا لمن كان له عادة في صوم مثله، وذلك بحسب العادة .
في باب اليمين:
منه اعتبار عرف الحالف والناذر إذا كان العرف مساوياً للفظ أو أخص، فلو حلف لا يأكل رأساً، أو لا يركب دابة، أو لا يجلس على بساط. لا يحنث بأكل رأس عصفور، ولا بركوب إنسان، ولا بجلوس على الأرض، لأن العرف خص الرأس بما يباع للأكل في الأسواق والدابة بما يركب عادة، والبساط بالمنسوج المعروف الذي يفرش ويجلس عليه .
في المعاملات:
إذا باع أحد سلعة بنقد، يحمل على النقد الغالب في البلد، وإذا لم يبين الدفع بالآجل أو العاجل وكان هناك عرف حمل عليه .
ومن ذلك جواز التقاط الثمار التي يتسارع إليها الفساد من البساتين والرساتيق على المعتمد ما لم توجد دلالة المنع.
ومنه اعتبار الكيل أو الوزن فيما تعورف كيله أو وزنه مما لا نص فيه من الأموال الربوية كالزيتون وغيره وأما ما نص عليه فلا اعتبار للعرف فيه عند الطرفين .
والأمثلة في هذا الباب كثيرة، وتطبيق هذه القاعدة في المعاملات المالية والشخصية، ونحوها، كالأقضية، والخصومات، والدعاوى، أكثر منها في أمور العبادات.


المبحث الثالث: القواعد المتفرعة عنها وذكر بعض نماذجها.
المطلب الأول: القواعد المتفرعة عنها:
يتفرع عن هذه القاعدة الأساسية عدة قواعد فرعية ، وهي كالآتي:
القاعدة الأولى: كل اسم ليس له حد في اللغة ، ولا في الشرع ، فالمرجع فيه إلى العرف .
الألفاظ الأخرى :
ما لم يقدره الشارع فإنه يرجع فيه إلى العرف .
ما أطلقه الشارع يعمل بمقتضى مسماه ووجوده ، ولم يجري تقديره وتحديده بمدة .
القاعدة الثانية: العقد العرفي كالعقد اللفظي .
الألفاظ الأخرى :
العقد المطلق يحمل على عرف الناس وعادتهم .
العقد المطلق يرجع في موجبه إلى العرف .
القاعدة الثالثة: الممتنع عادة كالممتنع حقيقة
القاعدة الرابعة : استعمال الناس حجة يجب العمل بها .
القاعدة الخامسة: إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت .
الألفاظ الأخرى :
تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت .
إنما تعتبر العادة إذا اطردت ، فإذا اضطربت فلا .
القاعدة السادسة: العبرة للغالب الشائع لا للنادر.
الألفاظ الأخرى :
للأكثر حكم الكل .
القاعدة السابعة: الحقيقة تترك بدلالة العادة.
القاعدة الثامنة: الكتاب كالخطاب.
القاعدة التاسعة: الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان.
القاعدة العاشرة: المعروف عرفا كالمشروط شرطا.
القاعدة الحادية عشر: التعيين بالعرف كالتعيين بالنص.
القاعدة الثانية عشر: المعروف بين التجار كالمشروط بينهم .
القاعدة الثالثة عشر: لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان.
ولكل قادة من هذه القواد ألفاظ وصيغ أخرى، تم الاستغناء عن ذكرها بذكر الصيغة المشهورة، طلباً للاختصار.

المطلب الثاني : ذكر بعض النماذج:
النموذج الأول: قاعدة لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال.
أولاً: معنى هذه القاعدة:
يقول القرافي رحمه الله في الفروق: "الأحكام المترتبة على العوائد تدور معها كيفما دارت وتبطل معها إذا بطلت، كالنقود في المعاملات، والعيوب في الأعواض في البياعات ونحو ذلك ... وعلى هذا القانون تراعى الفتاوى على طول الأيام، فمهما تجدد العرف اعتبره، ومهما سقط أسقطه ولا تجمد على المسطور في الكتب طول عمرك. بل إذا جاءك رجل من غير إقليمك يستفتيك لا تجره على عرف بلدك، واسأله عن عرف بلده وأفته به دون عرف بلدك والمقرر في كتبك، فهذا هو الحق الواضح، والجمود على المنقولات أبدا ضلال في الدين، وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضيين. وعلى هذه الحقيقة تتخرج جميع أيمان الطلاق وصيغ الصرائح والكنايات..."
وذكر الإمام الشاطبي في الموفقات : "أن العوائد تختلف باختلاف الأعصار والأمصار والأحوال وغير ذلك من الأمور التي تتغير من زمن إلى زمن وبلد إلى آخر؛ ولذا فإنها لا يقضى بها البتة، على من تقدم حتى يقوم دليل على موافقة العرف الجاري اليوم لسابقه فيكون الدليل هو الذي جعلنا نقضي به على الماضي لا بمجرد العادة، وكذلك في المستقبل لا يحكم بالعادة الماضية أو العرف السابق؛ لأنها غير مستقرة في ذاتها وحيث كانت غير مستقرة لا يتأتى الحكم بها إلا على التصرف الحادث وقت قيامه".

ثانيا: الأحكام التي تتغير والعوامل التي تسبب تغيرها:
إن ما تعارف عليه الناس واعتادوه وأصبح عرفا لهم لا يخرج عن ثلاث صور :
الصورة الأولى: أن يكون ما تعارفه الناس هو بعينه حكم شرعي؛ بأن أوجده الشرع أو كان موجودا فيهم فدعا إليه وأكده .
الصورة الثانية: أن لا يكون ما تعارف عليه الناس حكما شرعيا ولكن تعلق به الحكم الشرعي بأن كان مناطا له "أي علة له" .
الصورة الثالثة: أن لا يكون حكما شرعيا ولا مناطا لحكم شرعي، فهذه الصور الثلاث لا تخرج أعراف الناس وعاداتهم عنها بحال من الأحوال .
مثال الصورة الأولى : الطهارة عن النجس والحدث عند القيام إلى الصلاة، وستر العورة فيها، وثبوت نفقة الزوجة على الزوج، والقصاص في الجنايات، والحدود الزنا والسرقة والخمر وما شابه ذلك؛ فهذه كلها أمور تعد من أعراف المسلمين وعاداتهم وهي في نفس الوقت أحكام شرعية يستوجب فعلها الثواب وتركها العقاب فهذه الأحكام ثابتة أبدا لا يجوز أن تدخلها يد التغيير أو التبديل مهما تبدلت الأزمنة وتطورت العادات والأحوال؛ لأنها ثبتت بأدلة باقية ما بقيت الدنيا، وليست هذه الصورة هي المعنية بالعادة في قول الفقهاء: "العادة محكمة ".
ومثال الصورة الثانية: ما يتعارفه الناس من وسائل التعبير وأساليب الخطاب والكلام، وما يتواضعون عليه من الأعمال والشؤون المخلة بالمروءات والآداب، وما يعتادونه مما لا حكم شرعياً فيه من شؤون المعاملات، كعادة قبض الصداق قبل الدخول، والصورة التي يتم بها قبض المبيعات، وما يجد من وسائل توثيق العقود والمعاملات، وكاختلاف عادات الأقطار في سن البلوغ وفترة الحيض والنفاس، فهذه الأمثلة أمور ليست بحد ذاتها أحكاما شرعية، لكنها متعلَّق ومناط لها .
وهذه الصورة وما يماثلها من العرف هي التي عناها الفقهاء بقولهم: "العادة محكمة " لأن الشارع جعلها هي الأساس والمناط لما علق بها من أحكام؛ ولا جرم أن صورة الحكم تتغير بتغير مناطه، ومن الخطأ الواضح أن يظن أن دوران مثل هذه الأحكام مع مناطاتها هو تبدل وتغير لجوهرها، بل الحكم في كل الحالات واحد. وبناء على ذلك اتفقت كلمة الفقهاء على أن الأحكام التي تتبدل بتبدل الزمان وأخلاق الناس هي الأحكام الاجتهادية المبنية على المصلحة، أو على القياس، أو العرف والعادة فقط، لا التي تثبت بالنص، فإنه لا يجوز أن تدخلها يد التبديل أو التغيير أبدا؛ لأنها تثبت بأدلة شرعية باقية ما بقيت الدنيا .
وقد أوضح الشاطبي في موافقاته هذا الفرق وما يترتب عليه فقال: "العوائد المستمرة ضربان:
أحدهما: العوائد الشرعية: وهي التي أقرها الدليل الشرعي أو نفاها, ومعنى ذلك أن يكون الشرع أمر بها إيجاباً أو ندباً، أو نهى عنها كراهة أو تحريماً، أو أذن فيها فعلا أو تركاً.
الضرب الثاني: وهي العوائد الجارية بين الخلق بما ليس في نفيه ولا إثباته دليل شرعي.
فأما الأول: فثابت أبدا، كسائر الأمور الشرعية كما قالوا في سلب العبد أهليه الشهادة، وفي الأمر بإزالة النجاسة وطهارة التأهب للمناجات وسَتْر العورات، والنهي عن الطواف بالبيت على العري، وما أشبه ذلك من العوائد الجارية في الناس إما حسنة عند الشارع أو قبيحة، فإنها من جملة الأمور الداخلية تحت أحكام الشرع؛ فلا تبديل لها وإن اختلفت آراء المكلفين فيها.
فلا يصح أن ينقلب الحسن فيها قبيحاً، ولا القبيح حسناً، حتى يقال مثلا: إن قبول شهادة العبد لا تأباه محاسن العادات الآن فلنجزه، أو غير ذلك، إذ لو صح هذا لكان نسخاً للأحكام المستقرة المستمرة، والنسخ بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم باطل؛ فرفع العوائد الشرعية باطل.
وأما الثاني: فقد تكون العوائد ثابتة وقد تتبدل، ومع ذلك فهي أسباب لأحكام تترتب عليها. فالثابتة كوجود شهوة الطعام والشراب والوقاع والنظر والكلام والبطش والمشي وأشباه ذلك. وإذا كانت أسباباً لمسببات حكم بها الشرع، فلا إشكال في اعتبارها والبناء عليها والحكم على وفقها دائماً ... ثم قال رحمة الله : و المبتدلة: منها: ما يكون مبتدلا في العادة من حسن إلى قبح وبالعكس, مثل كشف الرأس، فإنه يختلف بحسب البقاع في الواقع, فهو لذوي المروءة قبيح في البلاد المشرقية, وغير قبيح في البلاد المغربية؛ فالحكم يتخلف باختلاف ذلك، فيكون عند أهل المشرق قادحاً في العدالة, وعند أهل المغرب غير قادح.
أما الصورة الثالثة من الأعراف: فتنطبق على كل ما يعتاده الناس من العادات والتقاليد في مظاهر حياتهم المختلفة مما لم يكن يصبح حكما شرعياً، ولا تأسس عليه حكم شرعي؛ فللناس أن يمارسوا عاداتهم وتقاليدهم ما دامت لا تعارض أمرا من أمور الشريعة الثابتة، ولهم أن يطوروا عاداتهم وتقاليدهم هذه حسبما يرونه من مقاضيات الزمان، فهذه هي الصور الثلاث التي لا تخرج أعراف الناس عنها بحال من الأحوال، وعليه ينبغي أن يفهم معنى هذه القاعدة: "لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان". والمقصود بها الأحكام المرتبطة من أصلها بما قد يتبدل ويتغير من أعراف الناس ومصالحهم التي لم يقض فيها بحكم مبرم، كتلك الأمثلة التي مر ذكرها في الصورتين: الثانية، والثالثة. أما الأحكام الأساسية التي جاءت الشريعة لتأسيسها وتوطيدها بنصوصها الأصلية الآمرة الناهية فهذه لا تتبدل بتبدل الأزمان. والله أعلم .

أمثلة: من تغير الأحكام لتغير الأزمان في الماضي والحاضر:
المثال الأول: لتغير الأحكام بناء على فساد الزمان وانحراف أهله عن الجادة:
كان النبي صلى الله عليه وسلم أباح للنساء أن يخرجن للمساجد لحضور صلاة الجماعة؛ فقد روى البخاري وغيره عن ابن عمر رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تمنعوا إماء الله ـ النساء ـ مساجد الله" . واستمر ذلك على عهده - صلى الله عليه وسلم- وعهد أبي بكر رضي الله عنه، إلى أن منعهن عمر بن الخطاب عن الخروج إلى المساجد لفساد الزمان وتغير حال أهله وتبدل حالة النساء؛ حيث حدث في عهده ما لم يحدث في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر الصديق رضي الله غنه. حتى قالت عائشة رضي الله عنها: "لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء؛ لمنعهن المسجد كما منع نساء بني إسرائيل".
ومنها جواز إغلاق أبواب المساجد في غير أوقات الصلاة في زماننا، وذلك صيانة للمسجد من العبث والسرقة .
المثال الثاني: لتغير الأحكام بناء على تطور الزمان وتجدد أفكار الناس،
في الماضي كان النكاح يتم بتحقيق ركنيه: الإيجاب والقبول، وشهادة الشهود، وإعلان النكاح، من غير حاجة إلى تسجيل، ولكن لما تغيرت أعراف الناس وتطورت أساليب حياتهم أوجبت المحاكم الشرعية تسجيل عقد النكاح لدى المأذون، وتوثيقَه بعد ذلك من القاضي أو نائبه في المحكمة, ويعطى الزوجان وثيقة رسمية بذلك .

النموذج الثاني: قاعدة: الإطلاق محمول على العادة.
التوضيح: إن اللفظ المطلق في استعمال الناس يجوز تقييده بالعرف والعادة عند المالكية ، وكذلك اللفظ العام في استعمال الناس يخصص بالعرف والعادة مما يدل على سلطان العرف والعادة. قال أبو عبد الله المقري رحمه الله تعالى: "العادة عند مالك كالشرط، تقيد المطلق, وتخصص العام" وهذه القاعدة تدخل تحت القاعدة الأساسية: (العادة محكمة).
التطبيقات:
1ـ مثال تقييد المطلق بالعرف: شراء الثمر في رؤوس الأشجار, فإنه يقتضي عند المالكية التبقية, حملا على العرف والعادة, بينما يقتضي عند الحنفية والشافعية القطع, واستدل القاضي عبد الوهاب المالكي لمذهبه فقال: "ودلينا على أن الإطلاق يقتضي التبقية قوله صلى الله عليه وسلم: "أرأيت إن منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه". ومنع الثمرة إنما يكون بجائحة, ومع ذلك إنما يخاف على ثمرة متبقاة، ولأن الإطلاق محمول على العادة, والعادة التبقية على ما بيناه, فوجب حمل الإطلاق عليها".
2ـ مثال تخصيص العام بالعرف: عدم وجود إرضاع الأم ولدها إذا كان العرف أن مثلها لا ترضع لشرف قدرها، فهذا تخصيص لقوله تعالى: (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ)
. لما في ذلك من المصلحة العرفية. قال ابن العربي في شرحه لهذه الآية: "قال مالك: كل أم يلزمها رضاع ولدها بما أخبر الله تعالى به من حكم الشريعة فيها, إلا أن مالكا ـ دون فقهاء الأمصار ـ استثنى الحسيبة (ذات الحسيبة والشرف من النساء ) , فقال لا يلزمها إرضاعه, فأخرجها من الآية وخصها فيها بأصل من أصول الفقه هو العمل بالمصلحة, والأيل البديع فيه هو أن هذا الأمر كان في الجاهلية في ذوي الحسب, وجاء الإسلام عليه فلم يغيره, وتمادى ذووا الثروة والأحساب على تفريغ الأمهات للمتعة بدفع الرضعاء إلى المراضع إلى زمانه (زمان مالك) فقال به، وإلى زماننا فحققناه شرعاً" .

خــــاتمــــة:

من خلال ما تقدم فيما تضمنه هذا العرض المتواضع يمكن أن نسجل ما يلي :
_ معنى العادة في اللغة قريب من معنى العرف.
_ لا فرق بين العادة والعرف من حيث الماصدق، أي من حيث مايدل عليه لفظاهما.
_ العادة تُجعل حَكماً شرعياً إذا اطردت، أو غلبت، وكانت سابقة مقارنة، لاطارئة.
_ تطبيقها في أمور المعاملات أكثر منها في أمور العبادت .
_ الأحكام المبنية على العوائد يمكن أن تتغير بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال.
_ لا يمكن للفقيه أن يكون فقيهاً إلا إذا كان ملماً بأعراف الناس وعاداتهم، غير جامد على المنقولات، مراعياً مقاصد الشريعة قي قضائه وفتواه.
_ العادة في المذهب المالكي لها سطان أوسع، حيث تقيد المطلق وتخصص العام.
وفي الختام لا يسعنا إلا أن نعترف بأن هذه القاعدة يصعب الإحاطة بها في هذا العرض الموجز
ومهما تحدثنا عنها فإننا لن نعطيها حقها، ويبقى البحث فيها متواصلا مستمراً باستمرار حياة الإنسان وتغير ظروفه ومناخه. فهي تختلف باختلاف الزمان والمكان، إلا أن الضابط العام الذي يضبطها هو الشرع الحكيم، فما وافق منها الشرع عمل به، وما خالفه اعتبر ملغياً لاأساس له.
هذا، وما كان من صواب فمن الله وما كان من خطأ فمنا ومن الشيطان الرجيم، والكمال لله وحده، وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.











المصادر والمراجع:
القرآن الكريم
 الأشباه والنظائر ـ للإمام تاج الدين عبد الوهاب بن علي ابن عبد الكافي السبكي الطبعة الأولى، 1411 هـ - 1991م دار الكتب العلمية.
 أنوار البروق في أنواء الفروق، لأبي العباس أحمد بن علي القرافي، ط1/1418هـ، دار الكتب العلمية. بيروت.
 التعريفات: لعلي بن محمد بن علي الجرجاني الطبعة الأولى، 1405هـ دار الكتاب العربي - بيروت تحقيق : إبراهيم الأبياري.
 الموافقات في أصول الشريعة لأبي إسحاق الشاطبي. ط:2006م دار الحديث -القاهرة. تحقيق: الشيخ: عبد الله دراز.
 القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، لمحمد الزحيلي، ط:1، 2006م 1427هـ دار الفكر. دمشق.
 القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها للدكتور صالح بن غانم السدلان. ط:1، 1417هـ دار بلنسية.
 القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير، لعبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف. نشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية. ط: الأولى، 1423هـ/2003م.
 الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، للبورنو، ط:4/1416هـ، مؤسسة الرسالة.
 تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام لأبي الوفاء إبراهيم بن محمد بن فرحون المالكي، ط:1، 1416هـ 1995م دار الكتب العلمية بيروت.
 معجم مقايس اللغة لابن فارس : أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ط: 1399هـ 1979م دار الفكر، تحقيق : عبد السلام محمد هارون .
 مفردات ألفاظ القرآن للحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب الأصفهاني أبي القاسم. دار القلم ـ دمشق.
 فتح الباري شرح صحيح البخاري، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي. دار المعرفة - بيروت ، 1379.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عثمان المدهون

عثمان المدهون


عدد المساهمات : 4
تاريخ التسجيل : 29/12/2012

قاعدة العادة محكمة المغاري عبد القادر ومحمد الطيبة Empty
مُساهمةموضوع: الوصول إلى صديق   قاعدة العادة محكمة المغاري عبد القادر ومحمد الطيبة I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 29, 2012 3:33 pm

السلام عليكم أود ممن له رقم هاتف السيد ع القادر المغاري تزويدي به فهو صديق لي لم اره مذ تخرج من معهد الإمام مالك بتطوان...
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عبد الفتاح2010

عبد الفتاح2010


عدد المساهمات : 107
تاريخ التسجيل : 14/01/2011

قاعدة العادة محكمة المغاري عبد القادر ومحمد الطيبة Empty
مُساهمةموضوع: رقم هاتف الطالب عبد القادر المغاري   قاعدة العادة محكمة المغاري عبد القادر ومحمد الطيبة I_icon_minitimeالثلاثاء يناير 01, 2013 3:07 am


بسم الله الرحمن الرحيم
تلبية لطلب الطالب عثمان مدهون الذي طلب رقم الطالب عبد القادر المغاري فوددت أن أحمله برقمه مساعدة له على التواصل معه.
رقم هاتف الطالب عبد القادر المغاري هو :
0662728770
شهادة في الطالب المغاري باعتباره صديق لي ولازمته كثيرا ولازلت :
الطال عبد القادر المغاري رجل فاضل ورجل كريم ورجل علم ورجل تواضع ولا فخر لم أر فيه أي عيب وأي سوء خلق منذ عرفته ، أسأل الله أن يكثر من أمثاله .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عثمان المدهون

عثمان المدهون


عدد المساهمات : 4
تاريخ التسجيل : 29/12/2012

قاعدة العادة محكمة المغاري عبد القادر ومحمد الطيبة Empty
مُساهمةموضوع: مشكور    قاعدة العادة محكمة المغاري عبد القادر ومحمد الطيبة I_icon_minitimeالثلاثاء يناير 01, 2013 1:23 pm

السلام عليكم بوركت أخي الكريم وحفظك الله...بالفعل فإن الأخ المغاري نحسبه من اهل الخير ولا نزكي على الله احدا..فقد ترك بصمة حسنة وسيرة طيبة في مدينته الثانية مدينة تطوان.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قاعدة العادة محكمة المغاري عبد القادر ومحمد الطيبة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عرض في قاعدة فقهية
» قاعدة الأمور بمقاصدها
» قاعدة لاضرر و لاضرار
» قاعدة نن القواعد الفقهية
» قاعدة : سبب النزول له حكم الرفع

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى ماستر القواعد الفقهية والأصولية بفاس :: الوحدات الأساسية :: القواعد الفقهية-
انتقل الى: