بعض القواعد الفرعية التي تندرج تحت قاعدة : الأمور بمقاصدها
كاتب الموضوع
رسالة
ابن علي
عدد المساهمات : 7 تاريخ التسجيل : 25/10/2010
موضوع: بعض القواعد الفرعية التي تندرج تحت قاعدة : الأمور بمقاصدها الثلاثاء أكتوبر 26, 2010 11:39 am
القواعد الفرعية التي تندرج تحت قاعدة : الأمور بمقاصدها القاعدة الأولى من القواعد الكلية الكبرى : الأمور بمقاصدها من أدلتها : قول رَسُولُ اللَّهِ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ . شرط قبول العمل : النية الصالحة ، وموافقة السنة فعن ابنِ مسعودٍ بإسنادٍ ضعيفٍ، قال : لا ينفعُ قولٌ إلاَّ بعملٍ ، ولا ينفعُ قولٌ وعملٌ إلاَّ بنيَّة ، ولا ينفعُ قولٌ وعملٌ ونيَّةٌ إلاَّ بما وافق السُّنَّةَ . وَالنِّيَّةُ مَحَلُّهَا الْقَلْبُ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ ذكر ذلك ابن تيمية في مجموع الفتاوى . المقصود من النية في العبادات أمران : الأول : تمييز العبادات عن العادات . الثاني : تمييز العبادات بعضها عن بعض . القواعد الفرعية التي تندرج تحت قاعدة : الأمور بمقاصدها يتفرع من هذه القاعدة الكبرى ثمانية عشرة قاعدة القاعدة الأولى : المنوي من العمل إما أن يكون عبادة محضة لا يلتبس بالعادات ، وإما أن يكون جنسه من جنس ما يشبه العبادات . فالقسم الأول كالصلاة والحج وغيرها، وهي لا تحتاج إلى نية الإضافة لله تعالى ؛ لأن جنسها لا يكون لغيره جل جلاه ، ومن القسم الثاني دفع المال فقد يكون نفقة أو صلة أو زكاة واجبة ، أو صدقة تطوع ، ومثله الذبح فقد يكون أضحية أو هدياً ، أو طعاماً ، وهذا القسم محتاج إلى نية الإضافة لله تعالى للتفريق بينه وبين العادة . القاعدة الثانية :القربات التي لا لبس فيها لا تحتاج إلى نية الإضافة لله تعالى كالإيمان بالله جل وعلا وتعظيمه ومحبته والخوف منه ورجاؤه ، وأشباه ذلك . القاعدة الثالثة : الألفاظ إذا كانت نصوصا في شيء غير متردد لم تحتج إلى نية تعيين المدلول ، لانصرافها بصراحتها لمدلولها كالألفاظ الصريحة والمعاملات ،كلفظ البيع والشراء والإجارة والطلاق والتزويج والهبة وكالألفاظ اللغوية التي أصبحت بالاستعمال الشرعي حقيقة شرعية كالصلاة والزكاة والحج فبمجرد إطلاقها تنصرف للحقيقة الشرعية ولا تنصرف إلى معانيها اللغوية إلا بنية خاصة منقول للفائدة
ابن علي
عدد المساهمات : 7 تاريخ التسجيل : 25/10/2010
موضوع: رد: بعض القواعد الفرعية التي تندرج تحت قاعدة : الأمور بمقاصدها الثلاثاء أكتوبر 26, 2010 11:43 am
ابن علي كتب:
القواعد الفرعية التي تندرج تحت قاعدة : الأمور بمقاصدها القاعدة الأولى من القواعد الكلية الكبرى : الأمور بمقاصدها من أدلتها : قول رَسُولُ اللَّهِ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ . شرط قبول العمل : النية الصالحة ، وموافقة السنة فعن ابنِ مسعودٍ بإسنادٍ ضعيفٍ، قال : لا ينفعُ قولٌ إلاَّ بعملٍ ، ولا ينفعُ قولٌ وعملٌ إلاَّ بنيَّة ، ولا ينفعُ قولٌ وعملٌ ونيَّةٌ إلاَّ بما وافق السُّنَّةَ . وَالنِّيَّةُ مَحَلُّهَا الْقَلْبُ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ ذكر ذلك ابن تيمية في مجموع الفتاوى . المقصود من النية في العبادات أمران : الأول : تمييز العبادات عن العادات . الثاني : تمييز العبادات بعضها عن بعض . القواعد الفرعية التي تندرج تحت قاعدة : الأمور بمقاصدها يتفرع من هذه القاعدة الكبرى ثمانية عشرة قاعدة القاعدة الأولى : المنوي من العمل إما أن يكون عبادة محضة لا يلتبس بالعادات ، وإما أن يكون جنسه من جنس ما يشبه العبادات . فالقسم الأول كالصلاة والحج وغيرها، وهي لا تحتاج إلى نية الإضافة لله تعالى ؛ لأن جنسها لا يكون لغيره جل جلاه ، ومن القسم الثاني دفع المال فقد يكون نفقة أو صلة أو زكاة واجبة ، أو صدقة تطوع ، ومثله الذبح فقد يكون أضحية أو هدياً ، أو طعاماً ، وهذا القسم محتاج إلى نية الإضافة لله تعالى للتفريق بينه وبين العادة . القاعدة الثانية :القربات التي لا لبس فيها لا تحتاج إلى نية الإضافة لله تعالى كالإيمان بالله جل وعلا وتعظيمه ومحبته والخوف منه ورجاؤه ، وأشباه ذلك . القاعدة الثالثة : الألفاظ إذا كانت نصوصا في شيء غير متردد لم تحتج إلى نية تعيين المدلول ، لانصرافها بصراحتها لمدلولها كالألفاظ الصريحة والمعاملات ،كلفظ البيع والشراء والإجارة والطلاق والتزويج والهبة وكالألفاظ اللغوية التي أصبحت بالاستعمال الشرعي حقيقة شرعية كالصلاة والزكاة والحج فبمجرد إطلاقها تنصرف للحقيقة الشرعية ولا تنصرف إلى معانيها اللغوية إلا بنية خاصة منقول للفائدة
بعض القواعد الفرعية التي تندرج تحت قاعدة : الأمور بمقاصدها