منتدى ماستر القواعد الفقهية والأصولية بفاس
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى ماستر القواعد الفقهية والأصولية بفاس

وتطبيقاتها في الأحكام والنوازل
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
المنتدى في طور البناء، لا تبخلوا عليه بمشاركاتكم
عما قريب ستزول الاعلانات المزعجة، إذا كان منتدانا نشيطا، فلنساهم في إزالتها بالمشاركة والإفادة والاستفادة

 

 قاعدة هل الغالب كالمحقق

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
abdeljalil

abdeljalil


عدد المساهمات : 2
تاريخ التسجيل : 03/02/2011

قاعدة هل الغالب كالمحقق Empty
مُساهمةموضوع: قاعدة هل الغالب كالمحقق   قاعدة هل الغالب كالمحقق I_icon_minitimeالخميس فبراير 03, 2011 7:06 am

أنجزهذا البحث تكملة للبحوث السابقة في مادة القواعد الفقهية تحت إشراف الدكتور عبد الله الهلالي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
abdeljalil

abdeljalil


عدد المساهمات : 2
تاريخ التسجيل : 03/02/2011

قاعدة هل الغالب كالمحقق Empty
مُساهمةموضوع: رد: قاعدة هل الغالب كالمحقق   قاعدة هل الغالب كالمحقق I_icon_minitimeالخميس فبراير 03, 2011 12:41 pm

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم

خطة البحث:
المبحث الأول: الجانب النظري
المطلب الأول: ألفاظ القاعدة
المطلب الثاني:شرح ألفاظ القاعدة
أولا: المعنى اللغوي
ثانيا: المعنى الاصطلاحي
المطلب الثالث: تأصيل القاعدة
أولا:مصدر القاعد.
ثانيا: دليل العمل بها
المطلب الرابع: علاقة القاعدة بقاعدة : اليقين لا يزول بالشك
المطلب الخامس:"الغالب كالمحقق" أصل أم هي مندرجة تحت أصل آخر؟
المبحث الثاني: الجانب العملي
المطلب الأول: التطبيقات الفقهية
أولا: عرض المسائل إجمالا
ثانيا: تفصيل بعض المسائل
المطلب الثاني: المستثنيات
قاعدة "الغالب كالمحقق" أغلبية أم طردية؟
خاتمة.

المطلب الأول :ألفاظ القاعدة
من المعلوم ضرورة أن بعض القواعد قد تتعدد صيغها، وتختلف من فقيه إلى آخر، ومن تلك القواعد هذه القاعدة التي هي محل الدراسة، فقد ذكرها الامام المقري و الونشريسي رحمه الله ،ثم تبعهما المتأخرون من المالكية على وجه الخصوص،حتى عدها بعضهم من القواعد الخاصة بالمالكية،
ويلاحظ أن القاعدة شائعة لدى مختلف الفقهاء؛ على أن اعتبارها من طرفهم قد يختلف من عالم لآخر.
ويتضح ذلك من خلال الصيغ التي ترد بها؛ فمن ذلك قول المقري: "المشهور من مذهب مالك أن الغالب مساو للمحقق"
وأوردها الونشريسي بأسلوب الاستفهام الذال على اختلاف الفقهاء في اعتبارها، فقال "القاعدة الأولى: الغالب هل هو كالمحقق أم لا؟"وكذلك السجلماسي بقوله: في غالب هل هو كالمحقق ؟ كلبس كافر وغير متق.
واختلافهم في أصلها راجع إلى اختلافهم في تحديد العلة؛ فالذي اعتبوا الغالب والمحقق علتهما واحدة قاسوا الغالب على المحقق، بجامع حصول الوقوع في كل مهما ، ولم يلتفتوا إلى الفرق اليسير بين وقوع المحقق ووقوع الغالب.
والذين قالوا أن الغالب لا يساوى المحقق بنو ذلك على اعتبار الفرق اليسير بينهما، وأنه مانع من القياس.
ونظرا لهذا الخلاف في كون الغالب هل هو مساو للمحقق؛ وقع الخلاف في "النادر هل يلحق بالغالب؟"
جاء في مجلة الأحكام العدلية العبرة للغالب الشائع، لا للنادر".وجاء في الفروق: "يلحق النادر بالغالب في الشريعة"
وبما أن اعتبار الغالب على الإطلاق قد يحصل منه تكليف لما لا يطاق والشريعة إنما بنيت على التوسط؛ قال الإمام القرافي في هذا السياق: "... لكن لصاحب الشريعة ان يضع في الشريعة ما شاء، ويستثني في قواعده ما شاء، فهو أعلم بمصالح عباده؛ فينبغي لمن إثبات حكم الغالب دون النادر أن ينظر هل ذلك مما ألغاه الشرع أو لا؟ وحينئذ يعتمد عليه، وأما مطلق الغالب كيف ما كان في جميع صوره فخلاف الإجماع"
المطلب الثاني:شرح ألفاظ القاعدة:

سأبين في هذا المطلب المعنى اللغوي و الاصطلاحي لألفاظ القاعدة، وسأكتفي بثلاثة ألفاظ، هي: الغالب ، والمحقق؛ والظن, لأنها عين أركان القاعدة، إذ هي محصورة في: الظن الغالب وتنزيله منزلة المحقق.
أولا: المعنى اللغوي:
الظن: هو من باب:ظنّ، يظّن، ظنّا، والجمع ظنون، ويجمع على أظانين، وهو على غير القياس، وظننت به: جعلته موضع ظني، وأظننته: اتهمته،و مَظِنَّة الشيء: موضعه،
ومنه قول النابغة:
فإن يك عامرا قد قال جهلا فإن مَظِنَّة الجهل الشباب
وقد يوضع الظن بمعنى العلم، كقول دريد:
فقلت لهم ظُنُّوا بألفي مدجج سراتهم في الفارسي المسرد

الغالب: وهو من باب: غلَب، يغلِب، غَلْبا، وغَلَبا_وهي الأفصح_ وغلبة، ومغلبة، وغلب بمعنى كثر، ومنها قولهم: غلب على فلان الكرم، أي أكثر أفعاله.
المحقق : وهو من باب: حقّق، يحقّق، تحقيقا، وتحقق عنده الخبر: صحّ، وكلام محقق: رصين.
وحققت قوله: صدقت، وأحققت الشيء: أوجبته، وثوب محقق: محكم النسج، والحق: اليقين بعد الشك.
ثانيا: المعنى الاصطلاحي:
فالغالب: ما كان احتمال حصوله أقوى من عدمه ؛ والمحقق: ما كان حصوله ثابت الوقوع بدون احتمال.
قال الدكتور الروگي: "المحقق هو : ما كان وقوعه ثابتا، كموث الموروث حقيقة بين ظهراني ورثته، والغالب هو ما كان وقوعه ثابتا بغلبة الظن؛ بحيث يكون احتمال تخلف وقوعه نادرا جدا؛ وذلك كالمفقود إذا شوهد في معركة القتال، فالغالب في شأنه إذا لم يرجع أنه مات.

تعريف الظن: ورد في تعريف الظن اصطلاحا عدة تعاريف:
قال الجرجاني: هو الاعتقاد الراجح مع احتمال النقيض
وقيل : عبارة عن أغلب الاحتمالين.
وقيل : تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر.
وهناك تعريفات أخرى ، ومن الملاحظ أن التعريفين الأولين هما من التعريف بالملزوم، وآخرها من التعريف باللازم
مراتب الظن:
فرق العلماء-رحمهم الله-بين الظنون، فلم يجعلوها في مرتبة واحدة،وإن كان يشملها تعريف واحد،يقول الشاطبي رحمه الله "مراتب الظنون في النفي والإثبات تختلف بالأشد والأضعف، حتى تنتهي إما إلى العلم، وإما إلى الشك.... وقد جعل العلماء للظن مرتبتين، هما: الظن والظن الغالب، والمعتبر في الأحكام الشرعية الظن الغالب يقول ابن فرحون:"وينزل منزلة التحقيق الظن الغالب .....وغالب الأحكام والشهادات إنما تنبني على الظن وتتنزل منزلة التحقيق"
والفرق بين الظن وغالبه، أن الظن ما يترجح رجحانا قليلا، وغالب الظن ما يكون رجحانه قويا وهو ملحق باليقين عند الفقهاء،
متى يعتبر الظن؟
ليس من الصحة بمكان إطلاق القول بقبول الظن، بل لابد من اعتباره شرعا، وذلك بتوفر الشروط والضوابط التي حدها العلماء للعمل بالظن، وهي:
• أن تكون المسألة المعمول فيها بالظن من المسائل الظنية، أي: الفروع والجزئيات، فلا سبيل للظن في المسائل القطعية، أي القرآن الكريم، وأصول العقائد، وأصول الشريعة ومقاصدها العامة.
• أن يتعذر أو يتعسر جدا اليقين والضبط التام.
• أن يستند الظن الغالب إلى دليل معتبر أو أمارة مرجحة؛ لأن الظن المجرد ما هو إلا خرص واتباع هوى، وهو في حكم العدم.
• ألا يعارضه ما هو أقوى منه.
• أن يكون الظن متعلقا بمحل الحكم الشرعي.
هذا إذا توفرت الشروط، وتحققت الضوابط، فلا مجال لترك العمل بالظن الغالب،
المطلب الثالث: تأصيل القاعدة
أولا:مصدر القاعدة:
من المعلوم ضرورة أن القواعد الفقهية لم تكن وليدة صدفة، فتتجرد من المصادر، بل هي مبنية على مصادر الشريعة السمحاء، فمنها ما هو مستنبط من نصوص الشارع ومنها ما تُوصل إليه عن طريق الاستنباط من النصوص، أو الاستقراء لها.
ولعل من أكثر وسائل الاستنباط استعمالا ,القياس، وقد أفاد منه جمهور العلماء كثيرا،سواء في مجال القواعد، أو التعرف على الأحكام.
أما ما يتعلق بأصل هذه القاعدة لعلها مخرجة عن طريق قياس الطرد الذي هو إثبات حكم الأصل للفرع لوجود علة حكم الأصل فيه من حيث إدراك التشابه في الأحكام والأحوال وإلحاق كل شبه بشبهه.
ثانيا: دليل العمل بها:
تقرر من بيان معاني القاعدة أن الظن إذا غلب وتوفرت فيه شروطه صار معتبرا شرعا ووجب العمل به، والدليل على هذا دليل نقلي وعقلي، أما النقلي فهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد روى مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن زينب بنت أبي سلمة ، عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إنما أنا بشر . وإنكم تختصمون إلي ، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض . فأقضي له على نحو ما أسمع منه ، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه ، فلا يأخذن منه شيئا ، فإنما أقطع له قطعة من النار " موطأ مالك - كتاب الأقضية باب الترغيب في القضاء بالحق - حديث:‏1395‏
ووجه الدلالة من الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل بغالب الظن، إذ لو كان صلى الله عليه وسلم متيقنا من صاحب الحق لما توعد آخذه بقطعة من النار.
أما العقلي:
فهو ما من عقل سليم إلا وهو يقطع أن الصواب هو اتباع الغالب والراجح كلما تعذر اليقين فاتباع الغالب من حيث الأصل صواب تقطع به العقول وتسلم به.
هذا وقد تضافرت أقوال العلماء على قبول الظن الغالب وإيجاب العمل به، يقول ابن القيم في إعلام الموقعين 'وليس المطلوب إلا الظن الغالب والعمل به متعين '، ويقول ابن رشد في بداية المجتهد فإن الظنون التي تستند إليها الأحكام محدودة بالشرع: أعني التي توجب رفعها، أو إيجابها ،
المطلب الرابع:علاقة القاعدة بقاعدة : اليقين لا يزول بالشك

كثر في كلام العلماء أن يقولوا ما وجب بيقين فلا يبرأ منه إلا بيقين ، وهذا معارض لمقتضى هذه القاعدة، من العمل بالظن، حتى ولو أدى إلى إزالة ما ثبت بيقين الجواب عنه من وجهين
أحدهما : أن اليقين مستعار للظن المعتبر شرعا .
الوجه الثاني : نقول إن الله - تعالى - أوجب علينا في الأقوال والأفعال ما نظن أنه الواجب فإذا كان المتيقن هو المظنون فالمكلف يتيقن أن الذي يأتي به مظنون له وأن الله - تعالى - لم يكلفه إلا ما يظنه ، وإن قطعه بالحكم عند ظنه ليس قطعه بمتعلق ظنه بل هو قطع بوجود ظنه ، وفرق بين الظن وبين القطع بوجود المظنون .
فعلى هذا من ظن الكعبة في جهة فإنه يقطع بوجوب استقبال تلك الجهة ، ولا يقطع بكون الكعبة فيها ، والورع ترك ما يريب المكلف إلى ما لا يريبه وهو المعبر عنه بالاحتياط
المطلب الخامس : قاعدة: "الغالب كالمحقق" أصل أم هي مندرجة تحت أصل آخر؟

أتضح لنا فيما قبل أن العلماء اختلفوا في أصل تقعيد قاعدة "الغالب كالمحقق " .
ولذلك صاغها المقعِدون بعبارة دالة على هذا الخلاف.
وما دامت هذه القاعدة معتبرة إجمالا من طرف العلماء ؛ فإنه يبقى هناك تساؤل منهجي ـ من ناحية التصنيف ـ وهو :هل قاعدة"الغالب كالمحقق" أصل أم هي مندرجة تحت قاعدة أخرى؟ بمعنى هل هي مستنبطة مباشرة من النصوص أم هي راجعة إلى قاعدة أخرى؟.
وللإجابة على هذا السؤال يقول محمد الروگي: "هذه القاعدة هي متفرعة من قاعدة( ما قارب الشيء يعطى حكمه) لأن كون الغالب كالمحقق هو من قبيل أن ما قارب الشيء يعطى حكمه" [نظرية التقعيد الفقهي.
وهذه القاعدة التي اعتبرها أصلا لقاعدة "الغالب كالمحقق"، تعتبر من كبريات القواعد الفقهية؛ وقد اشتهرت على ألسنة الفقهاء كثيرا لاسيما المالكية منهم.
ومع شهرة هذه القاعدة نجد الفقهاء المقعدين قد صاغوها بعبارات مشعرة بالخلاف فيها أيضا، فمن ذلك قول المقري "قاعدة: أختلف المالكية في إعطاء ما قرب من الشيء حكمه أو بقائه على الأصل. قواعد المقري.
وجاءت عند الونشيريسي بأسلوب الاستفهام حيث قال: "القاعدة الرابعة عشرة: ما قارب الشيء هل يعطى حكمه؟" [أوضح المسالك:
وبتأمل في مرجع الخلاف في هذه القاعدة أيضا يلاحظ أنه يرجع إلى الخلاف في اعتبار ذلك الجزء اليسير الذي خرج من عدمة.
ومعنى هذه القاعدة - التي تعتبر أصلا لقاعدة: الغالب كالمحقق – أن الشيئين إذا تقاربا في العلة، وكان أحدهما منصوصا على حكمه والآخر غير منصوص؛ فإن غير المنصوص يعطى حكم المنصوص من إلحاقه به وقياسه عليه [نظرية التقعيد الفقهي.
وقريب من هذا المعنى ما عبرت عنه قاعة أخرى وهي: "للأكثر حكم الكل" [القواعد الفقهية للندوي:
كما أن قاعدة "الغالب كالمحقق" تقابل قاعدة "الممتنع عادة كالممتنع حقيقة".
فهذه تقعد للامتناع، وتلك تقعد للوقوع؛ فما كان يغلب عليه حصول الوقوع قيس على المحقق وقوعه وأخذ حكمه. وما كان يغلب عليه أن لا يقع قيس على الممتنع حقيقة وأخذ حكمه [نظرية التقعيد الفقهي.
ويتحصل من كل ما سبق أن قاعدة "الغالب كالمحقق" فرع من قاعدة كبرى، وهي: "ما قارب الشيء يعطى حكمه"؛ وهي بدورها راجعة إلى القياس.
فقولنا "الغالب كالمحقق" فيه تشبيه الغالب بالمحقق، وإلحاقه به في الحكم، وذلك باستعمال أداة التشبيه؛ "وتشبيه الشيء بشيء عند الفقهاء هو عين القياس" [نظرية التقعيد الفقهي.
ومن جهة أخرى فإن هذه القاعدة -كما أسلفنا- مقابلة لقاعدة "الممتنع عادة كالممتنع حقيقة"، لأنه إذا أعطي الغالب حكم المحقق قياسا، فإنه يلزم من ذلك أن يعطى الممتنع عادة حكم الممتنع حقيقة، لتساويهما في نفس العلة.







المبحث الثاني: الجانب العملي

المطلب الأول: :التطبيقات الفقهية

المطلب الثاني: المستثنيات





المبحث الثاني: الجانب العملي
المطلب الأول: :التطبيقات الفقهية
نظرا لأهمية القاعدة سأذكر بعضا من تطبيقاتها الفقهية على سبيل الإجمال،
1. باب العبادات:
هل يصلى بثياب الكفار؟
الأقل والأكثر في الحيض.
سؤر الحائض والجنب.
.هل يحكم بطهارة أواني مدمني الخمر؟
إذا جرح الصيد وغاب عنه ثم وجده مقتولا.

2. باب المعاملات.
صاحب الدين الذي لايعرف غناه ولافقره.
إذا علق الطلاق على الحمل أو الحيض هل ينجز عليه الطلاق؟
اعتبار ثمن السلم كالموجود تغليبا للغالب.

3. 3. باب الأقضية والحدود
قطع اليد المتآكلة؛ حفظا للروح، إذا كان الغالب السلامة.
عدم حد الزوج حد القذف؛ لأن الغالب صدقه.

المطلب الثاني: المستثنيات
• المكي الذي يستطيع استقبال عين الكعبة، لا يصح منه الاجتهاد بغلبة الظن.
• اشتراك الجارح المُعَلَّم مع غيره والظن أن المُعَلَّم هو القاتل، لا يجوز العمل بالظن في المشهور؛ لأن الظن تعلق بالسب لا بالحكم.

• المشهور أن الطعام الذي أكل منه حيوان يستعمل النجاسة لا يعمل فيه بالظن.
قاعدة "الغالب كالمحقق" أغلبية أم طردية؟
بالنظر إلى ما تطرق إليه في النقطة السابقة من نماذج لتطبيقات هذه القاعدة، ونماذج لما ألغي منها يعلم أن قاعدة "الغالب كالمحقق" هي أغلبية لا طردية -كما أشير إلى ذلك من قبل- لعدم سريان حكمها على جميع الجزئيات المندرجة تحتها.
على أننا إذا أعدنا النظر في تلك الفروع التي خرجت من تحتها نلاحظ أنها معدول بها عن سنن القياس -الذي ترجع إليه هذه القاعدة- إما لوجود نص في نفس النازلة، أو هي أليق بالتخريج على قاعدة أخرى، أو كونه أقرب إلى مقاصد الشريعة في تحقيق العدالة ورفع الحرج أو جلب المصالح ودرء المفاسد.
خاتمة
وختاما يمكن أن نستنتج مما سبق أن قاعدة هل الغالب كالمحقق هي :
1. من القواعد المختلف فيها
2. فرع من قاعدة "ما قارب الشيء يعطى حكمه".
3. أغلبية وليست اطرادية لوجود المستثنيات فيها.
4. ولذلك فإنه يلزم البحث عن وجود معارض أو مخصص لها قبل الحكم مباشرة بإعطاء الغالب حكم المحقق.
المصادر والمراجع:

 ـ موطأ مالك بن أنس
 تبصرة الحكام لابن فرحون
 لسان العرب لابن منظور
 قواعد المقري
 إيضاح المسالك للونشريسي
 القواعد الفقهية للندوي
 تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية عبد الصادق الغرياني
 نظرية التقعيد الفقهي للروكي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قاعدة هل الغالب كالمحقق
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عرض في قاعدة فقهية
» قاعدة لاضرر و لاضرار
» قاعدة نن القواعد الفقهية
» قاعدة : سبب النزول له حكم الرفع
» قاعدة اليقين لايزول بالشك

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى ماستر القواعد الفقهية والأصولية بفاس :: الوحدات الأساسية :: القواعد الفقهية-
انتقل الى: